ج.ر عدد 75 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال : بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-318 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها.

مرسوم تنفيذي رقم 98-319 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف مراسم فردية بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تيارت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر تيارت.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين والي ولاية

قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمنتوجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية والوثائقية المخصصة للبحث ، العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية التي تقتنيها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو تقتني لحسابها . . . وزارة الصحة والسكان

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية…

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-318 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 3 : تتولّى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي : ضمان تنفيذ برامج التكوين المقررة وفق الإجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف وأعوان الحماية المدنية والمستخدمين الآخرين المماثلين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية

  • ضمان تنفيذ برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المقرّرة لصالح الضباط، وضباط الصف والأعوان العاملين وفق الإجراءات المعمول بها،

  • تنظيم، في إطار التنظيم المعمول به، تحضير عملية إجراء الامتحانات والمسابقات الخاصة بالحماية المدنية حسب التوجيهات المحددة من السلطة الوصية

  • المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج النوعية للتكوين التي تدخل في إطار ترقية المصالح العملية المتخصصة a .. .” . المادة 3 : يتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المذكور أعلاه، بالمادة 4 مكرر التي تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرّر : تتوفّر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على ملحقات للتكوين يضبط تنظيمها الداخلي وعددها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ووزير المالية “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-319 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتمّم المرسوم رقم 2 6 – 524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 89-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة البروتوكول (1) والمنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول (2) المصادق عليهما في جنيف يوم 8 غشت سنة 1977، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، لا سيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-68 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 والمتضمن الانضمام إلى البروتوكوليين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلّقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلّحة ( البروتوكول (1) والمنازعات المسلّحة غير الدولية (البروتوكول (2 (2) المصادق عليهما في جنيف يوم 8 غشت سنة 1977 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري، بالمواد 4 و 5 و 6 و 7 وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم الهلال الأحمر الجزائري وعمله بموجب قانونه الأساسي الذي تصادق عليه الجمعية العامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “ المادة 5 : عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يستفيد الهلال الأحمر الجزائري إعانات الدولة والجماعات المحلية مقابل مساهمته في تنفيذ برامج التضامن الوطني والقيام بمهام ذات منفعة وطنية، في الجزائر وفي الخارج، التي تسند ها إليه السلطات العمومية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد علي دحلوق ، بصفته واليا لولاية تيارت. ويحدد مبلغ الإعانات المذكورة في الفقرة السابقة على أساس تقويم الأعمال والمهام التي يكلف بها”. “ المادة 6 : يمكن أن يقوم الهلال الأحمر الجزائري بكل نشاط لرفع قدراته في مجال الإعانة لصالح الأعمال الإنسانية وذلك طبقا لقانونه الأساسي ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

المادة 7 : يمكن أن يستفيد الهلال

الأحمر الجزائري من وضع مستخدمي التأطير والتنفيذ التابعين للوظيف العمومي تحت تصرفه للمشاركة في تطبيق برنامج عمله”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 . أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين والي ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد أحسن الزيات، واليا لولاية تيارت.

/ العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمنتوجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية والوثائقية، المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية التي تقتنيها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو تقتني لحسابها. إن وزير المالية و وزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لا سيما المادة 73 منه، المعدلة والمتممة بالمادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ،

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة للمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، على الآلات والأجهزة العلمية، والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمنتوجات الكيمياوية والمركبات الالكترونية والوثائقية، غير المصنوعة بالجزائر التي توجد قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار عندما تكون مخصصة للبحث العلمي وتقتنيها وزارة التربية الوطنية أو تقتني لحسابها . المادة 2 : يتعين على مصالح وزارة التربية الوطنية أن تسلّم لمصالح الجمارك شهادة حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار، تثبت تطابق العتاد المستورد باعفاء من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998. عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي بوبكر بن بوزيد

