مرسوم رئاسي رقم 99-38 مؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 ، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 3
المادة الأولى
فتح المادةتستدعي هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 15 أبريل سنة 1999 يجرى الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.
المادة 2
فتح المادةيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 15 فبراير سنة 1999، وتختتم يوم 22 فبراير سنة 1999.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 03 / ق . م د / 99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. صر السلم تنظيمية 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-65
مرسوم تنفيذي رقم 99-65 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.