ج.ر عدد 16 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (63)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

بوس قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م د / 99 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. فبراير سنة 1999 ، يتضمن طريقة ترتيب

قرار رقم 03 / ق . م د / 99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. صر السلم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 99-59 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية.

مرسوم تنفيذي رقم 99-60 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس. مرسوم تنفيذي رقم 99-61 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون

مارس سنة 1999 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. مراسم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي . 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة والتكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة في ولاية تامنغست.

1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل

1999 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية تامنغست…

25 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة سابقا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة الجمهورية.

1999 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الجلفة …

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس والوسائل بوزارة العدل… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة الجهوية للغرب بوزارة العدل…

سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المالية

1999 ، يتضمن تعيين مدير شؤون السجون

1999 ، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية…

1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس في مهمة الرقابة بالمفتشية العامة للجمارك…

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بمحافظة الجزائر الكبرى.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، تتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، تتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات…

فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 التجهيز والتهيئة العمرانية… مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 التربية الوطنية.

6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق الشباب في ولاية سوق أهراس.

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب تشغيل

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مندوبين للصيد البحري في الولايات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق الفلاحية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق السياحة والصناعة التقليدية.

6 مارس سنة 1999 ، تتضمن تعيين مديرين للمصالح

6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الصناعة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 البريد والمواصلات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق القرآني والتكوين بوزارة الشؤون الدينية.

مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التعليم

25 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 فهرس ( تابع مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق للشؤون الدينية في ولايتين. ) 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين ناظرين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين…

6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجلفة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سعيدة. . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بوزارة التضامن الوطني والعائلة.

سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية

مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المركب الأولمبي.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بوزارة الاتصال والثقافة.

مارس سنة 1999 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. …

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس ( تابع / العدد 16 2.5 ذو القعدة عام 1419 ه ) قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. وزارة المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1419 الموافق 24 يناير سنة 1999 ،

والتكوين المهني يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. …… 20 وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

25 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 2 0 / ق . م د / 99 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999، يتضمن طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 71، 73 و 163 منه

  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرر : المادة الأولى : ترتب قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الأبجدية لألقابهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في الجزائر يوم 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير قرار رقم 03 / ق . م د / 99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999، يتضمّن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 71، 73 و 163 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22، 23، 24 و 25 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . م د / 99 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 والمتضمن طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي بموجبه اعتمد الترتيب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المترشحين

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 2.5 ذو القعدة عام 1419 ه

  • وبعد سماع المقررين
  • وبعد التأكد من صحة الترشيحات، طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه، يقرر : المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي : السيد : آيت أحمد محند والحسين السيد : بوتفليقة عبد العزيز السيد : حمروش مولود السيد : خطيب يوسف مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-59 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يحدّد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 36 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، السيد : سعد جاب الله عبد الله، السيد : سيفي مقداد، السيد : طالب إبراهيمي أحمد . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 20، 21، 22 و 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8، 9، 10 و 11 مارس سنة 1999. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ومن لون موحد لجميع المترشحين.

25 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية توضح وسائل التعرف على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 3 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :

  • اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
  • صورة المترشح،
  • تاريخ الاقتراع. المادة 4 : تتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : توضح بدقة أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. إسماعيل حمداني

مرسوم تنفيذي رقم 99-60 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المادتين 20 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 20 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس “ فرع الطب العيادي “ أو شهادة معادلة لها “. المادة 3 : تعدّل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 30 : يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس” فرع تصحيح التعبير اللغوي “ أو شهادة معادلة لها “.

10 · 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-61 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95 – 23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المادة 56 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. المادة 2 : يرتدي قضاة خارج السلم في مجلس المحاسبة، باستثناء الناظر العام والنظار المساعدين أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية :
  • عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام، ياقة بيضاء مثنية
  • كمان عريضان من الساتان الأخضر مع طية من الساتان الأسود،
  • كتفية سوداء تنتهي بشريطين من الفرو الأبيض. المادة 3 : يرتدي الناظر العام والنظار المساعدون في مجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية :
  • عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام،
  • كمان عريضان من الساتان الأحمر مع طية من الساتان الأسود،
  • كتفية سوداء تنتهي بشريطين من الفرو الأبيض. المادة 4 : يرتدي قضاة الرتبة الأولى لمجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية :

25 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية

  • عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام،
  • ياقة بيضاء مثنية
  • كمان عريضان من الساتان الأخضر مع طية من الساتان الأسود،
  • كتفية سوداء تنتهي بشريط من الفرو الأبيض. المادة 5 : يرتدي قضاة الرتبة الثانية لمجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية :
  • عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام
  • ياقة بيضاء مثنية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد خالد كريم بلقاسم مسعودي، بصفته نائب مدير للإعلام والتعميم بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد السلام بنانة، بصفته مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 كمان عريضان من الساتان الأخضر مع طية من الساتان الأسود. المادة 6 : تخصم مصاريف شراء البذلات المبينة أعلاه من ميزانية تسيير مجلس المحاسبة. المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 . إسماعيل حمداني فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد بلقاسم بن عليوة ، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الجليل بولقروة، بصفته محافظا للغابات في ولاية تامنغست.

