مرسوم رئاسي رقم 06-415 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، أن يكتتبوا التصريح بالممتلكات في الآجال المحددة بموجب المادة 4 من القانون نفسه :
- أمام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة،
- أمام السلطة السلمية المباشرة، بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أوالسلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في آجال معقولة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-216 (ج.ر عدد 46 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-216 (ج.ر عدد 46 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-216
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 : يجب على الموظفين العموميين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-216
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 مكرر : يمكن أن يتم التصريح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-216
مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات 25
-
مرسوم رئاسي رقم 12-64
مرسوم رئاسي رقم 12-64 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.