16 جمادي الثانية عام 1419 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 الملحق الأول رقم تعيين المنتوجات التعريفة 13-01 صمغ الك، صمغ راتنجات وصموغ راتنجية وبلاسم طبيعية. 17-01 سكر قصب أو سكر بنجر ( شمندر) وسكاروز نقي كيماويا، بحالتهما الصلبة. 22-07 كحول إثيل غير محوّل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما، كحول إيثيل محول وغيره من المشروبات الروحية المعطلة المحولة من أي عيار كان. 25-04 غرافيت طبيعي. 25-06 مرو (كوارتز) ( عدا الرمال الطبيعية، كوارتزيت، وإن كانت مشذبة أو مقطعة تقطيعا بسيطا، بالنشر أو بطريقة أخرى، كتلا أو ألواحا بشكل مربع أو مستطيل. 25-11 سلفات باريوم طبيعي (بارتين)، كربونات باريوم طبيعي ويذاريت)، وإن كانت مكلسة عدا أوكسيد الباريوم في التعريفة 16-28 25-12 دقيق حفريات سيليسية كيسلجور و تريبيلت ودياتوميت (مثلا) وأتربة سيلسية مماثلة ذات كثافة ظاهرة لا تزيد عن 1 وإن كانت مكلسة. 25-13 حجر خفان، سنباذج (صنفرة)، كورندوم طبيعي، عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى وإن كانت معالجة بالحرارة. 25-14 أردواز، وإن كانت مشذبة أو مقطعة تقطيعا بسيطا، بالنشر أو بطريقة أخرى، كتلا أو ألواحا بشكل مربع أو مستطيل. 25-16 جرانيت أو حجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبة أو مقطعة تقطيعا بسيطا، بالنشر أو بطريقة أخرى، كتلا أو ألواحا بشكل مربع أو مستطيل. 25-19 كربونات مغنيسيوم طبيعي (مغنزيت)، مغنسيا منصهرة كهربائيا ، مغنسيا تامة الإحتراق (ملبدة)، وإن إحتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل التلبيد، أوكسيد مغنسيوم آخر وإن كان نقياً. 25-20 جبس، أنهدريت، جص (مؤلّف من جبس مكلّس أو كبريتات (كالسيوم وإن كان ملونا أو مضافا إليه كميات قليلة من المسرعات أو المبطئات. 25-24 حرير صخري (أسبست أو أميانت).

