مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-146 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسيّ رقم 06-147 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسيّ رقم 06-148 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 06-149 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 06-150 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي…………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ رقم 06-152 مؤرّخ في 4 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إجراءات عفو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب………………………………………………………. 17 وزارة التربية الوطنيّة قرار وزاري مشت رك م ؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يتمم القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يح دد برامج المسابق ات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية………………… 19 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سن ة 2006، يحدّد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج…………….. 23
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 3 مايو سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-146 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-51 المؤرّخ في 25 ذي الح جة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره مائ تان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسون دين ارا 212.165.250( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 36-07 “إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون تنظيميّة ألفا ومائتان وخمسون دينارا 212.165.250( دج) يقيّد ف ي ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-147 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-24 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتان واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دين ار 232.360.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره مائتان واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دين ار 232.360.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الدول ة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-148 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-24 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره ثلاثة ملايير وتسعمائة مليون دين ار 3.900.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره ثلاثة ملايير وتسعمائة مليون دين ار 3.900.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الدول ة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-149 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 3 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-27 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يحدث في ج دول ميزاني ة تسيي ر وزارة العدل، الفرع الأوّل - مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح القضائية، باب رقمه 34-98 وعنوانه “المصالح القضائية - النفقات القضائية
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره مائ ة وخمسة وعشرون مليون دين ار(000.000.521 دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخ صّص لم يزانية س نة 2006 اعتم اد قدره مائة وخمسة وعش رون مليون دينار(000.000.521 دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الع دل، حافظ الأخت ام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات…… 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-98 المصالح القضائية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 25.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-24 إدارة السجون - مصاريف تسيير اللجنة الوزارية المشتركة التنسيقية لنشاطات وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين……………………………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-31 مؤسسات السجون - المساعدة المالية والاجتماعية لفائدة المحبوسين المعوزين………………………………………………. 88.000.000 مجموع القسم السادس 88.000.000 مجموع العنوان الرابع 88.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 88.000.000 مجموع الفرع الثاني 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 125.000.000
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ رقم 06-150 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-50 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يحدث في ج دول ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الفرع الأوّل - الإدارة المركزية، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسون دينارا 212.165.250( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسون دينارا 212.165.250( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والضمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 الاجتماعي، الفرع الأوّل - الإدارة المركزية، وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل”. المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المواد 12 و 25 و 77 ( 1 و 2 و 6 ) و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المجال الجوي : هو المجال الجوي الجزائري والمجال الجوي الذي تمارس الجزائر فيه اختصاصات بموجب اتفاقات دولية،
- المجال الجوي الجزائري : هو المجال الجوي الواقع فوق المناطق البرية والمياه الإقليمية المتاخمة التي تمارس الجزائر سيادتها عليها،
- منطقة الإعلام الخاصة بالطيران : هي جزء من المجال الجوي الذي تقدم فيه خدمات الملاحة الجوية لفائدة الطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحركة الجوية العامة : هي مجموعة الحركات الجوية التي تقوم بها الطائرات المدنية والطائرات التابعة للدولة، الوطنية أو الأجنبية عندما تقوم هذه الأخيرة برحلات مماثلة لسابقاتها بالنظر لطبيعتها. وتشمل حركة التجريب والاستقبال التي تقوم بها الطائرات المدنية الوطنية.
- الحركة الجوية العسكرية : هي مجموعة الحركات التي تقوم بها الطائرات التابعة للدولة، الوطنية الخاضعة لإجراءات الملاحة العملية العسكرية أو حركة التجريب والاستقبال.
