مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك). 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في ميزانيات تسيير الوزارات المبينة أدناه، الأبواب الآتية :
وزارة الشؤون الخارجية :
- الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية باب رقمه 37-06 وعنوانه " الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 ..
- الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج باب رقمه 37-16 وعنوانه " المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 " .
وزارة العدل :
الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية باب رقمه 37-09 وعنوانه " الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 ..
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
- الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية باب رقمه 37-08 وعنوانه " الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 ".
الجريدة الرس الجمهورية الجزائرية الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة باب رقمه 37-17 وعنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 ..
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (1.542.379.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (1.542.379.000 دج يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 - الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 1.318.000 مجموع القسم السابع 1.318.000 مجموع العنوان الثالث 1.318.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.318.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم استفتاء الاعتمادات المخصصة (دج) سنة 1999 ........ 59.682.000 مجموع القسم السابع 59.682.000 مجموع العنوان الثالث 59.682.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 59.682.000 مجموع الفرع الأول 61.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 | الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 الخارجية 61.000.000 14.000.000 مجموع القسم السابع 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 14.000.000 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-08 | الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 136.427.000 مجموع القسم السابع 136.427.000 مجموع العنوان الثالث 136.427.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 136.427.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 .... 1.310.952.000 مجموع القسم السابع 1.310.952.000 مجموع العنوان الثالث 1.310.952.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.310.952.000 مجموع الفرع الأول 1.447.379.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 1.447.379.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 – 01 | الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 6.020.000 44-02 | الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 5.200.000 44 – 03 | الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 7.170.000 44-07 | الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 1.610.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة ...... 20.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 1.542.379.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية هورية الجزائرية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.