قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يتضمن مهام المفرزة العسكرية للتنسيق وتنظيمها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالمفرزة العسكرية للتنسيق هيئة تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، يخصص مقرها على مستوى مركز للمراقبة الجهوية.
المادة 2
فتح المادةتتبع المفرزة العسكرية للتنسيق مركز العمليات للدفاع الجوي عن الإقليم، كما يمكن أن تكون لها ملحقات عسكرية للتنسيق على مستوى المطارات المدنية.
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 3
فتح المادةيكون نظام المداومة للمفرزة العسكرية للتنسيق 24 ساعة على 24 ساعة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- مهمة المساعدة على التعرّف لفائدة سلسلة الكشف والمراقبة لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- مهمة التنسيق من أجل ضمان توافق الحركات الجوية العامة والعسكرية.
المادة 4
فتح المادةتمثل المفرزة العسكرية للتنسيق نقطة اتصال وطنية، في اطار التعاون 5+5" دفاع " في مجال محاربة التهديد الجوي من نوع "رونيقاد".
وتكلّف بما يأتي :
- تبادل المعلومات في وقتها عن الحالة الجوية في منطقة الاهتمام المشترك،
- الإبلاغ الفوري لنقاط الاتصال للبلدان الأخرى الأعضاء لمبادرة 5+5" دفاع" بكل حدث جوي خاص يهم الأمن الجوي،
- ضمان تنسيق الوسائل وخاصة الوسائل الجوية المقحمة أثناء التدخلات في منطقة الاهتمام المشترك.
المادة 5
فتح المادةتتكون المفرزة العسكرية للتنسيق، لتنفيذ مهامها من أربعة (4) أرباع عملياتية.
الفصل الثالث — أحكام نهائية
المادة 6
فتح المادةيلغي هذا القرار الوزاري المشترك كل الأحكام السابقة ا لمخالفة، ولاسيما منها القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 18 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة .2017 عن وزير الدفاع الوطني وزير الأشغال نائب وزير الدفاع الوطني العمومية والنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بوجمعة طلعي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.