- مركز المراقبة الجهوي : هو المركز المكلف بضمان خدمات الملاحة الجوية العامة في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران. المادّ ة 3 : ينظم تسيير المجال الجوي حسب مبدأ التطابق الذي يتمّ عن طريق التنسيق أو التمييز. المادّة 4 : يهدف التنسيق إلى تلبية حاجات الملاحة الجوية العامة والعسكرية المتزامنة في مج ال ج وي محدد، في زمن محدد أو فترة محددة. المادّة 5 : يتمثل التمييز في منح مجالات جوية مميزة لا تتداخل فيما بينها لكل نوع من أنواع الملاحة الجوية. المادّة 6 : يقوم بالسهر على تطابق تسيير المجال الجوي :
- أجهزة الملاحة الجوية العسكرية التي تأخذ بعين الاعتبار، أثناء إعداد القواعد الخاصة بالطائرات التابعة للدولة، أمن ملاحة الطائرات المدنية،
- أجهزة الملاحة الجوية العامة التي تأخذ بعين الاعتبار، أثناء إعداد القواعد الخاصة بالطائرات المدنية، أمن ملاحة الطائرات التابعة للدولة. الفصل الثاني مجال الاختصاص المادّة 7 : يمكن أن تتم الملاحة الجوية العامة والعسكرية في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران. المادّة 8 : الملاحة الجوية العامة من صلاحيات الوزير المكلف بالطيران المدني. الملاحة الجوية العسكرية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني. يكون كل وزير مسؤولا عن ممارسة هذه الصلاحية في ظل احترام أحكام هذا المرسوم. 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م الفصل الثالث تقسيم المجال الجوي المادّة 9 : يقسم المجال الجوي لمنطقة الإعلام الخاصة بالطيران إلى :
- مجال جوي مصنف،
- مجال جوي خاضع لنظام خاص. المادّ ة 10 : المجال الجوي المصنف مجال تقدم فيه خدمات الملاحة الجوية العامة. يتم تصنيف هذا المجال الجوي من الوزير المكلف بالطيران المدني في ظل احترام أحكام هذا المرسوم. المادّة 11 : يتشكل المجال الجوي الخاضع لنظام خاص من مجموع المناطق المحظورة أو المقننة أو الخطيرة المنشأة لأغراض مدنية و/ أو عسكرية من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك في ظل احترام الأحكام الدولية في هذا المجال وأحكام هذا المرسوم. المادّة 12 : المنطقة المحظورة هي مجال جوي ذي أبعاد محددة يمنع ضمنه تحليق طائرات الملاحة الجوية العامة حسب الكيفيات المنشورة في نشرة المعلومات الجوية .)AIP( غير أنه لا يمكن إنشاء منطقة محظورة إلا في حدود المجال الجوي الجزائري. المادّة 13 : المنطقة المقننة هي مجال جوي يخضع تحليق الطائرات فيه إلى شروط محددة أثناء الفترات والظروف المح ددة والمنشورة في نشرة المعلومات الجوية .)AIP( المادّة 14 : المنطقة الخطيرة هي مجال جوي تقام بداخله خلال فترات معينة نشاطات عملية تشكل خطرا على الملاحة الجوية العامة. تنشر الفترات المعينة لهذه النشاطات في نشرة المعلومات الجوية .)AIP( المادّة 15 : تنشر الوزارة المكلفة بالطيران المدني شكل المناطق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وكذا كيفيات استعمالها حسب الإجراءات الوطنية والدولية الجاري بها العمل. الفصل الرابع تنسيق تسيير المجال الجوي المادّة 16 : يؤسس تنسيق ما بين الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالطيران المدني في ميدان تسيير المجال الجوي.
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م الفرع الأول التنسيق المادّة 17 : يهدف التنسيق إلى ما يأتي :
- العمل على اتقاء الوضعيات الخطيرة بين الطائرات المدنية والعسكرية،
- الاستعمال العقلاني للمجال الجوي الجزائري. ومن ميادينه :
- تنسيق مخططات التطوير التي تساهم في مراقبة الملاحة الجوية العامة والملاحة الجوية العسكرية،
- تبادل المعلومات بين الأجهزة المدنية والعسكرية لمراقبة الملاحة الجوية،
- توضيح كيفية حجز المجالات الجوية والمسالك،
- الترخيص للطائرات التي تق وم بالملاح ة الجوية العسكرية بالدخول إلى مجال يراقبه جهاز مدني أو شغله أو عبوره،
- الترخيص للطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة بالدخول إلى مجال يراقبه جهاز عسكري أو شغله أو عبوره،
- إنشاء منطقة تخضع لنظام خاص. المادّة 18 : يرتكز التنسيق المؤسس في المادة 16 أعلاه، على المبادئ الرئيسية الآتية :
- تشاور وزاري مشترك ما بين الأجهزة المدنية والعسكرية المعنية،
- تنفيذ عملي. الفرع الثاني التشاور الوزاري المشترك بين الأجهزة المادّة 19 : تتولى لجنة المجال الجوي التي تدعى في صلب النص “اللجنة”مهام التشاور الوزاري المشترك بين أجهزة تسيير المجال الجوي، و تكلّف بما يأتي :
- تنسيق مخططات تطوير الملاحة الجوية والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران والتكوين،
- تنسيق تنفيذ الحاجات المدنية والعسكرية في حالات السلم أو الأزمات أو الحرب في مجالات مراقبة الملاحة الجوية أو أنظمة الاتصالات والإعلام والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران،
- المبادرة بدراسات وأشغال ذات منفعة مشتركة تتعلق بأمن الملاحة الجوية والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران ومتابعتها وحل كل المشاكل المتعلقة بذلك،
- اقتراح كل مشروع تنظيمي له صلة بمجال اختصاصه، بناء على طلب من السلطة ا لمختصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 المادّة 20 : يساعد اللجنة في ممارسة مهامها مكتب متابعة دائم. المادّة 21 : يقع مقر لجنة المجال الجوي بمقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. يقع مقر مكتب المتابعة الدائم بمقر الوزارة المكلفة بالطيران المدني. المادّة 22 : تحدد تشكيلة اللجنة وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة بقرار مشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالطيران المدني. الفرع الثالث التنفيذ العملي المادّة 23 : يتمثل التنفيذ العملي لتنسيق تسيير المجال الجوي في تنفيذ مهام توافق القواعد الوطنية والدولية التي تهدف إلى ما يأتي :
- مواجهة دراسة الحاجات المدنية والعسكرية وتخصيص المجالات الجوية بصفة ترضي الجانبين،
