مرسوم رئاسي رقم 01-166

مرسوم رئاسي رقم 01-166 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 4 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-361

    مرسوم رئاسي رقم 01-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن إعلان حداد وطني 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 22 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 24

  • مرسوم رئاسي رقم 01-405

    مرسوم رئاسي رقم 01-405 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 01-321

    مرسوم رئاسي رقم 01-321 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 01-320

    مرسوم رئاسي رقم 01-320 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 01-222

    مرسوم رئاسي رقم 01-222 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.