قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … … … … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية CC060.300.000768G … د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-204 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الدولة… الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام عضو مجلس
مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام ولاة… 7 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى. 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة : 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 لدى مصالح رئيس الحكومة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 للولايات…
الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين ولاة. . 9 قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المالية وسيره… 10
13 جمادى الأولى عام 1420 ه ية / العدد 58 (تابع) قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يتضمن اعتماد شركة التأمين للمحروقات.. 11 مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بتنفوي سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت / دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي ص ب 66 عين أمناس (استدراك). 11 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يؤهل مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديري التربية في الولايات لتمثيل وزير التربية الوطنية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة…. . . . . . 12 ….. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنشاء مركز بحث تابع للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بوادي غير (ولاية بجاية)… 12 وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها … 13 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث لجنة متابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لحماية الطفل وتفتحه وتنظيمها وسيرها … 15
الجزيد مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-204 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المواد 11، 20، 34، 62 و 64 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11، 20، 34، 62 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك. الفصل الأول القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. المادة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج المستوفون الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، على القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. المادة 4 : تسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. المادة 5 : لا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المبين عنوانه في بطاقته.
13 جمادى الأولى عام 1420 المادة 6 : يجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية :
- اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه واسم أبيه واسم أمه ولقبها وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية
- عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب. المادة 7 : تسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية. وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة. المادة 8 : تسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب. يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع. وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع. المادة 9 : يحرر محضر خاص في مستوى كل ممثلية دبلوماسية وقنصلية، تسجل فيه أسباب عدم تسليم بطاقات الناخبين لأصحابها. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادة 10 : تحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. مهورية الجزائرية / العدد 58 5 وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. المادة 11 : تتكوّن اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، ناخبين (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة يحدد وزير الشؤون الخارجية التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادة 12 : تجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها . المادة 13 : للجنة كتابة دائمة يديرها موظف مرسم يوضع تحت مراقبة رئيس اللجنة. المادة 14 : تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها . تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. المادة 15 يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 16 : تختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. ترسل النتائج المسجلة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. القسم الثاني اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المادة 17 : تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل. المادة 18 : تجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر. المادة 19 : تكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت، وتعاين نتائج الاستفتاء. تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 20 : ترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بمجرد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة، في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 165 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. العدد: 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 21 : يمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 22 : يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 23 : تعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل. المادة 24 : تبدأ فترة إعداد الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني
13 جمادى الاولى عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام عضو مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السيد مختار بن ثابت، مساعد محافظ الدولة بصفته عضو مجلس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، تتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حسان حمداش، في ولاية الأغواط الطاهر مليزي، في ولاية البليدة جيلالي عرعار ، في ولاية البويرة جمال الدين صالحي، في ولاية تامنغست محمد نذير حميميد، في ولاية تيزي وزو، عبد القادر وعلي، في ولاية سطيف عبد الوهاب نوري، في ولاية سكيكدة ميلود طاهري، في ولاية المسيلة
- علي بدريسي، في ولاية وهران علي مضوي، في ولاية إيليزي
- رشيد فاطمي، في ولاية الوادي عبد القادر زوخ، في ولاية عين تموشنت
- مختار عثماني، في ولاية غرداية. زائرية / العدد 58 7 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين على الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : عبد الرشيد قرام، في ولاية قالمة نصر الدين بن بوضياف، في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات الآتية : محمد الكبير رافع، في ولاية تندوف دحو مادن، في ولاية تيسمسيلت ابراهيم مراد، في ولاية عين الدفلى، محمد الغازي، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 يشطب نهائيا من سلك الولاة السادة الآتية أسماؤهم : عبد الكبير معطالي، والي ولاية أدرار عمر حطاب، والي ولاية أم البواقي محمد الشريف جباري، والي ولاية باتنة بشير راحو، والي ولاية بجاية عبد القادر معروف، والي ولاية بسكرة عبد الحفيظ سعيدي، والي ولاية الجلفة ابراهيم بوبريت، والي ولاية جيجل بشير فريك، والي ولاية عنابة بولفعة بن المواز، والي ولاية البيض
- مراد حيدوك ، والي ولاية بومرداس
- بوجمعة رويبح، والي ولاية الطارف
انوية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه عبد الوهاب لعروسي، والي ولاية تيبازة عبد العزيز بن وارث، والي ولاية ميلة صديق بوعلال، والي ولاية النعامة ابراهيم لمهل، والي ولاية غليزان.
- ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى لتكليفهما بوظيفة أخرى : بلقاسم حمدي، بحسين داي محمد باحمد، بالدار البيضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 يشطب نهائيا من سلك الولاة المنتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى، السيد عمار مداسي، بصفته واليا منتدبا ببئر توتة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السيد مصطفى قوادري مصطفاي، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السيد سليمان زاوش، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السيد مختار تاحيدوستي، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد صالح مانع، في ولاية تبسة، عبد المجيد مزعاش، في ولاية تيزي وزو،
- مسعود جاري، في ولاية سكيكدة
- مبروك بليوز، في ولاية عنابة
13 جمادى الأولى عام 1420 ه جلول بوكربيلة، في ولاية معسكر عبد القادر فارسي، في ولاية النعامة
- أحمد عدلي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : الحسين معزوز، في ولاية معسكر،
- أحمد رشيق مقى، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن تعيين ولاة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة على الولايات الآتية :
- مبروك بليوز، في ولاية أدرار، عبد القادر فارسي، في ولاية الأغواط،
- حسان حمداش، في ولاية أم البواقي رشيد فاطمي، في ولاية باتنة جيلالي عرعار، في ولاية بجاية محمد صالح مانع، في ولاية بسكرة
- محمد بوريشة، في ولاية البليدة مهورية الجزائرية / العدد 58 الحسين معزوز، في ولاية البويرة مسعود جاري، في ولاية تامنغست عبد القادر وعلي، في ولاية تيزي وزو مختار تاحيدوستي، في ولاية ميلة محمد باحمد، في ولاية الجلفة عبد الرحمان زموري، في ولاية جيجل عبد الوهاب نوري، في ولاية سطيف جمال الدين صالحي، في ولاية سكيكدة الطاهر مليزي، في ولاية عنابة مختار بن ثابت، في ولاية قالمة محمد نذير حميميد، في ولاية قسنطينة عبد القادر زوخ، في ولاية مستغانم بلقاسم حمدي، في ولاية المسيلة مصطفى حساني، في ولاية معسكر
- مصطفى قوادري مصطفاي، في ولاية وهران جلول بوكربيلة، في ولاية البيض
- أحمد رشيق مقى، في ولاية إيليزي علي بدريسي، في ولاية بومرداس
- سليمان زاوش، في ولاية الطارف
- مختار عثماني، في ولاية تيسمسيلت عز الدين مشري في ولاية الوادي نورية يمينة زرهوني، في ولاية تيبازة أحمد عدلي، في ولاية عين الدفلى، علي مضوي، في ولاية النعامة عبد المجيد مزعاش في ولاية عين تموشنت محمود بعزيزي، في ولاية غرداية
- ميلود طاهري، في ولاية غليزان.
10 وية / العدد 58. 13 جمادى الاولى عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المالية وسيره. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 24-95 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 7 يونيو سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المالية وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفين بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يقوم المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة والمؤسسات التابعة لوصايتها، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
13 جمادى الأولى عام 1420 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية الأمين العام إبراهيم بوزبوجن قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999، يتضمن اعتماد شركة التأمين للمحروقات. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، تعتمد شركة التأمين للمحروقات، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 التأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - التأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 1.2 - التأمين من البرد 2.2 - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2 - التأمينات الزراعية الأخرى، 1.3 - تأمين النقل البري، هورية الجزائرية / العدد 58 1.1 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وحالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 إعادة التأمين. مقرر مؤرّخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بتنفوي سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي ص ب 66 عين أمناس (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر بتاريخ 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة .1999 الصفحة 37 - العمود 2 - العنوان (السطر (6). بدلا من : …. تنفوي يقرأ : … … … . . تنفوي تبانكورت …. الباقي بدون تغيير).
وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يؤهل مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديري التربية في الولايات لتمثيل وزير التربية الوطنية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديرو التربية في الولايات لتمثيل وزير التربية الوطنية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه المادة 2 : يشمل التأهيل المذكور في المادة أعلاه، كل القضايا التي يتعلق موضوعها بالصلاحيات المخولة إلى مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديري التربية في الولايات. المادة 3: يعتمد التأهيل المنصوص عليه في هذا القرار أمام جميع الهيئات القضائية من محاكم ومحاكم إدارية، ومجالس قضائية، والمحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999. عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999، يتضمن إنشاء مركز بحث تابع للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بوادي غير (ولاية بجاية). إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
13 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-179 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها ، لا سيما المادة 2 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، لا سيما المادة 7 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، ينشأ بوادي غير (ولاية بجاية مركز بحث تابع للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. المادة 2 : يتولّى مركز بحث وادي غير القيام بكل نشاطات البحث الزراعي المتعلقة بالمناطق الجبلية. المادة 3 : يسيّر المركز مدير، يساعده رئيس مصلحة تقنية ورئيس مصلحة إدارية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999. عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى والصيد البحري وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي بن علية بلحواجب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي جمهورية الجزائرية / العدد 58 13 وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها. إن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة التضامن الوطني والعائلة لجنة لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم، تدعى في صلب “ النص “اللجنة”. المادة 2 : تعتبر اللجنة جهازا دائما لاقتراح الأعمال المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم ومتابعتها وتقييمها. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد العناصر المحددة للسياسة الوطنية تجاه الأشخاص المسنين
- ترقية برامج الإعلام والتحسيس حول حقوق الأشخاص المسنين وواجبات فروعهم تجاههم،
زائرية اقتراح نصوص تهدف إلى حماية الأصول السهر على تنفيذ مخطط العمل الوطني في جوانبه المتصلة باللجنة، وتقييم تطبيقه اقتراح إجراءات من شأنها حل المشاكل المحتملة الوقوع خلال تنفيذ مخطط العمل الوطني. المادة 3 : في إطار تنفيذ مهامها، تتولّى اللجنة دراسة كل ملف أو دراسة أو تفكير يدخل في مجال اختصاصاتها . المادة 4 : ترأس اللجنة وزيرة التضامن الوطني والعائلة أو ممثلها وتتشكل من : ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
- التضامن الوطني والعائلة، رئيسا،
- الشؤون الخارجية
- العدل
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الميزانية التربية الوطنية
- الصحة والسكان، العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الشؤون الدينية
- الاتصال والثقافة
- السكن التنمية الريفية السياحة والصناعة التقليدية
- البيئة. ممثلي أجهزة الدولة ومؤسساتها :
- المجلس الأعلى للشباب
- مديرو الدور الخاصة بالأشخاص المسنين و / أو المعوقين بسطيف ومعسكر وقسنطينة ودالي إبراهيم وباب الزوار وسيدي موسى ووهران. / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه ممثلي الحركة الجمعوية : جمعية “وفاء”،
- الجمعية الوطنية لمساعدة الأشخاص المسنين لجنة الجمعيات المهتمة بالعائلة. المادة 5 : يسيّر اللجنة مكتب يتكون من :
-
- الرئيس
- رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. المادة 6 : يعيّن أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات المعنية التي يتبعونها أو يختارون حسب مساهمتهم في التكفل بالمسائل المتصلة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم. ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : يتم انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها من طرف نظرائهم. المادة 8 : يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها بحكم كفاءته في الميدان موضوع هذا القرار. المادة 9 : تجتمع اللجنة مرتين في السنة في دورة عادية وتجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية الأعضاء. المادة 10 : تضم اللجنة ثلاث (3) لجان تكلف على التوالي بما يأتي :
- الإعلام والتحسيس
- الحماية الاجتماعية والتضامن العائلي،
- الحفاظ على الصحة. المادة 11 : تتولى وزارة التضامن الوطني والعائلة أمانة اللجنة. المادة 12 : ترسل التقارير ومحاضر الاجتماعات بانتظام إلى رئيس اللجنة ليوافق عليها.