- ضمان أمن الحركة الجوية المدنية والعسكرية في كل وقت في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران التابعة للاختصاص الجزائري. المادّة 24 : تتولى أجهزة الحركة الجوية العسكرية الفصل بين الطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العسكرية والطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة. المادّة 25 : تعطى الأولوية للرحلات الموجهة لتلبية حاجات الدفاع الوطني القصوى. المادّة 26 : تبلّغ أجهزة الملاحة الجوية العسكرية المختصة بجميع الرحلات التي تتم ضمن الملاحة الجوية العامة في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران. المادّة 27 : يمكن حجز مجال جوي بصفة مؤقتة لتلبية حاجة خاصة تتصل بنشاطات عسكرية بتقديم طلب إلى أجهزة الملاحة الجوية العامة وذلك بتقديم إشع ارات مسبقة منس قة في الزم ان والمكان حتى لا تعاق الملاحة الجوية العامة. المادّ ة 28 : يمكن إحداث ممرات جوية أو مسالك مؤقتة داخل مجالات تخضع لنظام خاص، تلبية لحاجات الملاحة الجوية العامة، وذلك بعد موافقة أجهزة الملاحة الجوية العسكرية ا لمختصة. المادّة 29 : تخصص على مستوى كل مركز مراقبة جهوية، مفرزة عسكرية للتنسيق، لضمان التنفيذ العملي للتنسيق بين أجهزة الملاحة الجوية العامة وأجهزة الملاحة الجوية العسكرية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن يكون للمفرزة العسكرية للتنسيق ملحقات عسكرية للتنسيق على مستوى المطارات المدنية. يمكن تخصيص مفرزة مدنية للتنسيق لدى أجهزة الملاحة الجوية العسكرية. المادّة 30 : تكون الوسائل الضرورية لسير المفرزة العسكرية للتنسيق والمفرزة المدنية للتنسيق على التوالي على عاتق وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالطيران المدني. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-152 مؤرّخ في 4 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إجراءات عفو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه، 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو سنة 2006، يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الصحفيون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم جرائم الإه انة والق ذف والسب وإه انة هيئة نظامية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 1 و 146 و 296 و 297 و 298 و 299 من قانون العقوبات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدس تور، لاسيّما المادت ان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا س يّما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حماشة علي، المولود في 24 أبريل سنة 1933 بتونس (الجمهورية التونسية)، شهادة الميلاد رقم 37/1988 وعقد الزواج رقم 22، المحرر بتاريخ 15 يناير سنة 1965 بباب الوادي ( ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : حموش علي.
- حماشة إيم ان، المول ودة في 11 مارس سنة 1986 ببني مسوس ( ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 563 وتدعى من الآن فصاعدا : حموش إيمان.
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م
- حماشة زهية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1968 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 4169 وتدعى من الآن فصاعدا: حموش زهية.
- حماشة سيد علي، المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 4587 ويدعى من الآن فصاعدا : حموش سيد علي.
- حماشة نبيلة، المولودة في 5 غشت سنة 1972 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 3205 وعقد الزواج رقم 261، المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1999 بحسين داي (ولاية الجزائر) و تدعى من الآن فصاعدا : حموش نبيلة.
- حماشة سعاد، المولودة في 10 مايو سنة 1970 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 1897 وتدعى من الآن فصاعدا : حموش سعاد.
- حماشة رضوان، المولود في 26 مارس سنة 1967 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 1252 ويدعى من الآن فصاعدا : حموش رضوان.
- مخنز عبد القادر، المولود في 3 سبتمبر سنة 1961 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 1299 وعقد الزواج رقم 53، المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1986 بمشرع الصفا (ولاية تيارت) و أولاده القصر:
- مختارية، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1988 بمشرع الصفا (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 299،
- برهان الدين مختار، المولود في 4 يونيو سنة 1990 بمشرع الصف ا (ولاية تي ارت)، شهادة الميلاد رقم 146،
- آلاء، المولودة في 26 يوليو سنة 1996 بمشرع الصفا (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 125،
- محمد، المولود في 9 يوليو سنة 2002 بمشرع الصفا (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 58 و يدعون من الآن فصاعدا : مكناس عبد القادر، مكناس مختارية، مكناس برهان الدين مختار، مكناس آلاء، مكناس محمد.
- زابي محمد، المولود في 17 يناير سنة 1950 بمسيف (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 106 وعقد الزواج رقم 136، المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1973 بمسيف (ولاية المسيلة) وابنتاه القاصرتان:
- زينب، المولودة في 27 غشت سنة 1992 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 3877،
- سمية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1994 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 4676 ويدعون من الآن فصاعدا : جاب الله محمد، جاب الله زينب، جاب الله سمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11
- زابي حكيم، المولود في 3 يناير سنة 1981 بالشلال (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 11 ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله حكيم.
- زابي فتيحة، المولودة في 27 فبراير سنة 1983 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 850 وتدعى من الآن فصاعدا : جاب الله فتيحة.
- زابي عبد الواحد، المولود في 26 يونيو سنة 1985 بالمسيلة (ولاي ة المسيل ة)، شهادة الميلاد رقم 2441 ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله عبد الواحد.
- زابي سليم، المولود في 28 يوليو سنة 1974 بمسيف (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 225 ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله سليم.
- زابي أم السعد، الم ولودة في 21 أكتوبر سن ة 1976 بمسيف (ولاي ة المسي لة)، شهادة الميلاد رقم 40 وتدعى من الآن فصاعدا : جاب الله أم السعد.
- زابي سهيلة، المولودة في 17 مارس سنة 1979 بالشلال (ولاية المسيل ة)، شهادة الميلاد رقم 113 وتدعى من الآن فصاعدا : جاب الله سهيلة.
- زبيدور فاطمة، المولودة في 3 يناير سنة 1963 بسنجاس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 4 وعق د الزواج رقم 230 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 1982 بسنجاس (ولاية الشلف) و تدعى من الآن فصاعدا : زيدور فاطمة.
