مرسوم تنفيذي رقم 02-235 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 8 يوليو سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم 60 يوليو سنة 2002 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 63 (الفقرة (3 (3) و 64 (الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن والناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وكذا الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج، بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، طلب تسجيلهم في القائمة الانتخابية في إحدى البلديات الآتية :
بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، وكذا الناخبون الجزائريون المقيمون في الخارج ، حقهم في التصويت في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة لدى إحدى البلديات التي سجلوا فيها والمنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد الوكالة أمام قائد الوحدة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.
ويتم إعداد الوكالات الصادرة عن الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج بعقد يحرر أمام رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن منح الوكالة إلا لوكيل واحد يتمتع بحقوقه الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةيحرر مطبوع الوكالة طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تتكفل الإدارة بالتحقق من تسجيل الموكل في القائمة الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.