مرسوم تنفيذي رقم 99-29 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير ومائتين وأربعة وإربعين مليونا وأربعمائة وستة وستين ألف دينار (4.244.466.000 دج ( والمخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة لسنة 1999 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 87.880.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 34.367.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 10.708.000 مجموع القسم الأول 132.955.000 208 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني / العدد 03 26 رمضان عام 1419 ه تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 68.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 4.500.000 مجموع القسم الثاني 4.568.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 6.631.000 94.000 29.441.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.908.000 مجموع القسم الثالث 39.074.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ......... 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة ........... 7.720.000 1.800.000 1.250.000 7.280.000 134.000 2.655.000 نفقات الخبرة - 10.000 مجموع القسم الرابع 20.849.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم السادس إعانات التسيير 2.000.000 القسم الخامس 2.000.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 38.038.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة الاعتمادات المخصصة (دج ) 70.231.000 20.456.000 66.515.000 33.267.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينما توغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 84.483.000 87.403.000 31.146.000 108.231.000 149.533.000 26.743.000 60.000.000 8.838.000 9.928.000 مجموع القسم السادس 794.812.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 6.100.000 6.952.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية و السينماتوغرافية. 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة 43.000.000 الأجنبية. 4.680.000 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 5.000.000 07-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 . للبيان مجموع القسم السابع 65.732.000 مجموع العنوان الرابع العنوان الثالث 1.059.990.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين.
التدريب - الرواتب 1.500.000 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 11.718.000 مجموع القسم الثالث 13.218.000 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - 02-44 الإدارة المركزية - 03-44 الإدارة المركزية - 06-44 الإدارة المركزية - 07-44 الإدارة المركزية - 08-44 الإدارة المركزية - والإعلام .... 09-44 الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة .......... 700.000.000 المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 650.000.000 المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة .......... 475.000.000 المساهمة في النشاطات المسرحية. 76.500.000 المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 250.000.000 المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر 7.000.000
- مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الإصطناعي. 263.000.000 10-44 الادارة المركزية - المساهمة في مجلات : الثقافة، أمال وألوان.... 11-44 الإدارة المركزية - 12-44 الإدارة المركزية 3.800.000 المساهمة في دار الصحافة. 5.000.000
- المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 13.500.000 13-44 الإدارة المركزية - 14-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 12.000.000 المساهمة في الجوق الوطني. 5.000.000 18-44 المساهمة في الصندوق الوطني للترقية وتطوير الفنون والآداب 100.000.000 19-44 المساهمة في صندوق دعم الصحافة المكتوبة. 400.000.000 مجموع القسم الرابع 2.960.800.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية المحرومة.
- الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 2.974.618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.034.608.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 78.276.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 45.159.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 11.856.000 مجموع القسم الأول 135.291.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 6.920.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 225.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 29.120.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 37.465.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 5.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث . 3.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم....... 2.283.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 8.378.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة . 177.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............ 2.832.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 216.000 مجموع القسم الرابع 21.886.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ............... 1.496.000 مجموع القسم الخامس 1.496.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.760.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية. 6.000.000 مجموع القسم السابع 12.760.000 مجموع العنوان الثالث 208.898.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 960.000 مجموع القسم السادس 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 209.858.000 مجموع الفرع الأول 4.244.466.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة. 4.244.466.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-33
مرسوم رئاسي رقم 99-33 مؤرخ في 14 شوال ميزانية الدولة. عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
-
مرسوم رئاسي رقم 99-238
مرسوم رئاسي رقم 99-238 مؤرخ في 10 رجب عام إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-219
مرسوم تنفيذي رقم 99-219 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-148
مرسوم رئاسي رقم 99-148 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. . . . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-275
مرسوم تنفيذي رقم 99-275 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-180
مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك). 15
-
مرسوم رئاسي رقم 99-67
مرسوم رئاسي رقم 99-67 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4 مراسم الرصية
-
مرسوم رئاسي رقم 99-147
مرسوم رئاسي رقم 99-147 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 6 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.