قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية 18 غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين الكاتب الدائم 19 غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصيد 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.