مرسوم تنفيذي رقم 99-104 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ". . . 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- (بدون تغيير حتى … " تخفيض الفوائد "، الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل والموجهة لدعم القروض الصغيرة.
في باب النفقات :
- صناديق دعم الاستثمارات والقروض الصغيرة المقابلة للفرق في معدل الفائدة ".
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.