ج.ر عدد 28 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 20 أبريل سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-179 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة مرسوم تنفيذي رقم 03 – 180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية “سوناطراك”رخصة استغلال المحروقات في حقل أبريل سنة 2003 ، يتضمّن تكليف مستشار لدى برئاسة الجمهورية. 4 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة “المرق (أم ق) – الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني”، الواقع في مساحة البحث “المرق “ (الكتلة : (208) .

مرسوم تنفيذي رقم 03-181 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “المرق شمال ( أ م ش ) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى ( تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني”، الواقع في مساحة البحث “المرق” (الكتلة : 208) …..

مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )”، الواقع في مساحة البحث “المرق” (الكتلة : 208)……….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة “المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي”، الواقع في مساحة البحث “المرق” الكتلة : 208 ) … مراسيم فردية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين للبيئة في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير والتخطيط بوزارة التكوين المهني - سابقا.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التكوين المهني – سابقا.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالشلف.

2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 20 أبريل سنة 2003 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتشين للبيئة في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلّف بالشؤون الخاصة بالمديرية العامة للجمارك ….

مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات … قرارات، مقررات، وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس

آراء سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز الخط العادي للسكة الحديدية الرابط بين مشرية وبشار … 22 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع محوّل وادي جر إلى سد المستقبل. 23 وزارة التشغيل والتضامن قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1424 الموافق 19 مارس سنة 2003 ، يحدّد الوطني الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية. 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-179 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003، يتضمن تكليف مستشار لدى رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة برئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي جيار ، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، 20 أبريل سنة 2003 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيد الهاشمي جيار، مستشار لدى رئيس الجمهورية، بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة برئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03 180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “المرق (أ م ق ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني” الواقع في مساحة البحث “المرق” ( الكتلة : 208 ) . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1993 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ) و “ المرق “ (الكتلة : 208) للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 و”سيدي يدة “ (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات “أنادار كوا الجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و “ما يرسك أولي ألجيريات أس “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة – المرق - قارة تيسليت وبركين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق” (الكتلة : 208) و “ سيدي يدة “ (الكتلة : 211) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 )،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” (الكتلة : 211) و”المرق” (الكتلة : 208 ) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) و “بركين” (الكتلة : 404 أ)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-141 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الحايد “ (الكتلتان : 208 و ( 211 )
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 172 م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 22 سبتمبر سنة 2002، تلتمس فيه منحها رخص استغلال المحروقات في حقول “المرق “و “المرق شمال “ و”المرق شرق” و “الخيط والتسخة” ، الواقعة في مساحة البحث “المرق” ( الكتلة (208) في تراب ولاية ورقلة
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “المرق (أ م ق ) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني”، الواقع في مساحة البحث “المرق” (الكتلة : 208) ويغطي مساحة تقدر ب 132,3 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد،طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 7,5 % بالنسبة لخزانات الزيت و 15 % لخزانات الغاز ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل المرق (أم ق) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 02 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 03 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 04 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 05 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 06 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 07 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 08 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 09 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 10 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 11 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 12 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 13 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 14 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 15 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 16 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 17 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 18 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 14 ° 30 19 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 14 ° 30 20 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 21 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 22 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 القمم | خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 23 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30 24 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 25 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 26 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 13 ° 30 27 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 13 ° 30 28 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 29 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 30 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 31 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 32 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 33 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 34 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 35 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 36 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 37 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 38 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30 39 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30 40 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 41 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 42 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 43 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 44 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 45 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 46 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 30 47 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 30 48 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 30 49 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 30 50 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 07 ° 30 51 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 07 ° 30 52 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 30 53 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 30 54 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 07 ° 30 55 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 07 ° 30 56 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 30 57 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 30 58 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 08 ° 30 59 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 08 ° 30 60 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 30 61 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 30

