ج.ر عدد 19 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CK6003000.000768G دج 5.350,000 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

ان نوية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه الهوس مرسوم تنفيذي رقم 99-65 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 بمصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي.

الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 بالمديرية العامة للحرس البلدي.

الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 بوزارة المالية. الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 7 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 بولاية تبسة.

الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين المفتش العام

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . . . 8

4 ذو الحجة عام 1419 ه ية الجزائرية / العدد 19 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 ولاية تامنغست… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 الحوض الهيدروغرافي منطقة الصحراء”. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 الصحة والسكان. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة

16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس قسم

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 البريد والمواصلات.

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 السكن.

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائبة مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الوقاية والصحة والسكان بمحافظة الجزائر الكبرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية (استدراك).

ان ئرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، بالمديرية العامة للحماية المدنية. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 ، يتضمن يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

الموافقة على بناء منشأة غازية. 11 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية بتمنتيت.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية ببئر الصفصاف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية بأولاد فاضل. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية بأمسيوان . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جدي. . سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بنقرين وفركان وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها.

1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي

4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-65 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 45 و 56 و 60 و 166 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يمكن أن يمثل كل مترشح ممثل مؤهل قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت. يجب على المترشح إذا قرّر أن يكون له تمثيل أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض. المادة 3 : لا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة (5) أشخاص في أن واحد في مكتب تصويت واحد تسجل فيه طلبات أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين، ويتم تعيين الممثلين في هذه الحالة بالاتفاق بين ممثلي المترشحين أو عن طريق القرعة، إذا تعذر ذلك. وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا. يعد غياب كلّ مترشّح أو ممثله في عمليات اختيار الممثلين في مستوى مراكز ومكاتب التصويت، موافقة على الممثلين المعينين. المادة 4 : يشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في ضبط برنامج تنفيذ عمليات اختيار الممثلين قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاقتراع.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه يضبط البرنامج التنفيذي المذكور أعلاه حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 5 : يتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي المترشحين الحاضرين. يجب أن يبين هذا المحضر كل عناصر عملية تمثيل الممثلين وتعريفهم في مستوى كل مكتب تصويت، وفي جميع مراحل سير عمليات التصويت وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت. تبلغ نسخة من المحضر إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه. المادة 6 : تعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل وتسلمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين. المادة 7 : يحضر ممثل المترشح المؤهل قانونا في مستوى مكتب التصويت، عمليات مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مديرين بمصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين بمصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي، بسبب إلغاء الهيكل : محمد بوكابوس،

  • رمضان سوكحال. التصويت، ويمكنه عند اختتام الاقتراع أن يسجل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير عمليات التصويت. المادة 8 : يجلس ممثل المترشح أثناء سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت. ويجب أن يوفر هذا المكان لممثل المترشح رؤية شاملة لسير عمليات التصويت. ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999. إسماعيل حمداني فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيدة آسيا خديم، المولودة تواتي بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالبحث والبحث في التنمية بمصالح المندوب للتخطيط، لتكليفها بوظيفة أخرى.

4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.

  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الناصر وعلان، بصفته مديرا بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد إبراهيم خالدي، بصفته نائب مدير للتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد مبروك سمارة، بصفته رئيس دائرة في ولاية الأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى مهام رية الجزائرية / العدد 19 7 السيد زهير عزيرة، بصفته نائب مدير للدراسات والتحليلات القطاعية في المديرية العامة للدراسات والتقدير بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد أحمد بن علي، نائب مدير للامتحانات والمسابقات والمعادلات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد الناصر وعلان، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد عمار بليل، نائب مدير لتنفيذ العقوبات والعفو بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد رضوان حاكم، نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد القادر سكران، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين المفتش العام بولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد مرجاني، مفتشا عاما بولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد سليمان حلزون، رئيس دائرة في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد ساسي بركون، نائب مدير لميزانيات القطاع الإداري في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد القادر جمال، مديرا للضرائب في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الصحراء”. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد لخضر عبد اللطيف، مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”.