- بزازل محمد، المولود في 25 فبراير سنة 1953 بعين قشرة (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 758 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1988 بجيجل (ولاية جيجل) و أولاده القصر:
- سارة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1989 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 2518،
- عمار، المولود في 15 أبريل سنة 1991 بتمالوس (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 584،
- فريدة، المولودة في 8 يونيو سنة 1992 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 1939،
- سلمى، المولودة في 16 أبريل سنة 1994 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 1107،
- نورة، المولودة في أول يوليو سنة 1995 بعين قشرة (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 243،
- ياسين، المولود في 19 أكتوبر سنة 1998 بعين قشرة (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 259،
- أيمن، المولود في 15 مايو سن ة 2001 بعين قشرة (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 128
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج محمد، الحاج سارة، الحاج عمار، الحاج فريدة، الحاج سلمى، الحاج نورة، الحاج ياسين، الحاج أيمن.
- كاكة عمار، المول ود في 16 ديسمبر سن ة 1945 بأشمول (ولاي ة باتنة)، شه ادة الميلاد رقم 2814 وعقد الزواج رقم 130 المحرر بتاريخ 20 فبراير سنة 1988 بأريس (ولاية باتنة) وأولاده القصر :
- و سيلة، المولودة في 19 يوليو سنة 1988 بأريس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 851،
- زكية، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1989 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 1168،
- سلمى، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1995 بأريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1100،
- سيف الدين، المولود في 21 ديسمبر سنة 1995 بأريس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 1099 ويدعون من الآن فصاعدا : شوفي عمار، شوفي وسيلة، شوفي زكية، شوفي سلمى، شوفي سيف الدين.
- كاكة جميلة، الم ولودة في 9 فبراير سنة 1983 بباتن ة (ولاية باتن ة)، شه ادة الميلاد رقم 968 وتدعى من الآن فصاعدا : شوفي جميلة.
- كاكة عبلة، المولودة في 23 يناير سنة 1986 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 626 وتدعى من الآن فصاعدا : شوفي عبلة.
- كاكة كمال، المولود في 2 سبتمبر سنة 1984 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 5965 ويدعى من الآن فصاعدا : شوفي كمال.
- زبشين محمد، المولود في 29 يوليو سنة 1945 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 1130 و عقد الزواج رقم 968 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1973 بالبليدة (ولاية البليدة) و ولده القاصر:
- بلال، المولود في أول مايو سنة 1990 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 3058 و يدعيان من الآن فصاعدا : سليمان محمد، سليمان بلال.
- زبشين سارة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1981 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 6230 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان سارة.
- زبشين أمينة، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1982 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 6317 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان أمينة.
- زبشين حميدة، المولودة في 25 مايو سنة 1977 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 2954 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان حميدة. 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م
- زبشين فاطمة الزهراء، المولودة في 31 غشت سنة 1974 بالبليدة ( ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 3968 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة الزهراء.
- زبشين هشام، المولود في 11 نوفمبر سنة 1979 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 5673 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان هشام.
- سوة بلدي، المولود سنة 1955 بريحان (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 172 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) و أولاده القصر:
- بلال، المولود في 3 فبراير سنة 1989 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 1114،
- ابتسام، المولودة في 3 فبراير سنة 1991 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 995،
- صارة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1993 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 593،
- أيمن، المولود في 26 غشت سنة 1997 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 362 ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة بلدي، سوحة بلال، سوحة إبتسام، سوحة صارة، سوحة أيمن.
- سوة ميلود، المولود في 12 ديسمبر سنة 1941 بريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1554 و عقد الزواج رقم 107، المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف) وولده القاصر:
- داود، المولود في 22 أبريل سن ة 1989 بعناب ة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 3343 و يدعيان من الآن فصاعدا : سوحة ميلود، سوحة داود.
- سوة سولاف، المولودة في 13 أبريل سنة 1983 بالقال ة (ولاية الطارف)، شه ادة الميلاد رقم 402 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سولاف.
- سوة رمزي، المولود في 26 مارس سن ة 1985 ببوثلج ة (ولاي ة الطارف)، شهادة الميلاد رقم 201 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة رمزي.
- سوة فطيمة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 424 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة فطيمة.
- سوة خميسي، المولود في 4 ين اير سن ة 1971 ببوثلجة (ولاي ة الط ارف)، شهادة الميلاد رقم 6 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة خميسي.
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م
- سوة وردة، المولودة في 7 فبراير سنة 1972 ببوثلجة (ولاية الط ارف)، شهادة الميلاد رقم 71 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وردة.
- سوة بوبكر، المولود في 10 فبراير سنة 1974 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شه ادة الميلاد رقم 85 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة بوبكر.
- سوة سهيلة، المولودة في 2 فبراير سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الط ارف)، شهادة الميلاد رقم 83 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سهيلة.
- سوة حسيبة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1976 بالقالة (ولاي ة الط ارف) شهادة الميلاد رقم 1212 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حسيبة.
- عبوش محمد، المولود في 9 أبريل سنة 1947 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 789 وعقد الزواج رقم 46، المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1969 بإفليسن (ولاية تيزي وزو) وولداه القاصران:
- سيلية، المولودة في 25 مارس سنة 1992 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 148،
- خالد، المولود في 21 فبراير سنة 1989 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 129 ويدعون من الآن فصاعدا : تلماط عيسي محمد، تلماط عيسي سيلية، تلماط عيسي خالد.
- عبوش أعمر، المولود في 24 يونيو سنة 1986 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 496 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي أعمر.
- عبوش محمد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1983 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 1026 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي محمد.
- عبوش رزيقة، المولودة في 20 مارس سنة 1981 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 79 وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي رزيقة.
