قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء لجنة تقييم حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وتشكيلها وعملها 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تقييم حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وتشكيلها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الدينية والأوقاف.
الوظيفة الصفة في اللجنة مفتش رئيسا نائب مدير عضوا نائب مدير عضوا رئيس مكتب عضوا رئيس مكتب عضوا
2 - بعنوان مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات.
الرقم الاسم واللقب الوظيفة الصفة في اللجنة 1 محمد الهادي اليتيم مفتش التعليم القرآني بولاية قسنطينة عضوا 2 محمد بوشلوش مفتش التعليم القرآني بولاية البليدة عضوا 3 على بالعالية دومة مدير فرع المركز الثقافي بولاية الشلف عضوا 4 حمدان سفاج إمام مدرس بولاية الجزائر عضوا
3 - بعنوان الشخصيات المختارة من الرقم الاسم واللقب 1 يوسف سعيدي 2 الدكتور كمال بوزيدي 3 عبد الحليم قابة 4 الدكتور مصطفى أكرور 5 محند أويدير مشنان
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللجنة بما يأتي :
- إعداد الأسئلة وسلم التنقيط، تقويم المترشحين حفظا وترتيلا وتجويدا،
- ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق 10 ديسمبر سنة 2003 م الوزير على أساس كفاءتها العلمية.
الوظيفة الصفة في اللجنة أستاذ تعليم ثانوي عضوا أستاذ بكلية العلوم عضوا الإسلامية جامعة الجزائر أستاذ بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر عضوا أستاذ بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر عضوا أستاذ بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر عضوا .
يمكن اللجنة أن تحدث لجانا فرعية متخصصة حسب نوعية المسابقة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.
بوعبد الله غلام الله المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.