مرسوم تنفيذي رقم 99-65 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمثل كل مترشح ممثل مؤهل قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت.
يجب على المترشح إذا قرّر أن يكون له تمثيل أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة
(5) أشخاص في أن واحد في مكتب تصويت واحد تسجل فيه طلبات أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين، ويتم تعيين الممثلين في هذه الحالة بالاتفاق بين ممثلي المترشحين أو عن طريق القرعة، إذا تعذر ذلك.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا.
يعد غياب كلّ مترشّح أو ممثله في عمليات اختيار الممثلين في مستوى مراكز ومكاتب التصويت، موافقة على الممثلين المعينين.
المادة 4
فتح المادةيشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في ضبط برنامج تنفيذ عمليات اختيار الممثلين قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاقتراع.
يضبط البرنامج التنفيذي المذكور أعلاه حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي المترشحين الحاضرين.
يجب أن يبين هذا المحضر كل عناصر عملية تمثيل الممثلين وتعريفهم في مستوى كل مكتب تصويت، وفي جميع مراحل سير عمليات التصويت وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت.
تبلغ نسخة من المحضر إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه.
المادة 6
فتح المادةتعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل وتسلمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين.
المادة 7
فتح المادةيحضر ممثل المترشح المؤهل قانونا في مستوى مكتب التصويت، عمليات مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-70
« التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمرسوم التنفيذي رقم 99-65 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-70
مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي 16 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.