- عبوش محند، المولود في 18 أبريل سنة 1949 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 766 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 1967 بإفليسن (ولاية تيزي وزو) وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 1987 بإفليسن (ولاية تيزي وزو) وولداه القاصران :
- غنيمة، المولودة في 22 مارس سنة 1994 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 128،
- ماليك، المولود في 4 م ارس سنة 1991 بتيقزيرت (ولاي ة تيزي وزو)، شه ادة الميلاد رقم 145 و يدع ون من الآن فصاعدا : تلماط عيسي محند، تلماط عيسي غنيمة، تلماط عيسي ماليك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13
- عبوش وردية، المولودة في 18 مارس سنة 1987 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 227، وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي وردية،
- ع بوش موراد، المول ود في 4 مايو سنة 1982 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 80 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي موراد.
- عبوش حميد، المولود في 24 يوليو سنة 1984 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 648 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي حميد.
- عبوش محمد، المولود في 24 مارس سنة 1970 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 97 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي محمد.
- عبوش رابح، المولود في 27 نوفمبر سنة 1979 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 817 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي رابح.
- عبوش أكلي، المولود في 27 نوفمبر سنة 1979 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 818 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي أكلي.
- عبوش حورية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1978 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 247 وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي حورية.
- عبوش جميلة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1967 بتيقزيرت ( ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 234 وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي جميلة.
- عبوش فاطمة، المولودة في 14 مارس سنة 1972 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 83 وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي فاطمة.
- عبوش خلوجة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1958 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1976 بإفليسن (ولاية تيزي وزو) وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي خلوجة.
- عبوش جمال، المولود في 10 يونيو سنة 1974 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 158 ويدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي جمال.
- عبوش فاطيمة، المولودة في 5 مارس سنة 1941 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 309 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1962 بإفليسن (ولاية تيزي وزو) و تدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي فاطيمة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبوش فاطمة، المولودة في 16 يناير سنة 1937 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 116 وعقد الزواج رقم 542 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1953 بإفليسن (ولاية تيزي وزو) وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي فاطمة.
- عبوش وردية، المولودة في 20 مارس سنة 1953 بإفليسن (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 545 وعقد الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1969 بإفليسن (ولاية تيزي وزو) و تدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي وردية.
- عبوش سجية، المولودة في 2 مايو سنة 1976 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 151 وتدعى من الآن فصاعدا : تلماط عيسي سجية.
- تيرومة عمار، المولود في أول أبريل سنة 1948 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 102 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 1975 بالأغواط (ولاية الأغواط) وولده القاصر :
- بلال عبد الحميد، المولود في 29 مارس سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 777 ويدعي ان من الآن فصاعدا : عبد الله عمار، عبد الله بلال عبد الحميد.
- تيرومة مريم، المولودة في 23 يوليو سنة 1980 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 1407 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله مريم.
- تيرومة عبد القادر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1982 بالأغواط(ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 2416 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله عبد القادر.
- تيرومة حليمة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1985 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 2321 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله حليمة.
- تيرومة آمال، المولودة في 31 مايو سنة 1977 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 912 و تدعى من الآن فصاعدا : عبد الله آمال.
- تيرومة أحمد، المولود في 9 فبراير سنة 1954 بتاجموت (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 138 وعقد الزواج رقم 664 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1981 بالأغواط (ولاية الأغواط) وولده القاصر :
- محمد خالد، المولود في 20 يونيو سنة 1990 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 1535 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الله أحمد، عبد الله محمد خالد. 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م
- تيرومة خديجة، المولودة في 14 يناير سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 144 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله خديجة.
- تيرومة سمية، المولودة في 7 مارس سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 596 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله سمية.
- تيرومة إسماعيل، المولود في 5 أبريل سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 803 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الله إسماعيل.
- تيرومة محمد، المولود في 18 مارس سنة 1959 بتاجموت (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 69 وعقد الزواج رقم 774 المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) و أولاده القصر :
- عبد الصمد، المولود في 2 يناير سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 24،
- خولة، المولودة في 11 مارس 1998 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 704،
- مرية، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1994 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 3301،
- صلاح الدين أيوب، المولود في 26 يوليو سنة 2000 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 1973 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الله محمد، عبد الله عبد الصمد، عبد الله خولة، عبد الله مرية، عبد الله صلاح الدين أيوب.
- تيرومة مصطفى، المولود في 11 سبتمبر سنة 1975 بالأغواط(ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 1352 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الله مصطفى.
- تيرومة أمال، المولودة في 31 مايو سنة 1977 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 912 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله أمال.
- تيرومة علي، المولود في 28 أكتوبر سنة 1956 بتاجموت (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 1029 وعقد الزواج رقم 626 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط)، و أولاده القصر :
- عائشة، المولودة في 5 مارس سنة 1988 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 586،
- حنان، المولودة في أول مارس سنة 2000 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 606،
- أم الخير، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 2748، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله علي، عبد الله عائشة، عبد الله حنان، عبد الله أم الخير،
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م
- تيرومة إبراهيم، المولود في 27 مارس سنة 1987 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 786 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله إبراهيم.
- تيرومة سارة، المولودة في 20 غشت سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 1940 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله سارة. -تيرومة فاطمة، المولودة في 21 أبريل سنة 1952 بعين ماضي (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 414 وتدعى من الأن فصاعدا : عبد الله فاطمة.
- تيرومة كلثوم، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1961 بتاجموت (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 39 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله كلثوم.
