قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية 18 غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين الكاتب الدائم 19 غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصيد 19
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبيّة البلدية والولائية :
01 - ولاية أدرار :
السادة : - بوكابوس عمر رئيسا، فهيم محمد – عضوا، أوديع العربي – عضوا.
02 - ولاية الشلف :
السادة : فريمش إسماعيل - رئيسا، نجيمي جمال - عضوا،
– نوخة علي – عضوا.
03 - ولاية الأغواط :
السادة : شلوش حسين - رئيسا، حامدي بلنوار - عضوا، سعيداني عمار – عضوا .
04 - ولاية أم البواقي :
السادة : قويدري محمد رئيسا، تيغة عيسى عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 05 ولاية باتنة :
السادة : - بوري يحيى – رئيسا، ملاك الهاشمي – عضوا،
- ساكر العقبي – عضوا .
06 - ولاية بجاية :
السيدة والسيدان :
- بن فريحة العربي - رئيسا، بونشادة حورية – عضوة، مشيوري عبد الرحمان – عضوا.
07 - ولاية بسكرة :
السادة : تواتي الصديق - رئيسا،
– فارح زرزور - عضوا، بوحرة سعد عضوا . 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
08 - ولاية بشار :
السادة -: -: رزقاني معمر - رئيسا، بوفلجة عبد النور – عضوا،
- طوبال محمد - عضوا.
09 - ولاية البليدة :
السادة : - زواوي عبد الرحمان – رئيسا، جبور عبد القادر - عضوا، خروبي عبد القادر – عضوا .
10 - ولاية البويرة :
السادة : - كويرة رابح - رئيسا، زادي بوجمعة – عضوا، مزدور أعمر – عضوا.
11 - ولاية تامنغست :
السادة : - بوزيد لخضر - رئيسا، ضامن الحاج - عضوا،
- بن لدغم ميلود – عضوا .
12 - ولاية تبسة :
السادة : - بن عربية الطيب - رئيسا، بلعيد بشير - عضوا، عمراني عبد النور – عضوا.
13 - ولاية تلمسان :
السادة : حميدة امبارك - رئيسا، يعقوبي عبد المالك عضوا،
- بوشكارة بن عودة – عضوا.
14 - ولاية تيارت :
السادة : - ماموني الطاهر – رئيسا، حس بوعبد الله – عضوا، شقرون الحبيب – عضوا .
15 - ولاية تيزي وزو :
السيدة والسيدان :
جرمان العيد - رئيسا، آيت عكاش علي – عضوا، عيواز حدة - عضوة.
16 - ولاية الجزائر :
السادة : - كراوة مسعود - رئيسا، مروك نصر الدين - عضوا، مزوني فريد – عضوا.
17 - ولاية الجلفة :
السادة : - بوحيلة عمار - رئيسا،
- دلباني محمد نجيب – عضوا،
- بن عبدالله محمد بن العزري – عضوا.
18 - ولاية جيجل :
السادة : - العمراوي عبد الحميد - رئيسا، حمادو الطاهر - عضوا،
- بهلول محمد - عضوا. 19 – ولاية سطيف :
السادة : تيغرمت محمد – رئيسا، جنيبة فرحات - عضوا،
- برنو عمر – عضوا.
20 - ولاية سعيدة :
السادة : - لدرع العربي - رئيسا،
- واعد عبد القادر - عضوا، ماضي علي – عضوا.
21 - ولاية سكيكدة :
السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا، بوقطوف الضاوي – عضوا، ما من إبراهيم - عضوا .
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السادة : بن بودريو حسين - رئيسا، حيفري محمد - عضوا،
- بن خدة بن عومر عضوا .
23 - ولاية عنابة :
السادة : - عاشور خالد – رئيسا، عبيدي شافعي – عضوا، حمود بوبكر - عضوا.
24 - ولاية قالمة :
السادة : - بويدة ملاد – رئيسا، هميسي لخضر – عضوا، صدوق عبد الحميد - عضوا.