الجريدة الرسمية للجمهورية زائرية الجزائرية / / العدد العدد 75 75 16 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 25-25 ميكا بما فيها الميكا المنغلق على شكل رقائق غير منتظمة، فضلات ميكا. 25-26 أستاتيت طبيعي (حجر) دهني، وإن كانت مشذبة أو مقطعة تقطيعا بسيطا، بالنشر أو بطريقة أخرى، كتلا أو ألواحا بشكل مربع أو مستطيل، طالك. 25-28 بوارت طبيعي ومركزاته وإن كانت مكلسة، عدا البورات المستخرجة من محلول الملح الطبيعي، حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك H3B03 محسوبا على المنتج الجاف. 25-30 مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 26-01 خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحض رماد البيريت). 26-02 خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات الحديد المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزنا أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف. 26-03 خامات نحاس ومركزاتها. 26-04 خامات نيكل ومركزاتها . 26-05 خامات كوبلت ومركزاتها. 26-06 خامات ألومنيوم ومركزاتها . 26-07 خامات رصاص ومركزاتها . 26-08 خامات زنك (توتياء) ومركزاتها. 26-09 خامات قصدير ومركزاتها. 26-10 خامات كروم ومركزاتها . 26-11 خامات تنجستين ومركزاتها. 26-12 خامات أورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها . 26-13 خامات مولبدا نيوم ومركزاتها. 26-14 خامات تيتانيوم ومركزاتها. 26-15 خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم، ومركزاتها.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 26-16 خامات معادن ثمينة ومركزاتها . 26-17 خامات أخرى ومركزاتها. 27-01 فحم حجري، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري. 27-02 ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكتلا، عدا السبج (الكهرمان الأسود). 27-03 خث (بما في ذلك قش الخث) وإن كان مكتلا. 27-04 فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر (نصف كوك) من ليجنيت أو من خث، وإن كان مكتلا، فحم معوجات. 27-05 غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز فقير وغازات مماثلة عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربورات الغازية. 27-06 قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خث وغيره من قطران معدني، وإن كان مقطرا جزئيا أو منزوعا منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد. 27-07 زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية. 28-01 فلور وكلور وبروم ويود. 28-02 زهر كبريت أو كبريت مرسب، كبريت غروي. 28-03 كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر). 28-04 هيدروجين، غازات نادرة وعناصر أخرى غير معدنية. 28-05 معادن قلوبة أو معادن قلوبة ترابية، معادن من أتربة نادرة، اسكانديوم وايتريوم وإن كانت مختلطة أو ممزوجة فيها بينها، زئبق. 28-06 كلور هيدروجين (حامض كلور هيدريكي حامض كلور كبريتيك. 28-07 حامض كبريتيك، أوليوم. 28-08 حامض از وتيك (نتريك)، أحماض سلفونتريك. 28-09 خامس أوكسيد ثاني الفسفور، حامض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك. 28-10 أكاسيد البور ، أحماض بوريك. 28-11 أحماض غير عضوية أخرى وغيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من عناصر غير معدنية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية زائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 28-12 هاليدات وأكسيهاليدات من عناصر غير معدنية. 28-14 نشادر لا مائي أو محلول نشادر مائي. 28-15 هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية، هيدروكسيد البوتاسيوم، بوتاس كاوي)، فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم. 28-16 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيزيوم، اوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم. 28-17 أوكسيد الزنك (توتياء) فوق أوكسيد الزنك. 28-18 كورندوم اصطناعي محدّد كيمياويا أم لا ، أكسيد الألومنيوم ، هيدروكسيد الألومنيوم. 28-19 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم. 28-20 أوكسيدات المنغنيز. 28-21 أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد، الأتربة الملونة المحتوية على %70% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا 203 Fe (كأكسيد الحديد). 28-22 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت ، أوكسيدات الكوبالت التجارية. 28-23 أوكسيدات التيتانيوم. 28-24 أوكسيدات الرصاص، الرصاص الأحمر والبرتقالي. 28-25 هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحهما غير العضوية، قواعد أخرى غير عضوية، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات معادن أخرى. 28-26 فلوريدات، فلورسيليكات وفلور الومنيات وغيرها من أملاح الفلور المركبة. 28-27 كلورورات وأوكسيكلورورات وهيدروكسيكلورورات، برومورات وأكسيبرمورات، يودورات وأوكسيودورات. 28-28 هيبوكلوريدات، هيبوكلوريت الكالسيوم التجاري، كلوريدات، هيبوروميتات. 28-29 كلورات وفوق كلورات، برومات، وفوق برومات، يودات وفوق يودات. 28-30 كبريتورات، بولي كبريتورات. 28-31 ديثيونيتات وسولفوكسيلات. 28-32 كبريتيتات، وثيوكبريتات.

16 جمادى الثانية عام 1419 ه الجريدة الجزائرية / العدد 75 11 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 28-33 كبريتات، شب، فوق كبريتات. 28-34 نيتريتات، نيترات. 28-35 فوسفينات هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات. 28-36 كربونات، فوق أوكسيكربونات (فوق كربونات كربونات الأمنيوم التجارية المحتوية على كربامات الأمنيوم. 28-37 سيانيدات، أكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة. 28-38 فلمينات، سيانات وتيوسيانات. 28-39 سيليكات وسيليكات المعادن القلوية التجارية. 28-40 بورات، وفوق بورات. 28-41 أملاح من أحماض أكاسيد معدنية أو فوق أكاسيد معدنية. 28-42 أملاح أخرى من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية عدا الأزيدات. 28-43 معادن ثمينة غروية، مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيمياويا، ممزوجات (ملغمات) معادن ثمينة. 28-44 عناصر كيمياوية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للإنشطار أو الخصب ومركباتها ، خلائط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات. 28-45 نظائر عدا الداخلة في التعريفة 44-28 مركباتها العضوية أو غير العضوية، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيمياويا. 28-46 مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن الأتربة النادرة من ايتريوم أو أسكانديوم أو من خلائط هذه المعادن. 28-47 فوق أوكسيد الهيدروجين (ماء أوكسيجيني وإن كان مجمدا بالبولة (يوريا). 28-48 فوسفورات وإن كانت محدّدة أو غير محددة الصفات كيمياويا، عدا فوسفورات الحديد (فيروفوسفور). 28-49 كربورات وإن كانت محدّدة أو غير محدّدة الصفات كيماويا. 28-50 هيدريدات هيدرورات) ونيتريدات نيترورات وازيدات وسيليسيلات وبوريدات وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيمياويا ، عدا المركبات التي تكون أيضا الكربورات الداخلة في التعريفة 49-28 .

