مرسوم تنفيذي رقم 02-32 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 192
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وتسعة وثمانين مليونا وستمائة واثني عشر ألف دينار (689.612.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الملحق والصناعة التقليدية لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 43.460.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 21.584.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولاحقه .............. 3.590.000 مجموع القسم الأول 68.634.000 أول ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 24.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 252.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-486
مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-451
مرسوم تنفيذي رقم 02-451 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-269
مرسوم تنفيذي رقم 02-269 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.