4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد أحسن لاغا، رئيس قسم مكلفا بالدراسات العليا والبحث العلمي، بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد رابح بوهينوني، نائب مدير للوثائق والبحث في علوم الصحة بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تعين السيدة فتيحة وابل، زوجة يزة، نائبة مدير للمنازعات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين . المهني مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد حسين شبيرة، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية جيجل. للجمهورية الجزائرية / العدد : 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد يوسف لهلالي، نائب مدير للمستخدمين والخدمات الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد عمار لونيس، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيارت.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد يوسف فيدوش، نائب مدير للإحصائيات بوزارة السكن، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1998. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد فريد ستسعيد، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد المجيد موفق، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائبة مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تعين السيدة جميلة سعدودي، زوجة عامر، نائبة مدير للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد جعفر توتي، نائب مدير المستخدمي المصالح المشتركة بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. ية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الوقاية والصحة والسكان بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يعين السيد لكحل رابية، مديرا للوقاية والصحة والسكان بمحافظة الجزائر الكبرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 79 الصادر بتاريخ 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997 الصفحة 17 - العمود الثاني - الأسطر 1، 2، 7،6،3 بدلا من: مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر 1997 يقرأ: مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997. ( الباقي بدون تغيير )

4 ذو الحجة عام 1419 ه الخز مهورية الجزائرية / العدد 19 : 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مقران إيمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مقران إيمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999. عبد المالك سلال وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1998، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :

  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,2005 كم، تربط ما بين القناة 10 (بوصة) التي تزود محطة توليد الكهرباء بتيارت ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة كرمان، ولاية تيارت. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 . يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتمنتيت. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة تمنتيت”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية تمنتيت، في ولاية أدرار .

4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 320 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجيهز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببئر الصفصاف. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة بئر “ الصفصاف” ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بئر الصفصاف، في ولاية الشلف وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 667 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجيهز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

14 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأولاد فاضل. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “أولاد فاضل”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية أولاد فاضل، في ولاية باتنة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 4000 هكتار . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجيهز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأمسيوان. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه

4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “أمسيوان”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية تمزريت، في ولاية بجاية. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 290,5 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجيهز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب مهورية الجزائرية / العدد 19 1.5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جدي. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “وادي جدي” ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رأس الميعاد، في ولاية بسكرة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .

16 الجريدة الرسمية لك المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 2000 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجيهز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بنقرين وفركان. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، ائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية المسمتين “نقرين وفركان” ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي نقرين وفركان، في ولاية تبسة. وتقع حدودها داخل المساحتين المعينتين بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحتان المبينان في المادة الأولى أعلاه، على 200 هكتار :
  • مساحة نقرين 100 هكتار
  • مساحة فركان 100 هكتار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجيهز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

4 ذو الحجة عام 1419 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة 1999 يتضمن تنظيم المعرض السنوي لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية

  • بمقتضى الأمر رقم 72-59 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريطانية، الموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972، وبمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهوريّة النّيجر ، الموقع عليها بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو، وبمقتضى القانون رقم 79-70 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم المراقبة الفيتوصحية على الحدود وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان وشروط إقامة المعرض السنوي لأدرار .

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 2 : تجرى التظاهرة الثالثة للمعرض السنوي لأدرار في مدينة أدرار من 11 إلى 20 مارس سنة 1999. المادة 3 : المشاركة في المعرض السنوي لأدرار مفتوحة للصناعيين والمنتجين الفلاحيين والتجار والحرفيين من الجزائر والنيجر والمالي وموريتانيا. المادة 4 : السلع القادمة أو المتوجهة من و إلى البلدان المجاورة المذكورة في المادة 3 أعلاه، يتم استيرادها أو بيعها أو تصديرها خلال مدة المعرض وفقا للشروط المحددة في هذا القرار. المادة 5 : كل السلع المستوردة أو المصدرة تخضع إلى تصريح جمركي طبقا لقانون الجمارك. المادة 6 : المواد ذات الأصل الحيواني والنباتي تخضع للمراقبة الصحية والبيطرية والفيتوصحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : لا يمكن وضع السلع المستوردة من النيجر والمالي وموريتانيا إلا داخل المعرض الذي يعتبر كمخزن مراقب من قبل الجمارك أو في أي مخزن آخر معين لهذا الغرض. كل إيداع للسلع يتم خارج هذه الأماكن يعتبر غشا. المادة 8 : يسمح بعرض السلع الجزائرية وسلع البلدان المشاركة وبيعها. المادة 9 : يرخص باستيراد السلع ذات المنشأ والقادمة من النيجر والمالي وموريتانيا المبينة في القائمتين “أ” و “ب” المرفقتين بالملحق مع إعفائها من الحقوق والرسوم. يرخص بتصدير السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ج” المرفقة بالملحق، في إطار تجارة المقايضة. يمنع تصدير السلع المبينة في القائمة “د” المرفقة بالملحق. المادة 10 : يرخص باستيراد السلع غير المبينة في إحدى القوائم المذكورة في المادة 9 أعلاه، وبيعها وتصديرها طبقا لقواعد القانون العام. المادة 11 : لا يمكن تخصيص عائد بيع السلع المبينة في القائمتين “أ” و “ب” إلا لشراء السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ج”. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المشتراة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول من طرف العارض. المادة 12 : عند نهاية فترة المعرض :

  • يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل لدى بنك خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، ولا يمكن استعماله إلا لتسديد مشتريات سلع جزائرية.
  • تمنح السلع النيجيرية والمالية والموريتانية غير المبيعة مدة تسعين (90) يوما قصد إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك شريطة دفع الحقوق والرسوم. المادة 13 : لا يمكن السلع النيجيرية والمالية والموريتانية المشتراة من طرف التجار الجزائريين في إطار المعرض أن توجه لغرض إعادة بيعها خارج ولايات كل من أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف. السلع المشتراة من طرف الخواص لأغراضهم الشخصية غير معنية بهذا الحكم. المادة 14 : تبقى السلع الموقوفة أو الممنوعة الاستيراد أو التصدير خاضعة للنصوص المعمول بها. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة 1999. وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي

4 ذو الحجة عام 1419 ه القائمة “ أ “ السلع ذات المنشأ أو القادمة من النيجر والمالي المرخص استيرادها في إطار المعرض السنوي لأدرار والمعفاة من الحقوق والرسوم

  • الحنة الشاي الأخضر،
  • التوابل
  • قماش العمائم وقماش ترقي
  • الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي،
  • البقول الجافة
  • الأرز
  • المنجا والأناناس الطازجة
  • الفول السوداني، الخضر والفواكه الطازجة السكر المخروط
  • أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة
  • الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام، الذرة،
  • منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
  • وعاء كسكس وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 عود القمري
  • صفائح الخشب لحوم مجففة
  • قماش أبيض (تيترون)
  • قماش زاهر
  • كلس. القائمة “ ب السلع القادمة من موريتانيا المرخص استيرادها في إطار المعرض السنوي لأدرار والمعفاة من الحقوق والرسوم
  • جلود خام أسماك مملحة أو مخللة، مجففة أو مدخنة قرون الحيوانات صمغ عربي
  • فرينة الأسماك، زيت الحوت منتوجات الصناعة التقليدية حديد البناء،
  • قماش زاهر
  • كلس. القائمة “ ج “ السلع الجزائرية القابلة للتصدير في إطار المعرض السنوي لأدرار
  • التمور العادية تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
  • الملح المنزلي والملح الصناعي،

20 الجزيد الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1419 ه البطانيات بما فيها حنبل بو رابح

  • الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
  • الخردوات، صفائح من كل الأنواع، قضبان وصفائح من نوع (INP)
  • الدهن
  • الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات)
  • البقايا الحديدية
  • قرورات غاز البوتان 13 كغ فارغة و / أو مملوءة،
  • العجائن الغذائية مسحوق الصابون جبس للبناء،
  • الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع نفايات الألمنيوم الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية
  • مواد التجميل والتنظيف البدني بمختلف أنواعها،
  • صابون الغسيل
  • بطاريات للسيارات. القائمة “ د “ المنتوجات غير المخصصة لإبرام صفقات التجارة الخارجية بمناسبة المعرض السنوي لأدرار
  • السميد
  • الدقيق
  • الحليب المسحوق
  • حليب الأطفال. عبد القادر بن مبارك الجزائر