قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003، يتضمن فتح مسابقة وطنية لنيل جائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وشروط المشاركة فيها، والجائزة التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم وشروط وكيفيات تسليمها. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و6 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية لنيل :
جائزة الجزائر لحفط القرآن الكريم وترتيله وتجويده وشروط المشاركة فيها، جائزة تشجيعية خاصة بصغار حفظة القرآن الكريم وشروط وكيفيات تسليمها.
المادة 2
فتح المادةيفتح التسجيل للمشاركة في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه يوم الثلاثاء 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003، وينتهي يوم الخميس 11 رمضان عام 1424 الموافق 6 نوفمبر سنة 2003.
يتم إشهار تاريخ فتح المسابقة في الصحافة الوطنية.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد
المادة 3
فتح المادةالمسابقة مفتوحة لجميع الجزائريين الذين لا تزيد أعمارهم عن :
- 25 سنة يوم المسابقة بالنسبة للمترشحين لنيل جائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده
- 12 سنة يوم المسابقة بالنسبة للمترشحين لنيل الجائزة التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم.
المادة 4
فتح المادةيشترط في المترشح تقديم الملف الآتي :
1 - طلب خطي للمشاركة،
2 - شهادة ميلاد
3 - شهادة حفظ القرآن الكريم كله تسلّمها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية.
المادة 5
فتح المادةيودع ملف الترشّح بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية.
المادة 6
فتح المادةتضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات.
المادة 7
فتح المادةيعلم المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة عن طريق استدعاء فردي يحدد فيه مكان وزمان إجراء الاختبارات.
المادة 8
فتح المادةتحدّد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بمقرّر يصدره الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح لجنة الحفظ والترتيل والتجويد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003.
بوعبد الله غلام الله رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.