قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-415 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م الملحق قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة المالية :
- المديرية العامة - مراقب، للضرائب - مفتش،
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش عام.
- المديرية العامة - عون الرقابة، للجمارك - عريف،
- ضابط فرقة،
- ضابط الرقابة،
- مفتش رئيسي،
- مفتش عميد،
- مراقب عام.
- المديرية العامة - مراقب، للأملاك الوطنية - مفتش،
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش عام.
- المفتشية العامة - مفتش المالية من الدرجة للمالية الأولى،
- مفتش المالية من الدرجة الثانية،
- المفتش العام للمالية،
- المفتش العام للمالية خارج الصنف.
وزارة التجارة - مراقب،
- مفتش،
- مفتش رئيسي،
- رئيس المفتشين الرئيسيين،
- مفتش قسم.
الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة العدل - رئيس أمناء الضبط،
- أمين قسم ضبط،
- رئيس أمناء أقسام الضبط.
وزارة الداخلية - محافظ الشرطة، والجماعات المحلية : - عميد الشرطة،
- المديرية العامة للأمن - عميد أول للشرطة.
الوطني وزارة النقل - مفتش،
- مفتش رئيسي،
- مفتش قسم،
- مفتش قسم رئيسي،
- ممتحن في رخص السياقة،
- ممتحن رئيسي في رخص السياقة.
وزارة الطاقة والمناجم - مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم،
- مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى أول (1)،
- مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم مستوى ثان (2)،
- مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثالث .(3) وزارة الثقافة - مفتش التراث الأث ري والت اريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- محافظ رئيس للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- ملحق الحفظ والإصلاح،
- محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات.
الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة السياحة - مفتش،
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم.
وزارة الش باب - مفتش الرياضة، والرياضة - مفتش الشباب.
وزارة الشؤون - ملحق دبلوماسي، الخارجية - كاتب دبلوماسي،
- مستشار دبلوماسي،
- وزير مفوض.
وزارة العمل والضمان - مفتش عمل رئيسي، الاجتماعي - مفتش عمل مركزي،
- مفتش عمل قسمي،
- عون مراقب لصناديق الضمان الاجتماعي.
وزارة الفلاحة والتنمية - مفتش بيطري، الريفية - مفتش بيطري رئيسي،
- مفتش بيطري رئيسي مشرف،
- مراقب الصحة النباتية،
- مراقب رئيسي للصحة النباتية،
- مفتش الصحة النباتية،
- مفتش رئيسي للصحة النباتية،
- محافظ رئيسي للغابات،
- محافظ عام للغابات،
- مفتش قسم فرعي للغابات،
- مفتش قسم للغابات.
وزارة البريد - مفتش، وتكنولوجيات الإعلام - مفتش رئيسي، والاتصال - مفتش رئيسي دائري،
- رئيس المفتشين الرئيسيين. 18 أبريل سنة 2007 م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة الصحة والسكان - طبيب مفتش، وإصلاح المستشفيات - صيدلي مفتش،
- جراح أسنان مفتش.
رئاسة الجمهورية - مفتش، الأمانة العامة للحكومة - مفتش رئيسي، المديرية العامة للوظيفة - مفتش مركزي، العمومية - مفتش عام.
وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.