مرسوم تنفيذي رقم 99-204 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11، 20، 34، 62 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج المستوفون الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، على القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المبين عنوانه في بطاقته. 13 جمادى الأولى عام 1420
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية :
- اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه واسم أبيه واسم أمه ولقبها وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية
- عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب.
المادة 7
فتح المادةتسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية.
وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة.
المادة 8
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع.
المادة 9
فتح المادةيحرر محضر خاص في مستوى كل ممثلية دبلوماسية وقنصلية، تسجل فيه أسباب عدم تسليم بطاقات الناخبين لأصحابها.
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 10
فتح المادةتحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
المادة 11
فتح المادةتتكوّن اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، ناخبين (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة يحدد وزير الشؤون الخارجية التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 13
فتح المادةللجنة كتابة دائمة يديرها موظف مرسم يوضع تحت مراقبة رئيس اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها .
تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن.
المادة 15
فتح المادةيؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 6
المادة 16
فتح المادةتختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
ترسل النتائج المسجلة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
القسم الثاني — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 17
فتح المادةتحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر.
المادة 19
فتح المادةتكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت، وتعاين نتائج الاستفتاء.
تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 20
فتح المادةترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بمجرد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة، في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 165 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
العدد: 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 21
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 22
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 23
فتح المادةتعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل.
المادة 24
فتح المادةتبدأ فترة إعداد الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني 13 جمادى الاولى عام 1420 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د / 99 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يتعلّق بنتائج استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.