12 الجريدة الرسمية لل الجزائرية / العدد 16 2.5 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد حفناوي حمداوي، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية تامنغست.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد بشير حشاني، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تامنغست.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 ، مهام السيد إسماعيل حكيمي، بصفته نائب مدير للتنشيط التربوي في وزارة الشبيبة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 يعين السيد رفاينية غازي، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد سليمان زاوش، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد جمال الدين فخيخر، مديرا للإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد بلقسام، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الجلفة، ابتداء من 24 غشت سنة .1998 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد جيلالي بن علي، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

25 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد رشيد أورمطان، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير شؤون السجون في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد الطيب بلمسوس، مديرا لشؤون السجون في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مفتش في المفتشية الجهوية للغرب بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد روابحي، مفتشا في المفتشية الجهوية للغرب بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عمر بلوز، نائب مدير للتنظيم والمناهج في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد إبراهيم فرحات، مكلفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس في مهمة الرقابة بالمفتشية العامة للجمارك.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد مكي جبار، رئيسا في مهمة الرقابة بالمفتشية العامة للجمارك. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد لزهر برهاني، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد سماعين مرادي مديرا لأملاك الدولة في ولاية سكيكدة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 . 2.5 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد عوين، مديرا جهويا للخزينة بمحافظة الجزائر الكبرى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، تتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد رابح أفيني، مديرا للضرائب في ولاية برج بوعريريج بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد زين الدين بن جعال، مديرا للضرائب في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد الله ساعد، مديرا للضرائب في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد سيد علي محديد، مديرا للضرائب في ولاية ورقلة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، تتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد غوتي رقيق، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين : عزيز أحمد دالي، في ولاية تبسة مبروك مقدم، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد خليفة بن جعفر، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد نبيل تيبورتين، نائب مدير للتكوين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد يوسف العيادي، مديرا للري في ولاية الطارف.

25 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد مداني بن فرحات، رئيسا للدراسات مكلفا بالهندسة والاستشارة في مديرية التقويم الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تعين السيدة جميلة حجام، زوجة بوحساين، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد رابح معيوف ، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس في مديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 1.5 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :

  • محمد سلس، في ولاية الأغواط، عبد العزيز باشا، في ولاية باتنة بشير ددوش، في ولاية بشار ، أحمد كاتي، في ولاية تامنغست باديس شراب، في ولاية جيجل العربي قناوي، في ولاية سعيدة حسين عباسي، في ولاية سيدي بلعباس مسعود نزار قبائلي، في ولاية برج بوعريريج، محمد الأرقش، في ولاية الطارف
  • بلحاج بكلي، في ولاية تندوف عبد الله علام، في ولاية سوق أهراس، نعيمة محمد حاج، زوجة بوضياف، في ولاية ميلة عبد الحميد دومة بلعالية، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد لخضر معزة ، مديرا للتربية في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد الله فلة، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الصحة والسكان.

. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد شريف ناجي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سوق أهراس . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين مندوبين للصيد البحري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين للصيد البحري في الولايات الآتية : حسين عبدات، في ولاية الشلف

  • محمد الطاهر لعلى، في ولاية مستغانم،
  • الحبيب سمار ، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد مراد جبالي، مندوبا للصيد البحري في ولاية بجاية. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، تتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد العربي سالمي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد امحمد جبار، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد الأمين قرابسي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد القادر بليقدومي مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد بونعامة، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد بشير حبتون، مديرا للصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

25 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد الشريف سلاطنية، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد لحسن تيجاني، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد قدور مرواني، نائب مدير للتخطيط بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التعليم القرآني والتكوين بوزارة الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد رشيد أوزاني، مديرا للتعليم القرآني والتكوين بوزارة الشؤون الدينية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد موسى الهاشمي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد الطيب زيزوني، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن .

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد رشاد بتة، نائب مدير للترقية العقارية والتهيئة بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد بلقاسم بن علي الشريف، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 2.5 ذو القعدة عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد خير الدين الوليد، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد أحمد واضح، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد العايش أقاسم، نائب مدير للمطارات بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد لخضر حسيني، مديرا للنقل في ولاية سعيدة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عباس بلجودي، نائب مدير للاتصال الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تعين الآنسة نادية محند عامر، نائبة مدير للمرأة بوزارة التضامن الوطني والعائلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المركب الأولمبي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد العزيز حميش، مديرا عاما لمكتب المركب الأولمبي.

25 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد إبراهيم آيت سعدي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد اللطيف بن عبيد، مديرا للشباب والرياضة في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد الغني سيدي بومدين مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد بدير عمري، نائب مدير للأنشطة الإذاعية بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد محمد بن عزيز، نائب مدير للميزانية بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يعين السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير للموظفين بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير المالية تنهى مهام السّيّد عبد النور حيبوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد محمد مجكون مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 ذو القعدة عام 1419 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعين السيد شريف بوناب، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد محمد زغلامي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1419 الموافق 24 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1419 الموافق 24 يناير سنة 1999 ، صادر عن كاتب الدولة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، يعين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يعين السيد جمال الدين طيايبة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

- بموجب مقرر مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد علي هواري، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. عبد القادر بن مبارك - الجزائر