مرسوم تنفيذي رقم 99-57

مرسوم تنفيذي رقم 99-57 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. . 6 مراسم فردية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1430 الموافق 15 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين قضاة رؤساء اللّجان الانتخابيّة الولائيّة، واللّجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة يوم 9 أبريل سنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-68

    مرسوم تنفيذي رقم 04-68 مؤرخ في 12 محرم رقم 99–57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-67

    مرسوم تنفيذي رقم 04-67 مؤرخ في 12 محرم 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، 11

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 274-95 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.