8 الجريدة الرسمية للجمهورية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 62 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 08 ° 30 63 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 08 ° 30 64 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 30 65 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 30 66 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 09 ° 30 67 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 09 ° 30 68 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 30 69 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 30 70 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 09 ° 30 71 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 09 ° 30 72 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 30 73 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 30 74 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 75 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 76 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 30 77 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 30 78 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 79 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 80 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 30 81 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 30 82 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 83 “ 15 ‘ 06 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 84 “ 15 ‘ 06 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30 85 “ 30 ‘ 06 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30 86 “ 30 ‘ 06 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 30 87 “ 45 ‘ 06 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 30 88 “ 45 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 89 “ 15 ‘ 07 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 90 “ 15 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 91 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 92 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 93 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 94 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 95 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 96 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 97 “ 15 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 98 “ 15 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 13 ° 30 99 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 13 ° 30 100 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 18 صفر عام 1424 ه الجزائرية / العدد 28 20 أبريل سنة 2003 م القمم | خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 101 “ 45 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 102 “ 45 ‘ 08 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30 103 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30 104 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 105 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 106 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 107 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 108 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 109 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 110 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 111 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 112 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 113 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 114 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 115 “ 30 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 116 “ 30 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 117 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 118 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 119 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 120 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 121 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 122 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 123 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 مرسوم تنفيذي رقم 03-181 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل المرق شمال (أم ش) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني”، الواقع في مساحة البحث “المرق” (الكتلة : 208). إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق “ (الكتلة : 208) و “سيدي يدة” (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات “أنادار كوا الجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و “مايرسك أولي ألجيريات أ س “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق - قارة تيسليت وبركين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة :404 أ) و”المرق “ (الكتلة : 208) و “سيدي يدة” (الكتلة : 211) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” (الكتلة : 211) و”المرق” (الكتلة : 208 ) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) و “بركين” (الكتلة : 404 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-141 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الحايد “ (الكتلتان : 208 و 211)

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 172 م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 22 سبتمبر سنة 2002، تلتمس فيه منحها رخص استغلال المحروقات في حقول “المرق “و “المرق “شمال” و”المرق شرق” و “الخيط والتسخة” ، الواقعة في مساحة البحث “المرق” ( الكتلة : 208) في تراب ولاية ورقلة
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “المرق شمال(أم ش) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى(تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني” الواقع في مساحة البحث “المرق” (الكتلة : 208) ويغطي مساحة تقدر ب 207,5 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 7,5 % بالنسبة لخزانات الزيت و 15 % لخزانات الغاز، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم.

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل المرق شمال (أ م ق ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 02 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 03 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 21 ° 30 04 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 21 ° 30 05 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 22 ° 30 06 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 22 ° 30 07 “ 30 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 22 ° 30 08 “ 30 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 22 ° 30 09 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 22 ° 30 10 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 22 ° 30 11 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 22 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 القمم | خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 12 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 23 ° 30 13 “ 45 ‘ 13 ° 08 “ 15 ‘ 23 ° 30 14 “ 45 ‘ 13 ° 08 “ 30 ‘ 20 ° 30 15 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 30 ‘ 20 ° 30 16 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 17 “ 45 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 18 “ 45 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 19 ° 30 19 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 19 ° 30 20 ‘ 30 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 19 ° 30 21 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 19 ° 30 22 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 19 ° 30 23 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 19 ° 30 24 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 18 ° 30 25 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 18 ° 30 26 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 30 27 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 30 28 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 30 29 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 30 30 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 31 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 32 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 33 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 34 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 35 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 36 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 37 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 38 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 39 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 40 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 41 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 42 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 43 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 44 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 45 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 46 “ 45 ′ 03 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 47 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 48 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 14 ° 30 49 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 14 ° 30 50 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 51 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 52 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30

12 الجريدة الرسمية للجمهورية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 53 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30 54 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 55 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 56 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 13 ° 30 57 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 13 ° 30 58 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 59 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 60 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 61 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 62 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 63 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 64 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 65 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 66 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 67 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 68 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30 69 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30 70 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 71 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 72 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 73 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 74 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 75 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 76 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “ الخيط والتسخة أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي)، الواقع في مساحة البحث “المرق” (الكتلة : 208). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق “ (الكتلة : 208) و”سيدي يدة” (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات “أنادار كوا الجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و “مايرسك أولي ألجيريات أس “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 الؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة –المرق – قارة تيسليت وبركين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق “ (الكتلة : 208) و”سيدي يدة” (الكتلة :
  1. و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” (الكتلة : 211) و “المرق” (الكتلة : 208 ) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) و “بركين” (الكتلة : 404 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-141 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الحايد “ (الكتلتان : 208 و 211)
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 172 م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 22 سبتمبر سنة 2002 ، تلتمس فيه منحها رخص استغلال المحروقات في حقول “المرق “و “المرق شمال” و”المرق شرق” و”الخيط والتسخة”، الواقعة في مساحة البحث “المرق” ( الكتلة : 208) في تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف (الفحمي)” الواقع في مساحة البحث “المرق “ (الكتلة : 208) ويغطي مساحة تقدر ب 226 كلم2 في تراب ولاية ورقلة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 7,5 % بالنسبة لخزانات الزيت و 15 % لخزانات الغاز طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل الخيط والتسخة (أ خ ت ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 02 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 03 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 21 ° 30 04 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 21 ° 30 05 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 22 ° 30 06 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 22 ° 30 07 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 23 ° 30 08 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 23 ° 30 09 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 24 ° 30 10 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 24 ° 30 11 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 25 ° 30 12 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 25 ° 30 13 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 45 ‘ 25 ° 30 14 “ 45 ‘ 25 ° 30 “ 15 ‘ 10 ° 08 15 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 26 ° 30 16 “ 00 ‘ 26 ° 30 “ 30 ‘ 10 ° 08 17 “ 30 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 26 ° 30 18 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 26 ° 30 19 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 26 ° 30 20 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 26 ° 30