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 28-51 مركبات غير عضوية أخرى بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة هواء سائل (بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة)، هواء مضغوط ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة. 29-01 هيدروكربورات (هيدروكربونات لا دورية. 29-02 هيدروكربورات (هيدروكربونات) دورية. 29-03 مشتقات الهيدروكربورات الهيدروكربونات المهلجنة. 29-04 مشتقات من الهيدروكربورات الهيدروكربونات) مسلفنة منترنة أو المنترزة وإن كانت مهلجنة. 29-05 كحولات لا دورية ومشتقاتها، المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-06 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة، المنترنة أو المنترزة. 29-07 فينولات، فينولات - كحولات. 29-08 مشتقات مهلجنة مسلفنة أو منترنة أو منترزة من الفينولات أو الفينولات - كحولات .. 29-09 أثيرات وأثيرات - حكولات وأثيرات - فينولات وأثيرات - كحولات - فينولات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون ( وإن كانت محدّدة أو غير محددة الصفات كيمياويا) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-10 ايبوكسيدات وايبوكسي - كحولات وايبوكسي - فينولات وايبوكسي - اثيرات ذات ثلاث ذرات في الدورة ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-11 اسيتالات ونصف اسيتالات وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-12 الدهيدات وإن كانت ذات وظائف أوكسيجينية أخرى، بوليميرات الدهيدات دورية بارافور مالدهيد. 29-13 مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في التعريفة 12-29 29-14 كيتونات وكينونات وإن كانت ذات وظائف أوكسيجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-15 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية مشبعة وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة هورية الجزائرية / العدد 1375 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 29-16 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية وغير مشبعة وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية، وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-17 أحماض كاربوكسيلية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-18 أحماض كاربوكسيلية تحتوي على وظائف أوكسيجينية إضافية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها : مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-19 أستيرات الفوسفوريك وأملاحها بما فيها اللاكتوفوسفات، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-20 أستيرات أحماض غير عضوية أخرى (عدا أستيرات هاليدات الهيدروجين وأملاحها : مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29-21 مركبات ذات وظيفة أمينية. 29-22 مركبات أمينية ذات وظائف أوكسيجينية. 29-23 أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية، ليسيثنات وفوسفوامينوليبيدات أخرى. 29-24 مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية. 29-25 مركبات ذات وظيفة كاربوكسياميدية (بما فيها السكارين وأملاحه ومركبات ذات وظيفة ايمينية. 29-26 مركبات ذات وظيفة نيتريلية. 29-27 مركبات ديازوية أو أزوية أو أزوكسية. 29-28 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين. 29-29 مركبات ذات وظائف نيتروجينية أخرى. 29-30 مركبات كبريت عضوية. 29-31 مركبات عضوية - غير عضوية أخرى. 29-32 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرة أو ذرات غير منسجمة أوكسجينية فقط. 29-33 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرة أو ذرات غير منسجمة نيتروجينية فقط.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 29-34 أحماض نوكليكية وأملاحها ، مركّبات دورية غير منسجمة أخرى. 29-35 سلفوناميدات. 29-36 بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية أو منتجة تركيبيا (بما فيها المركزات الطبيعية) ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، ولو في محاليل. 29-37 هرمونات طبيعية أو منتجة تركيبيا، مشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات ستيرويدات أخرى مستعملة بصورة رئيسية كهرمونات. 29-38 غليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقات أخرى. 29-39 أشباه قلويات نباتية طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقات أخرى. 29-40 سكر نقي كيمياويا، عدا السكروز واللاكتوز والملتوز والجلوكوز الفركتوز أثيرات وأستيرات سكر وأملاحها غير المنتجات الداخلة في التعريفات 37-29 أو 38-29 أو 39-29. 32-03 مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن عدا الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيمياويا، محضرات، قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني، مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل. 32-04 مواد تلوين عضوية تركيبية وإن كانت محدّدة الصفات كيمياويا ، محضرات، قاعدتها مواد ملونة عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، منتجات تركيبية عضوية من الأنواع المستعملة في تنفير التبيض الضوئي أو من الأنواع المضيئة ( لومينيفور) وإن كانت محددة الصفات كيمياويا. 32-06 مواد تلوين أخرى محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكور في التعريفات 03-32 أو 04-35 أو 05-32 ، منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة ( لومينيفور) وإن كانت محددة الصفات كيمياويا. 32-07 ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات ألوان حاجبة للضوء) محضّرة وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة ومحضرات مماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج ، مزجج (فريت ومزججات أخرى بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق. 32-12 ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية مبددة في وسط غير مائي بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات، أوراق الختم، أصباغ ومواد ملونة أخرى مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الجزائرية / العدد 75 15 … 15 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 32-15 حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخرى، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد. 33-01 زيوت عطرية (منزوعة التربين أو لا بشمعها أو بدونه، رانتجات عطرية، زيوت عطرية مركزة في شحوم، أو في زيوت ثابتة أو شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشرب أو النقع، منتجات ثانوية تربينية متخلفة من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية، مياه معطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية. 34-03 مستحضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومستحضرات حل البراغي أو الصواميل ومستحضرات مضادة للصدإ أو التآكل ومستحضرات حل القوالب أساسها مواد تشحيم) ومستحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الغراء أو غيرها من المواد، عدا المستحضرات المتضمنة على مكونات أساسية 70% أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية الغازية. 34-04 شموع إصطناعية وشموع محضرة. 35-03 هلام بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته، غراء السمك، أنواع غراء أخرى من أصل حيواني عدا غراء الجبنين الداخل في التعريفة 01-35. 35-05 ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل النشاء الذي سبق تهليمه أو أسترته مثلا)، غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل. 35-06 غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، منتجات من جميع الأصناف صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة مهيأة للبيع بالتجزئة أو مواد لاصقة، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو غرام واحد. 37-01 ألواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية حساسة، غير مصوّرة، من مواد أخرى عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج ، أفلام تصوير فوتوغرافية مسطحة ذات تحميص وسحب فوري، حساسة، غير مصوّرة وإن كانت مهيأة في أغلفة. 37-03 ورق وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي، حساسة وغير مصوّرة. 37-04 ألواح وأفلام وورق وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي مصوّرة غير محمضة مظهرة. 37-07 مستحضرات كيمياوية للإستعمال في التصوير الفوتوغرافي عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمستحضرات المماثلة : منتجات غير مخلوطة مهيأة في مقادير معينة لاستعمالات فوتوغرافية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لنفس الأغراض وجاهزة للإستعمال.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 38-01 جرافيت إصطناعي، جرافيت غروي أو شبه غروي محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من المواد شبه المصنعة. 38-02 فحم منشط، منتجات معدنية طبيعية منشطة، هباب حيواني بما في ذلك فضلاته التالفة. 38-22 كواشف للتشخيص أو المختبرات على حوامل وكواشف تشخيص أو مختبرات محضرة حتى وإن كانت موضوعة على حوامل، عدا تلك الداخلة في التعريفتين 02-30 و 06-30. 39-06 بوليمرات أكريليكية بأشكالها الأولية. 39-07 بولي أسيتال وبولي أثيرات ورانتجات أبوكسيدية أخرى في أشكالها الأولية، بولي كربونات ورانتجات الكيدية وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخرى، بأشكالها الأولية. 39-08 بولي أميدات بأشكالها الأولية. 39-09 راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي أورتينات، بأشكالها الأولية. 39-10 سليكونات بأشكالها الأولية. 39-11 راتنجات النفط وراتنجات الكومارون أندين وبولي تيربين وبولي كبريتيرات وبولي سلفونات ومنتجات أخرى مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر وبأشكالها الأولية. 39-12 سليلوز ومشتقاتها الكيمياوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39-13 بوليميرات طبيعية مثل حامض الجينيك وبوليمرات طبيعية معدلة (مثل بروتين مقسى، والمشتقات الكيمياوية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية. 39-14 مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في التعريفتين 01-39 و 13-39 ، بأشكالها الأولية. 39-17 أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات من اللدائن. 39-18 أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتيا ، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاط، أغطية جدران وأسقف من لدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل. 00-30-23-39 | قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة. 00-40-23-39 - مكبات وملفات وبكرات وحوامل مماثلة.