- عتروس ي عبد الرحمان، المول ود في 21 يناير سنة 1970 ب دواودة (ولاي ة تيبازة)، شهادة الميلاد رقم 17 ويدعى من الآن فصاعدا: عدلين عبد الرحمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15
- قنفود حميد، المولود في 7 مارس سنة 1974 ببولوغين (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 521 ويدعى من الآن فصاعد : بن قايد حميد. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71
- 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرّخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة أدناه: مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب، مفتش رئيسي للضرائب، متصرف إداري رئيسي، متصرف إداري، مترجم - ترجمان، وثائقي أمين محفوظات، مهندس معماري، مهندس رئيسي في
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في ا لمخبر، مهندس تطبيقي في ا لمخبر، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس تطبيقي في الإحصائيات، مفتش الضرائب، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في ا لمخبر، تقني في ا لمخبر، تقني سام في البناء، محاسب إداري رئيسي، كاتب رئيسي للمديرية، مراقب الضرائب، عون معاينة، عون إداري، معاون الأسلاك 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م إداري، عون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في ا لمخبر، معاون تقني في ا لمخبر، محاسب إداري، مساعد محاسب، كاتب المديرية، كاتب اختزال راقن، كاتب راقن، عون راقن، عون مكتب، سائق سيارة صنف 1، سائق سيارة صنف 2، عامل مهني صنف 1، عامل مهني صنف 2، عامل مهني صنف 3، عامل مهني خارج الصنف، حاجب. المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب
متصرف إداري رئيسي متصرف إداري مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي 3 مهندس دولة في المخبر مهندس تطبيقي في المخبر مهندس دولة في الإحصائيات مهندس تطبيقي في الإحصائيات مفتش الضرائب مساعد إداري رئيسي مساعد إداري 4 تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر تقني في المخبر تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب رئيسي للمديرية 5 5 5 3 3 3 4 4 4
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م الأسلاك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مراقب الضرائب عون معاينة عون إداري معاون إداري عون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في الإعلام الآلي
عون تقني في المخبر معاون تقني في المخبر محاسب إداري مساعد محاسب كاتب المديرية كاتب اختزال راقن كاتب راقن عون راقن عون مكتب سائق سيارة صنف 1 سائق سيارة صنف 2 3 عامل مهني صنف 1 عامل مهني صنف 2 عامل مهني صنف 3 عامل مهني خارج الصنف حاجب المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة .2005 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة 4 4 4 3 3 3 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. بم وجب ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 المواقق 11 يونيو سنة 2005، ي عين بصفة ممثلي الإدارة والم ستخدمين لدى اللجان المت ساوية الأعضاء للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي :
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش عام للضرائب كراش محمد لحسن مفتش مركزي للضرائب سعيداني محمد مفتش رئيسي للضرائب غانمي أرزقي متصرف إداري رئيسي حيبوش عبد النور متصرف إداري حوانتي مجيد مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مهندس معماري كراش محمد لحسن مهندس رئيسي في الإعلام الآلي بوطيبة مصطفى مهندس دولة في الإعلام الآلي حوانتي مجيد مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس دولة في المخبر مهندس تطبيقي في المخبر مهندس دولة في الإحصائيات مهندس تطبيقي في الإحصائيات مفتش الضرائب كراش محمد لحسن مساعد إداري رئيسي عزيرة زهير الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون عزيرة زهير بوعرابة يوسف غربي أحمد سبوي محمد سعيدي محند بكداش فاروق بويكني كمال نوار بن ميلود بلمهدي عباس الدين عبد الرحمن نسيم حارب المولودة أمالو غنو محمد أحمد نادية مليكة سالمي محمد شيكرين عبلة ياسف بلقاسم علبان حبيبة بوسري مليكة أعراب أولداش رضوان حباش نادية أوكسال يحي درامشي نعيمة بوعباش حياة عيواز محمد كمال إسعد محند حوانتي طاهر صخراوي محمد بن علي إبراهيم بونيو صادق عويسات هواري مساعد إداري بويحياوي عبد ماجن جمال لغواطي حسين بن جلول كريم تقني سام في الإعلام الآلي الرحمان تقني في الإعلام الآلي حوانتي مجيد تقني سام في المخبر تقني في المخبر تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب رئيسي للمديرية مراقب الضرائب كراش محمد لحسن عون معاينة إسعد محند عون إداري بن علي إبراهيم معاون إداري حوانتي مجيد عون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في المخبر معاون تقني في المخبر محاسب إداري مساعد محاسب كاتب المديرية حنيش جمال محند قاسي غربي رشيدة موسى ماتصا لوناس واضح محمد يونس فتيحة زوجة مالكي عبد القادر نوار نايل توابي آيت الطاهر خلاصي محفوظ سالمي زبيدة مزيان عليق دليلة كراش زين الدين بن ميمون كمال قاقاوة فريد
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 3 مايو سنة 2006 م ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون كاتب اختزال راقن كراش محمد لحسن كاتب راقن ماتصا لوناس عون راقن حوانتي مجيد عون مكتب سائق سيارة صنف 1 سائق سيارة صنف 2 عامل مهني صنف 1 عامل مهني صنف 2 عامل مهني صنف 3 عامل مهني خارج الصنف حاجب يتولى مدير إدارة الوسائل، أو ممثله عند غيابه، رئاسة هذه اللجان. مدّة عهدة الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. وزارة التربية الوطنيّة قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يتمم القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد برام ج المسابقات على أساس الاختب ارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرس وم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صف ر عام 1386 الموافق 2 يوني و سن ة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 المواف ق 23 مارس سن ة 1985 والمتضمن القان ون الأساس ي النموذج ي لعم ال المؤسسات و الإدارات العمومية، الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون سبوي محمد زغميش حكيم عزوز مصطفى أوهنية حسين صلاح أسيا سلامي رابح إيغوجيل مخلوف عليم أحمد محنك إيدير