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 21 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 27 ° 30 22 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 27 ° 30 23 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 28 ° 30 24 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 28 ° 30 25 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 28 ° 30 26 “ 45 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 28 ° 30 27 “ 45 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 28 ° 30 28 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 45 ‘ 28 ° 30 29 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 29 ° 30 30 “ 15 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 29 ° 30 31 “ 15 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 32 “ 15 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 33 “ 15 ‘ 06 ° 08 “ 30 ‘ 29 ° 30 34 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 30 ‘ 29 ° 30 35 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 29 ° 30 36 “ 15 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 29 ° 30 37 “ 15 ‘ 05 ° 08 “ 30 ‘ 28 ° 30 38 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 28 ° 30 39 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 28 ° 30 40 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 28 ° 30 41 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 27 ° 30 42 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 27 ° 30 43 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 27 ° 30 44 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 27 ° 30 45 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 26 ° 30 46 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 26 ° 30 47 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 26 ° 30 48 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 26 ° 30 49 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 25 ° 30 50 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 25 ° 30 51 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 30 52 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 30 53 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 24 ° 30 54 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 24 ° 30 55 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 24 ° 30 56 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 24 ° 30 57 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 24 ° 30 58 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 24 ° 30 59 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 23 ° 30 60 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 23 ° 30 61 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 23 ° 30 62 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 23 ° 30 63 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 22 ° 30 64 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 22 ° 30 65 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 مرسوم تنفيذي رقم 03-183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ،ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي”، الواقع في مساحة البحث “المرق” ( الكتلة : 208 ) إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق “ (الكتلة : 208) و”سيدي يدة” (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات “أنادار كوا الجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و “ما يرسك أولي ألجيريات أ س “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أنادار كو الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م ألجيريا كوربوريشن” وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة “سيدي يدة -المرق - قارة تيسليت وبركين”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق “ (الكتلة : (208) و “سيدي يدة” (الكتلة : 211) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” (الكتلة : 211) و “المرق” (الكتلة : 208 ) و “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) و “بركين” (الكتلة : 404 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-141 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الحايد “ (الكتلتان : 208 و 211)،

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م وبعد الاطلاع على الطلب رقم 172 م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 22 سبتمبر سنة 2002، تلتمس فيه منحها رخص استغلال المحروقات في حقول “المرق “و “المرق شمال” و”المرق شرق” و”الخيط والتسخة”، الواقعة في مساحة البحث “المرق” ( الكتلة : 208) في تراب ولاية ورقلة

