قرار

قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.