13 جمادى الأولى عام 1420 ه المادة 13 : يحدّد النظام الداخلي الذي صادقت عليه اللجنة ووافقت عليه وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنظيم اللجنة وسيرها. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999. ربيعة مشرنن قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 1 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن إحداث لجنة متابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لحماية الطفل وتفتحه وتنظيمها وسيرها. إن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن المصادقة على التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة. الجزائرية / العدد 58 1.5 تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة لجنة متابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لحماية الطفل وتفتحه تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تعتبر اللجنة جهازا دائما للاستشارة والتشاور والاقتراح ومتابعة وتقييم النشاطات المتعلقة بحماية الطفل وتفتحه. وبهذه الصفة، تكلّف اللجنة، على الخصوص بما يأتي :
-
المساهمة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للطفولة
-
ترقية برامج إعلام وتحسيس حول حقوق الطفل،
-
اقتراح نصوص قانونية بغرض حماية الطفل، تقييم تنفيذ البرامج القطاعية والقطاعية المشتركة في إطار حماية الطفل وتفتحه، ضمان تنسيق الأعمال القطاعية المشتركة المتخذة في إطار حماية الطفل وتفتحه،
-
اقتراح الإجراءات اللازمة لحل المشاكل التي قد تصادف خلال تنفيذ مخطط العمل . الوطني المادة 3 : ترأس اللجنة وزيرة التضامن الوطني والعائلة أو ممثلها ، وتتكون من الممثلين الآتين : ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
-
الشؤون الخارجية
-
العدل
-
الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية
-
الصحة والسكان،
-
العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
-
الشؤون الدينية
-
الشباب والرياضة الاتصال والثقافة
-
السكن. ممثلين عن هيئات الدولة ومؤسساتها :
-
قيادة الدرك الوطني،
-
المديرية العامة للأمن الوطني،
-
المجلس الأعلى للشباب
-
المجلس الأعلى للتربية ثمانية (8) ممثلين عن الحركة الجمعوية من بينها خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات المحلية. المادة 4 : يسيّر اللجنة مكتب يتشكل من :
-
رئيس اللجنة
-
رؤساء اللجان الدائمة المذكورة في المادة 6 أدناه. المادة 5 : تعيّن الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة أعضاء اللجنة باقتراح من المؤسسات الوطنية التي ينتمون إليها. ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : تتكون اللجنة من أربع (4) لجان دائمة تكلّف على التوالي بما يأتي :
-
التربية والتنشيط الاجتماعي والثقافي
-
الإعلام والاتصال الاجتماعي، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 58. 13 جمادى الأولى عام 1420 ه الحماية الصحية والاجتماعية للطفل، الحماية القانونية للطفل. المادة 7 : يمكن اللجنة و / أو اللجان الاستعانة بأي شخص لمساعدتها في أداء أعمالها. المادة 8 : تجتمع اللجنة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ) ( 2 3 三 ( ) أعضائها . المادة 9 : تتكون اللجان من أعضاء اللجنة وتكون متساوية العدد. المادة 10 : ينتخب رؤساء اللجان ومقرروها من طرف نظرائهم. المادة 11 : تجتمع اللجان، كلما اقتضى الأمر، وتقدم محاضر اجتماعاتها التي يمضيها رئيس اللجنة وترسل في الثمانية (8) أيام الموالية إلى رئيس اللجنة للمصادقة عليها . المادة 12 : تسند أمانة اللجنة إلى وزارة التضامن الوطني والعائلة. المادة 13 : يحدّد النظام الداخلي الذي تصادق عليه اللجنة في جلسة علنية، تنظيم اللجنة وسيرها. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. ربيعة مشرنن عبد القادر بن مبارك - الجزائر