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “المرق شرق ( م ش ر) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي”، الواقع في مساحة البحث “المرق” (الكتلة : 208) ويغطي مساحة تقدر ب 183,4 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلّف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 المادة 5: يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 7,5 % بالنسبة لخزانات الزيت و 15 % لخزانات الغاز ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد ، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003. علي بن فليس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل المرق شرق م ش ر) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 02 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 03 “ 45 ‘ 13 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 04 “ 45 ‘ 13 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 05 “ 45 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 06 “ 45 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 30 07 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 30 08 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 30 09 “ 15 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 30 10 “ 15 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 11 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 12 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 45 ‘ 09 ° 30 13 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 09 ° 30 14 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 09 ° 30 15 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 09 ° 30 16 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 30 17 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 30 18 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 45 ‘ 08 ° 30 19 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 45 ‘ 08 ° 30 20 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 30 21 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 30 22 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 08 ° 30 23 “ 30 ‘ 08 ° 8 “ 15 ‘ 08 ° 30 24 “ 30 ‘ 08 ° 8 “ 45 ‘ 07 ° 30 25 “ 45 ‘ 07 ° 8 “ 45 ‘ 07 ° 30 26 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 30 27 “ 45 ‘ 06 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 30 28 “ 45 ‘ 06 ° 08 “ 15 ‘ 07 ° 30 29 “ 15 ‘ 05 ° 08 “ 15 ‘ 07 ° 30 30 “ 15 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 30 31 “ 30 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 30 32 “ 30 ‘ 04 ° 08 “ 45 ‘ 06 ° 30 33 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 06 ° 30 34 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 30 35 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 30 36 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 06 ° 30 37 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 06 ° 30 38 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 30 39 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 30 18 صفر عام 1424 ه الجزائرية / العدد 28 20 أبريل سنة 2003 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 40 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 05 ° 30 41 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 45 ‘ 05 ° 30 42 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 30 43 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 30 44 “ 15 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 30 45 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 30 46 “ 30 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 07 ° 30 47 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 15 ‘ 07 ° 30 48 “ 45 ‘ 00 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 30 49 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 30 50 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 07 ° 30 51 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 45 ‘ 07 ° 30 52 “ 15 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 30 53 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 30 54 “ 30 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 08 ° 30 55 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 15 ‘ 08 ° 30 56 “ 45 ‘ 01 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 30 57 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 30 ‘ 08 ° 30 58 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 08 ° 30 59 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 45 ‘ 08 ° 30 60 “ 15 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 30 61 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 30 62 “ 30 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 09 ° 30 63 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 15 ‘ 09 ° 30 64 “ 45 ‘ 02 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 30 65 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 09 ° 30 66 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 09 ° 30 67 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 45 ‘ 09 ° 30 68 “ 15 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 30 69 “ 45 ′ 03 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 30 70 “ 45 ‘ 03 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 71 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 15 ‘ 10 ° 30 72 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 30 73 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 10 ° 30 74 “ 45 ‘ 04 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 75 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 45 ‘ 10 ° 30 76 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 30 77 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 30 78 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 79 “ 15 ‘ 06 ° 08 “ 15 ‘ 11 ° 30 80 “ 15 ‘ 06 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 81 “ 30 ‘ 06 ° 08 “ 30 ‘ 11 ° 30 82 “ 30 ‘ 06 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 30 83 “ 45 ‘ 06 ° 08 “ 45 ‘ 11 ° 30 84 “ 45 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 85 “ 15 ‘ 07 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 30 86 “ 15 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 87 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 12 ° 30 88 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 89 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 30 ‘ 12 ° 30 90 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 91 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 12 ° 30 92 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 93 “ 15 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 30 94 “ 15 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 13 ° 30 95 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 13 ° 30 96 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 97 “ 45 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 30 98 “ 45 ‘ 08 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30 99 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 14 ° 30 100 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين للبيئة في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : يسمينة عطافي، في ولاية أم البواقي محمد سويقي، في ولاية تلمسان رابح خلوفي، في ولاية سطيف، سيف الإسلام بن منصور ، في ولاية سيدي بلعباس، – قدور بن دحمان، في ولاية وهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 101 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 14 ° 30 102 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 103 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 30 104 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 105 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 15 ° 30 106 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 107 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 30 108 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 109 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 45 ‘ 15 ° 30 110 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 111 “ 30 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 30 112 “ 30 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 113 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 16 ° 30 114 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 115 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 16 ° 30 116 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 117 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 16 ° 30 118 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 119 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 30 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد طاهر طولبة، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير والتخطيط بوزارة التكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد زموري، بصفته مديرا للتطوير والتخطيط بوزارة التكوين المهني – سابقا.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد ناجي بوصلحة، بصفته نائب مدير لتطوير التكوين الإنتاجي بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد رابح مكيري، بصفته نائب مدير لتثمين وتسيير الممتلكات بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد ميلود بوجنان، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد علي عماري، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين : عبد القادر بلقاسمي، في ولاية سيدي بلعباس ، عبد الرحمان عمر وعياش، في ولاية خنشلة. الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عمار آيت قاسي، في ولاية تيزي وزو، قاسي حاتم، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين عيمار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالشلف لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد بحوت بلقاسمي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد يحيى بوشنافة، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد بلقاسم قاتر، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد طاهر طولبة، نائب مدير للنفايات الحضرية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم مفتشين للبيئة في الولايات الآتية : رابح خلوفي، في ولاية أم البواقي سيف الإسلام بن منصور ، في ولاية تلمسان، يسمينة عطافي، في ولاية سطيف قدور بن دحمان، في ولاية سيدي بلعباس ، محمد سويقي، في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالشؤون الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد ناصر فلاح، مديرا للدراسات مكلّفا بالشؤون الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد يحيى بوشنافة، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عمر دايخ، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بباتنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد أحمد زقنون، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد مجيد بشيم، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (ولاية تيزي وزو). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رابح ربيعي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد دوادي لعلاوي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين الآنسة خضرة دعيش، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالحجار (ولاية عنابة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد لحسن مشايرية، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عبد القادر مريزيقة، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب (ولاية قسنطينة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عبد القادر مرزوقي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد محمود عدوان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد لزهر بوذراع، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد أحمد هني منصور، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخميس (ولاية عين الدفلى). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رابح خالفي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تموشنت. |* مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين : نور الدين عيمار ، في ولاية الشلف قاسي حاتم، في ولاية خنشلة. الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين : إسماعيل سعاوي، في ولاية جيجل علاوة عون، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رابح مكيري، مديرا للتكوين المهني في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد محمد الصالح فرشيشي، مديرا للتكوين المهني في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد ناجي بوصلحة، مديرا للتكوين المهني في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عمار آيت قاسي، مديرا للتكوين المهني في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز الخط العادي للسكة الحديدية الرابط بين مشرية وبشار . إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 2002 الصادر عن والي ولاية بشار والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