1.6 جمادى الثانية عام 1419 ه الجريدة هورية الجزائرية / العدد 75 17 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 40-02 مطاط تركيبي وأبدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة، وخلائط منتجات التعريفة 01-40 مع منتجات هذه التعريفة بأشكالها الأولية أو بأشكال صفائح أو ألواح أو أشرطة. 40-05 مطاط مخلوط، غير مبركن، بأشكاله الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة. 40-07 خيوط وأمراس من مطاط مبركن. 40-08 صفائح وألواح وأشرطة وعيدان ومجنبات (بروفيلات) من مطاط مبركن غير مقسى. 40-09 أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات). 40-10 سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن. 10-90-12-40 | بطانات أنابيب هوائية فلابس) من مطاط. 20-90-12-40 أشرطة للإطارات قابلة للتبديل. 40-16 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى. 40-17 مطاط مقسى (أيبونيت مثلا بجميع أشكاله، بما في ذلك النفايا والفضلات، مصنوعات من مطاط مقسى. 42-04 أصناف من جلد طبيعي أو مجدّد من النوع المستعمل في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في إستعمالات أخرى. 44-21 أصناف أخرى من خشب. 48-02 ورق وورق مقوى غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط ، ورق وورق مقوى لبطاقات وأشرطة للتثقيب، بشكل لفات أو صفائح، عدا الورق الداخل في التعريفتين 01-48 أو 03-48، ورق وورق مقوى يدوي الصنع. 00-00-03-48 - حشو السليلوز ، طبق ألياف السليلوز . 48-04 ورق وورق مقوى كرافت غير مطلي، بشكل لفائف أو صفائح، عدا الداخل في التعريفتين 02-48 أو 03-48. 48-05 ورق وورق مقوى آخر غير مطلي بشكل لفات أو صفائح لم تخضع لتزيين إضافي أو علاجات عدا تلك الداخلة في الملاحظة 2 من هذا الفصل.