25 - ولاية قسنطينة :
السادة : سعد الله بحري - رئيسا، العايب مسعود عضوا، غربي الهاشمي – عضوا . 19 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2002 م
26 - ولاية المدية :
السادة : – بوخلوف بلقاسم – رئيسا، تقرين عمر - عضوا، لونيسي عبد الحميد - عضوا. 27 – ولاية مستغانم :
السادة : - عميور السعيد - رئيسا، شيبوب فلاح جلول - عضوا، عباس شهرة عبد المجيد – عضوا.
28 - ولاية المسيلة :
السادة : - بكارة العربي - رئيسا، منصوري فتحي - عضوا، نوي حسان – عضوا.
29 - ولاية معسكر :
السادة : قراوي جمال الدين – رئيسا، قرموش عبد اللطيف - عضوا، مخلوفي بغداد – عضوا.
30 - ولاية ورقلة :
السادة : حداد محمد، رئيسا، غانم فاروق - عضوا، صحراوي لخضر - عضوا.
31 - ولاية وهران :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد – رئيسا، عبدي بن يونس – عضوا، منصوري ناصر الدين – عضوا.
32 - ولاية البيض :
السادة : - خليفي عبد الوافي - رئيسا، زواتني عبد القادر – عضوا، طهراوي مقرآن – عضوا .
33 - ولاية إيليزي :
السادة : - صخراوي حسين - رئيسا، قطاش رشيد - عضوا، قيشح مراد - عضوا .
34 - ولاية برج بوعريريج :
السيدة والسيدان :
حمزة جميلة - رئيسة، بن عنتر مبارك - عضوا، زبوشي محفوظ – عضوا.
35 - ولاية بومرداس :
السيدتان والسيد :
نايت قاسي وردية - رئيسة، براهيمي سليمان - عضوا،
- بن عمران ربيعة - عضوة.
36 - ولاية الطارف :
السيدة والسيدان :
- علي بن ساعد دراجي - رئيسا،
- شرف الدين زبيدة - عضوة، بوزعون بشير - عضوا .
37 - ولاية تندوف :
السادة : - بن حراج مختار - رئيسا،
- بن عزة جمال الدين - عضوا،
– عكوش حمودي - عضوا.
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة : - بناصر مالك - رئيسا،
- ركاب سيد أحمد – عضوا،
- بن دلاع أحمد – عضوا.
39 - ولاية الوادي :
السادة : - قصباية عبد الحميد - رئيسا، سعادة الهاشمي - عضوا،
- بن بلاط محمد عضوا.
40 - ولاية خنشلة :
السادة : - خديجة محمد - رئيسا، بوروبة حسن عضوا،
- شوادر عبد الله – عضوا.
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة : - لبيض عبد الوهاب - رئيسا، صيفي أنعام الله - عضوا، بوقرة مبروك - عضوا.
42 - ولاية تيبازة :
السيدتان والسيد :
- كيسانتي لطيفة - رئيسة، غدار نادية ماريان - عضوة، مصباح كمال - عضوا .
43 - ولاية ميلة :
السادة : - لكحل أحمد – رئيسا، عابد محمد الطاهر - عضوا،
- بهلول أحمد - عضوا. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
44 - ولاية عين الدفلى :
السادة : عيش سليمان - رئيسا، بن يمينة منور – عضوا، عقوني محمد - عضوا .
45 - ولاية النعامة :
السادة : عبد الواحد حسين - رئيسا، خامد نور الدين - عضوا، بن عزيزة حسين - عضوا .
46 - ولاية عين تموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد - رئيسا، خذير مولاي عبد القادر – عضوا، دحماني منصف عضوا .
47 - ولاية غرداية :
السادة : قاسمي أحمد – رئيسا، شحاط لخضر - عضوا، قاضي محفوظ – عضوا.
48 - ولاية غليزان :
السيدة والسيدان :
درقاوي صفية - رئيسة، صايمي حسين – عضوا، يوسف الحبيب - عضوا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002.
محمد شرفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.