18 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 مارس سنة 2002 الصادر عن والي ولاية النعامة والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

  • وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 17 مايو سنة 2002، الصادر عن لجنة التحقيق المسبق لولاية النعامة
  • وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 28 مايو سنة 2002، الصادر عن لجنة التحقيق المسبق لولاية بشار ، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصرح منفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز الخط العادي للسكة الحديدية الرابط بين مشرية وبشار . المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخصص لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 4,5 هكتارا موزعة كما يأتي :
  • ولاية بشار : 2,5 هكتارا،
  • ولاية النعامة : 2 هكتارا . المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بخمسة وخمسين مليون دينار (55.000.000 دج ) . المادة 4: يشمل مشروع إنجاز خط عاد لسكة حديدية يربط بين مشرية وبشار ثلاثة مقاطع : 1 - مقطع شمال : من محطة مشرية إلى مدخل محطة عين الصفراء على خط طوله 101,225 مترا، 2 - مقطع وسط : من محطة عين الصفراء إلى محطة بني ونيف على خط طوله 144,725 مترا، 3 - مقطع جنوب : يبدأ من محطة بني ونيف وينتهي إلى محطة بشار على خط طوله 112,281 مترا. المادة 5 : تحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 23 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003. وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير النقل عبد المالك سلال وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع محول وادي جر إلى سد المستقبل. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 الصادر عن والي ولاية عين الدفلى والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2001، المعدل والمتمم بالقرارين المؤرخين في 9 سبتمبر و 28 أكتوبر سنة 2002 الصادرين عن والي ولاية البليدة والمتضمنين فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

  • وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 10 نوفبمر سنة 2001 الصادر عن لجنة التحقيق المسبق لولاية عين الدفلى
  • وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2002 الصادر عن لجنة التحقيق المسبق لولاية البليدة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصرح منفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع إنجاز محول وادي جر إلى سد المستقبل. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 6 هكتارات و 70 آرا. المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية باثني عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) . المادة 4 : يشمل مشروع إنجاز محول وادي جر إلى سد المستقبل إنجاز الأشغال الآتية : 1 - محطة جمع المياه، 2 - محطة ضخ، 3 – قناة دفع المياه، 4 - نفق لتحويل المياه. المادة 5 : تحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرّم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003. عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 28 18 صفر عام 1424 ه 20 أبريل سنة 2003 م وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1424 الموافق 19 مارس سنة 2003، يحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية. إن وزير التشغيل والتضامن الوطني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الزساسي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 الذي يحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد الدليل الميداني لوكالة التنمية الاجتماعية الذي عنوانه “ دليل الإجراءات العامة “ وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1424 الموافق 19 مارس سنة 2003. الطيب بلعيز عبد القادر بن مبارك - الجزائر