قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدد تشكيلة لجنة المجال الجوي وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المجال الجوي وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة.
المادة 2
فتح المادةيشترك في رئاسة لجنة المجال الجوي، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ومدير الطيران المدني والأرصاد الجوية.
تضم اللجنة بالتساوي، الأعضاء الآتي ذكرهم :
أ - لحساب وزارة الدفاع الوطني :
- رئيس قسم الاستعمال والتحضير لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- رئيس مكتب الحركة الجوية لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- رئيس مصلحة الأرصاد الجوية لقيادة القوات الجوية،
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية لقيادة القوات الجوية.
ب - لحساب وزارة النقل :
- المدي ر العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- المدير العام لل ديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- نائب مدير الملاحة الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- نائب مدير الأرصاد الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية.
المادة 3
فتح المادةيضم المكتب الدائم للمتابعة ما يأتي :
- نائب مدير الملاحة الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- نائب مدير الأرصاد الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- مدير الاستغلال والملاحة الجوية للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية لقيادة القوات الجوية،
- رئيس مصلحة الأرصاد الجوية لقيادة القوات الجوية،
- رئيس مكتب الحركة الجوية لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةينسق المكتب الدائم للمتابعة الدراسات التي تخص أمن الملاحة الجوية عن طريق فرق عمل تشكل بطلب منه.
يعد المكتب ويقترح كل حل يراه مناسبا ويقدم تقريرا دوريا عن نشاطه إلى لجنة المجال الجوي.
المادة 5
فتح المادةيمكن المكتب الدائم للمتابعة الاستعانة بأي شخص مؤهل قصد مساعدته في أشغاله.
المادة 6
فتح المادةيتوفر المكتب الدائم للمتابعة على أمانة على مستوى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، تكلف بتنظيم الاجتماعات وتحرير محاضر الجلسات وتوزيعها.
المادة 7
فتح المادةتكون كيفيات انتداب تشكيلة مستخدمي الأمانة موضوع مقرر مشترك بين قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ومدير الطيران المدني والأرصاد الجوية.
المادة 8
فتح المادةيكلّف قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وقائد القوات الجوية ومدير الطيران المدني والأرصاد الجوية والمدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية والمدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة .2007 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير النقل الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية محمّد مغلاوي وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.