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سن ة 1990 والمتضمن القان ون الأساس ي الخ اص لعمال قطاع التربية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفي ات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد برام ج المسابقات على أساس الاختب ارات والامتحان ات المهني ة للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: يتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “المادة الأولى : ……..( بدون تغيير……..)،
- مدير ملحقة مدرسة أساسية،
- مدير مدرسة أساسية،
- مدير مؤسسة التعليم الثانوي”. المادة 3 : تت مم وتلحق بهذا القرار الملاحق المتعلقة بال برامج المنصوص عليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينش ر ه ذا القرار ف ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائر في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة .2005 وزير التربية عن رئيس الحكومة الوطنية و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بن بوزيد جمال خرشي الملحق رقم 15 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مدير ملحقة مدرسة أساسية أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية،
- الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب،
- العولمة،
- المنظمات غير الحكومية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م
- الإدارة الجوارية،
- التنمية والمحيط،
- منظمة الدول المص درة للبترول : (الرهانات السياسية والاقتصادية)،
- المنظمات الدولية وعلاقاته امع التربية والتعليم والثقافة،
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- المؤسسات النقدية الدولية،
- إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر،
- اتحاد المغرب العربي. 2 / المنظومة التربوية :
- النظام التربوي في الجزائر،
- التطور التكنولوجي والمنظومة التربوية،
- أساليب تطوير التعليم،
- المنظومة التربوية في القرن الحادي والعشرين،
- الإصلاح التربوي في العالم الثالث والجزائر،
- ديمقراطية التعليم ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- المنظومة التربوية وقيم التنمية،
- العملية التعليمية : مفهومها وعناصرها،
- التقدم التعليمي. 3 / اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية في المؤسسة التعليمية :
- تطور النظام التربوي في الجزائر منذ الاستقلال،
- مشروع المؤسسة : التعريف والأهمية والأهداف والإعداد والمتابعة والتقييم،
- دور الإدارة واتجاهاتها الحديثة في خدمة البيداغوجية،
- دور ومهام مدير المؤسسة في تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية في المؤسسة التعليمية،
- الوقاية الصحية والنظافة في المطاعم المدرسية،
- حماية وأمن المؤسسة التعليمية (المسؤولية الإدارية والمعنوية)،
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م
- مفهوم التسيير البيداغوجي والخريطة المدرسية في النظام التربوي الجزائري،
- المجالس البيداغوجية والإدارية : تعريفها وتشكيلها وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وتسييرها،
- المحاور الكبرى للتقرير العام لتسيير المؤسسة التعليمية،
- المبادىء والأهداف العامة لإصلاح المنظومة التربوية،
- دور مدير المؤسسة في متابعة البرامج الرسمية الجديدة التعليمية،
- المركزية واللامركزية في النظام الإداري والتربوي في الجزائر،
- المبادىء العامة للقانون المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل،
- حقوق وواجبات الموظف،
- مختلف المراسلات الإدارية،
- التشريع المدرسي في النظام التربوي الجزائري والنصوص التنظيمية المسيرة للمؤسسات المدرسية،
- دور مدير المؤسسة في الفريق التربوي. ب/ الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللّجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق رقم 16 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مدير مدرسة أساسية أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية،
- الحوار جنوبجنوب وشمال - جنوب،
- العولمة،
- المنظمات غير الحكومية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال،
- الإدارة الجوارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21
- التنمية والمحيط،
- منظمة الدول المص درة للبترول : (الرهانات السياسية والاقتصادية)،
- المنظمات الدولية وعلاقاته امع التربية والتعليم والثقافة،
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- المؤسسات النقدية الدولية،
- إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر،
- اتحاد المغرب العربي. 2 / المنظومة التربوية :
- النظام التربوي في الجزائر،
- التطور التكنولوجي والمنظومة التربوية،
- أساليب تطوير التعليم،
- المنظومة التربوية في القرن الحادي والعشرين،
- الإصلاح التربوي في العالم الثالث والجزائر،
- ديمقراطية التعليم ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- المنظومة التربوية وقيم التنمية،
- العملية التعليمية : مفهومها وعناصرها،
- التقدم التعليمي. 3 / اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية :
- تطور النظام التربوي في الجزائر منذ الاستقلال،
- مشروع المؤسسة : التعريف والأهمية والأهداف والإعداد والمتابعة والتقييم،
- دور الإدارة واتجاهاتها الحديثة في خدمة البيداغوجية،
- دور ومهام مدير المؤسسة في تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية،
- الوقاية الصحية والنظافة في المطاعم المدرسية،
- حماية وأمن المؤسسة التعليمية (المسؤولية الإدارية والمعنوية)،
- مفهوم التسيير البيداغوجي والخريطة المدرسية في النظام التربوي الجزائري،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المجالس البيداغوجية والإدارية : تعريفها وتشكيلها وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وتسييرها،
- المحاور الكبرى للتقرير العام لتسيير المؤسسة التعليمية،
- المبادىء والأهداف العامة لإصلاح المنظومة التربوية،