18 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 48-06 ورق بارشمان (مكبرت ) كتيم للشحوم وورق معروف بالكريستال وورق نقل الرسم وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف بشكل لفات أو صفائح. 48-07 ورق وورق مقوى مجمع طبقات مسطّحة باللصق)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، بشكل لفات أو صفائح. 48-10 ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين خزف صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بلاصق أو بدونه، باستثناء أي طلاء آخر وإن كان ملونا أو مزينا أو مطبوع السطح، بشكل لفائف أو صفائح. 48-16 ورق كربون، وورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل ( عدا الأصناف الداخلة في التعريفة (09-48) ورق إستنسل وصفائح أو فست، من ورق وإن كانت مهيأة في علب. 48-17 مغلفات (أظرفة) وورق بطاقات - رسائل وبطاقات بريد غير مصوّرة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى علب وجعب وما يماثلها من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة. 48-19 علب وأكياس كبيرة أو صغيرة وجعب ومخاريط وغلف أخرى من ورق أو ورق مقوى أو حشو سليلوزي أو طبقات من ألياف سليلوزية، علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها. 48-23 أصناف من ورق وورق مقوى أو حشو سليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، أخرى مقطعة بأشكال معينة، مصنوعات أخرى من عجائن الورق أو من ورق أو ورق مقوى أو من حشو سليلوز أو من طبقات من ألياف سليلوزية. 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49-02 صحف ومجلات و نشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصوّرة أو مشتملة على إعلانات. 49-05 خرائط من جميع الأنواع، بما في ذلك خرائط الجدران، ومصوّرات المساحة، والكرات الأرضية، مطبوعة. 49-06 تصاميم هندسية وغيرها من التصاميم والرسوم للصناعة والتجارة والطوبوغرافيا وما يماثلها، والتي هي نسخ أصلية مرسومة يدويا ، نصوص مخطوطة، نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق حسّاس ونسخ كربونية للتصاميم أو الرسوم أو النصوص المذكورة أعلاه. 49-08-10-90 صور استنساخية من كل الأنواع.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 49-08-90-90 صور استنساخية قابلة للتزجح.

