مرسوم رئاسي رقم 01-222 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره مليار وسبعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.067.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليار وسبعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.067.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ............ 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ..............
مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 15 الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 الثاني 200.000 15.000.000 600.000 الرابع 15.600.000 40.000.000 مجموع القسم الخامس 40.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 04-42 العمل المغاربي مجموع القسم الثالث 75.800.000 400.000.000 10.000.000 الثاني 410.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. 380.000.000 مجموع القسم الثالث 380.000.000 مجموع العنوان الرابع 790.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 865.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 40.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات و المنح المختلفة. 90.000.000 مجموع القسم الأول 130.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد ..النفقات....... 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 16.000.000 16.000.000 مجموع القسم الرابع 32.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الثالث 162.000.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في ................... 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الرابع 40.000.000 الثاني 202.000.000 مجموع الفرع الأول 1.067.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ....... 1.067.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 01-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.