مرسوم رئاسي رقم 01-166 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 4 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا يرسم ما يأتي : المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرة ملايير وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار الموافق 19 يوليو سنة 2001.
(10.913.919.000 د (ج (ج) والمخصصة لوزير الدولة، عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير من ميزانية التسيير والموزعة رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الشؤون الخارجية لسنة 2001 بالترتيب في كل باب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 208.835.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 135.456.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها .
والمياومون - الأجور 10.999.000 مجموع القسم الأول 355.290.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار والمنح 121.000 الجسدية. 3.001.000 مجموع القسم الثاني 3.122.000 الجريدة اول جمادى الأولى عام 1422 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 11.788.000 60.000 94.226.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 6.700.000 مجموع القسم الثالث 112.774.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة. 128.815.000 10.002.000 12.029.000 154.784.000 428.000 11.609.000 50.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 317.727.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 20.000.000 القسم الخامس 20.000.000 8.000.000 20.662.000 03-37 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. للبيان مجموع القسم السابع 28.662.000 مجموع العنوان الثالث 837.575.000 اول جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة 22 يوليو سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي. 04-42 العمل المغاربي.
القسم الدولي 800.000.000 474.710.000 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.275.710.000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج ......... 1.050.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 1.050.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 2.325.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.163.485.000 اول جمادى الأولى عام 1422 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 1.868.395.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات و المنح المختلفة.... 2.465.778.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 16.655.000 مجموع القسم الأول 4.350.828.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 12.943.000 12-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية. 250.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 420.000.000 مجموع القسم الثالث 433.193.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات... 278.265.000 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث .. 150.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم.......... 52.696.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 340.048.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة. 1.875.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 155.253.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . 566.790.000 مجموع القسم الرابع 1.544.927.000 اول جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة 22 يوليو سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - القسم النفقات الخامس الصيانة صيانة المباني. 149.486.000 مجموع القسم الخامس 149.486.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة. 250.000.000 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - المختلفة.
العمل الدبلوماسي – المصاريف 10.000.000 22-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة... 978.000.000 مجموع القسم السابع 1.238.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.716.434.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج. 34.000.000 مجموع القسم السادس 34.000.000 مجموع العنوان الرابع 34.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.750.434.000 مجموع الفرع الأول 10.913.919.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. 10.913.919.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-361
مرسوم رئاسي رقم 01-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن إعلان حداد وطني 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 22 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 24
-
مرسوم رئاسي رقم 01-405
مرسوم رئاسي رقم 01-405 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 01-321
مرسوم رئاسي رقم 01-321 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 01-320
مرسوم رئاسي رقم 01-320 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-222
مرسوم رئاسي رقم 01-222 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.