- دور مدير المؤسسة في متابعة البرامج الرسمية الجديدة التعليمية،
- دور مدير المؤسسة في إعداد مشروع الميزانية وتنفيذه،
- دور مدير المؤسسة كآمر بالصرف في مراقبة السجلات المحاسبية،
- قانون الصفقات العمومية،
- قانون المحاسبة العمومية،
- المركزية واللامركزية في النظام الإداري والتربوي في الجزائر،
- المبادىء العامة للقانون المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل،
- حقوق وواجبات الموظف،
- مختلف المراسلات الإدارية،
- التشريع المدرسي في النظام التربوي الجزائري والنص وص التنظيمية المسيرة للم ؤسسات المدرسية. 4 / ا ختبار في اللغ ة الأجنبية فرنس ي ة أو إنجليزية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللّجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق رقم 17 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مدير مؤسسة التعليم الثانوي أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية،
- الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب، 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م
- العولمة،
- المنظمات غير الحكومية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال،
- الإدارة الجوارية،
- التنمية والمحيط،
- منظمة الدول المص درة للبترول : (الرهانات السياسية والاقتصادية)،
- المنظمات الدولية وعلاقاته امع التربية والتعليم والثقافة،
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- المؤسسات النقدية الدولية،
- إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر،
- اتحاد المغرب العربي. 2 / المنظومة التربوية :
- النظام التربوي في الجزائر،
- التطور التكنولوجي والمنظومة التربوية،
- أساليب تطوير التعليم،
- المنظومة التربوية في القرن الحادي والعشرين،
- الإصلاح التربوي في العالم الثالث والجزائر،
- ديمقراطية التعليم ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- المنظومة التربوية وقيم التنمية،
- العملية التعليمية : مفهومها وعناصرها،
- التقدم التعليمي. 3 / اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية :
- تطور النظام التربوي في الجزائر منذ الاستقلال،
- مشروع المؤسسة : التعريف والأهمية والأهداف والإعداد والمتابعة والتقييم،
- دور الإدارة واتجاهاتها الحديثة في خدمة البيداغوجية،
- دور ومهام مدير المؤسسة في تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية،
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م
- الوقاية الصحية والنظافة في المطاعم المدرسية،
- حماية وأمن المؤسسة التعليمية (المسؤولية الإدارية والمعنوية)،
- مفهوم التسيير البيداغوجي والخريطة المدرسية في النظام التربوي الجزائري،
- المجالس البيداغوجية والإدارية : تعريفها وتشكيلها وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وتسييرها،
- المحاور الكبرى للتقرير العام لتسيير المؤسسة التعليمية،
- المبادىء والأهداف العامة لإصلاح المنظومة التربوية،
- دور مدير المؤسسة في متابعة البرامج الرسمية الجديدة التعليمية،
- دور مدير المؤسسة في إعداد مشروع الميزانية وتنفيذه،
- دور مدير المؤسسة كآمر بالصرف في مراقبة السجلات المحاسبية،
- قانون الصفقات العمومية،
- قانون المحاسبة العمومية،
- المركزية واللامركزية في النظام الإداري والتربوي في الجزائر،
- المبادىء العامة للقانون المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل،
- حقوق وواجبات الموظف،
- مختلف المراسلات الإدارية،
- التشريع المدرسي في النظام التربوي الجزائري والنصوص التنظيمية المسيرة للمؤسسات المدرسية. 4 / ا ختبار في اللغ ة الأجنبية فرنس ي ة أو إنجليزية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللّجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006، يحدّد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم ع ام 1422 الموافق 23 أب ريل سن ة 2001 والمتضمّن تشكيل اللّجنة الوطنيّة واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد كيفيات إعداد الجرد العامّ للممتلكات الثقافية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 ماي و سن ة 2005 الّ ذي يح دّد شكل سجل الج رد الع امّ للممتلكات الثق افية المحمية ومحتواه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد ه ذا الق رار كيفيات إع داد جرد الممتلك ات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج.
5 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 مايو سنة 2006 م المادّ ة 2 : يجب أن تكون الممتلكات الثقافية المنقولة المح مية المودعة في المم ثليات الدّبلوماسية و/ أو القنصلية بالخارج والتي تم جردها في سجلات جرد المتاحف الوطنية، محل جرد مشترك بين مصالح وزارة الشّؤون الخارجيّة ومصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة، مرّة كلّ سنة عند نهاية الفصل الأخير. كما يجب عرض هذه الممتلكات على اللّجنة الوطنية لاقتناء الممتلكات الثقافية التي تبدي رأيها لإدخالها ضمن المجموعات الوطنية. المادّة 3 : يجب أن يفتح الجرد المشترك للممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، حسب الشكل والمحتوى المحدّدين في القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، ويتضمّن، زيادة على ذلك، المعلومات الآتية :
- تعيين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقدموا بطلب الإيداع أو الإعارة،
- مراجع المقرّر الوزاري للإيداع أو الإعارة المنصوص عليها في المادّة 4 أدناه، وكذا مدّته،
- اقتناء الممتلكات مجانا أو بمقابل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 4 : يكون قرار الإيداع أو الإعارة من اختصاصات الوزير المكلّف بالثقافة. يتمّ سحب الإيداع أو الإعارة لغرض حفظ الممتلك أو إعادته بعد انتهاء الأجل المتّفق عليه حسب نفس الأشكال التي كانت عند الإيداع أو الإعارة. المادّة 5 : يجب أن يكون جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية التي كانت تحوزها من قبل الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج، محلّ مطابقة مع هذا القرار. المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة .2006 وزير الدولة، وزيرة الثقافة وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة