مرسوم تنفيذي رقم 02-27 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 162
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثين مليارا وسبعمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف دينار (30.708.319.000 دج) والمخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون - المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 32.905.00 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 17.513.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 2.743.000 مجموع القسم الأول 53.161.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.........
مجموع القسم الثالث 30.000 القسم الخامس 30.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 750.000 30.000 12.529.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 829.000 مجموع القسم الثالث 14.138.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات......... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 5.640.000 1.529.000 2.682.000 4.500.000 146.000 1.818.000 622.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة............. 10.000 مجموع القسم الرابع 16.947.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني....
مجموع 1.200.000 القسم الخامس 1.200.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 15 يناير سنة 2002 م ) الاعتمادات المخصصة ( دج) 01-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. 6.500.000 02-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي 33.000.000 03-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم 21.500.000 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطبنة. 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 36.268.000 2.767.406.000 مجموع القسم السادس 2.864.674.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية 2.500.000 2.520.000 للتضامن..... 4.000.000 مجموع القسم السابع 9.020.000 مجموع العنوان الثالث 2.959.170.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 01-44 إعانة للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. 02-44 إعانة لصندوق دعم القروض الصغيرة ..
مجموع القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة الاعتمادات المخصصة ( دج) والتدخلات 4.500.000.000 500.000.000 القسم الرابع 5.000.000.000 والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 100.000 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ........ 15.623.000 03-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز 04-46 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
سمعية أو حركية جسدي... 44.400.000 العمومية للإدماج 87.000.000 05-46 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. 18.500.000.000 مجموع القسم السادس 18.647.123.000 مجموع العنوان الرابع 23.647.323.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.606.493.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 242.230.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 97.550.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 7.545.000 مجموع القسم الأول 347.325.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم الثاني الموظفون 11-32 المصالح اللامركزية التابعة المعاشات والمنح للدولة - ريوع حوادث العمل............ 87.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار 270.000 الجسدية 357.000 مجموع القسم الثاني القسم الثالث الموظفون - 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة التكاليف الاجتماعية للدولة - المنح العائلية. 17.480.000 .......
للدولة - الضمان الاجتماعي ............ 400.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة مساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.620.000 مجموع القسم الثالث 423.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات........... 3.200.000 للدولة - الأدوات والأثاث. ....... 3.000.000 للدولة - اللوازم . 3.690.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 6.000.000 للدولة - الألبسة. 489.000 للدولة - حظيرة السيارات............... 3.974.000 للدولة - الإيجار .. 609.000 للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .............. 240.000 مجموع القسم الرابع 21.202.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.854.000 .......
مجموع القسم الخامس 1.854.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم النفقات السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 16.990.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 16.990.000 مجموع العنوان الثالث 810.828.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 10-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة 167.459.000 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط الخاص لفائدة السمنين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة. للبيان 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للمكفوفين - منح خاصة.
للدولة - الحماية الاجتماعية للبيان 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 15-46 المصالح اللامركزية التابعة 907.000 للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة 100% 3.122.632.000 مجموع القسم السادس 3.290.998.000 مجموع العنوان الرابع 3.290.998.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.101.826.000 مجموع الفرع الأول 30.708.319.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. . . . . 30.708.319.000 مرسوم تنفيذي رقم 2 0-28 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، الجدول 15 يناير سنة 2002 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعين ألف دينار (335.847.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح العمل 78.600.000 المختلفة. 41.064.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 6.196.000 مجموع القسم الأول 125.860.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثاني ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..... 13.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.013.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاجتماعية 9.000.000 54.000 29.920.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.709.000 مجموع القسم الثالث 41.683.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات........ 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث......... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات....... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 9.382.000 1.879.000 5.597.000 8.680.000 255.000 2.741.000 662.000 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 29.206.000 03 أول ذو القعدة عام 1422 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 7.685.000 مجموع القسم الخامس 7.685.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 74.000.000 مجموع القسم السادس 74.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 6.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 286.447.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين......
مجموع 300.000 القسم الثالث 300.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجريدة 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاقتصادي - 03-44 المساهمة في المعهد الجزائري الرابع التشجيعات والتدخلات للتقييس. 24.000.000 04-44 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية......... 15.000.000 05-44 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.... 10.000.000 القسم مجموع القسم الرابع 49.000.000 السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 49.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 335.847.000 مجموع الفرع الأول 335.847.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة 335.847.000 الهيكلة . . .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-486
مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 02-492
مرسوم رئاسي رقم 02-492 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 02-464
مرسوم رئاسي رقم 02-464 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 02-213
مرسوم رئاسي رقم 02-213 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-385
مرسوم تنفيذي رقم 02-385 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 02-199
مرسوم رئاسي رقم 02-199 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.