  • أخرى.
  • أخرى.
  • أخرى. 49-11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية. 54-03 خيوط من شعيرات إصطناعية (عدا خيوط الخياطة غير مهيأة للبيع بالتجزئة بما فيها الخيوط المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس. 54-06 خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة. 55-10 خيوط من ألياف أصطناعية غير مستمرة عدا خيوط الخياطة غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 56-04 خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسيجية، خيوط نسيجية وقدد وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في التعريفتين 04-54 أو 05-54 ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغمدة بمطاط أو بلدائن. 59-09 مواسير للمضخات (خراطيم ) ومواسير مماثلة من مواد نسيجية وإن كانت مبطنة أو موقاة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخرى. 59-10 سيور نقل المواد أو نقل الحركة من مواد نسيجية وإن كانت مقواة بمعدن أو بمواد أخرى. 68-03 حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكتل (أردوازين). 68-04 أرحية وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لحل الألياف أو الجرش أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، حجارة شحذ أو صقل يدوية وأجزاؤها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخرى. 68-05 مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية على شكل مساحيق أو حبيبات مثبتة على حوامل من مواد نسيجية أو ورق مقوى أو مواد أخرى، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مجمعة بأي شكل آخر . 68-06 ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية أخرى فيرميكولت ممدد وغضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، خلائط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في التعريفتين 11-68 أو 12-8 أو في الفصل 69

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 68-12 ألياف من حرير صخري (أسبستوس مشغول، خلائط أساسها حرير صخري أو بقاعدة من حرير صخري وكربونات مغنيسيوم، مصنوعات من تلك الخلائط أو من حرير صخري مثل الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل وإن كانت مسلّحة، عدا الأصناف الداخلة في التعريفة 11-68 أو في التعريفة 13-68 . 68-13 أدوات احتكاك ومصنوعاتها ألواح ولفات وأشرطة وقطع وأقراص وحلقات وصفائح مثلا غير مركبة، للفرامل أو في مجموعات الاحتكاك أو ما يماثلها ، أساسها حرير صخري (أسبستوس) أو مواد معدنية أخرى أو سليلوز وإن تضمنت نسجا أو مواد أخرى. 69-03 منتجات نارية خزفية أخرى معوجات وبوادق وسدادات وحوامل وأنابيب ومواسير وقضبان مثلا عدا المنتجات من دقيق الحفريات السياسية أو من أتربة سيليسية مماثلة. 69-09 أجهزة وأصناف للمختبرات ولاستعمالات كيمياوية أو فنية أخرى، من خزف، أجران وقصاع وأوعية ممثالة لاستعمالات ريفية من خزف جرار وأوعية وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو التعبئة من خزف. 69-11 أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات أخرى منزلية أو للصحة من خزف صيني. 70-02 زجاج بشكل كرات (عدا الكريات الدقيقة الداخلة في التعريفة (18-70) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب، غير مشغول. 70-04 زجاج مسحوب وزجاج منفوخ ، ألواحا، وإن كان ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة ولكن غير مشغول بطريقة أخرى. 70-06 زجاج مذكور في التعريفات 03-70 أو 04-70 أو 05-70 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مطلي بالميناء أو مشغول بطريقة أخرى ولكن غير مزود بإطار ولا مزود بمواد أخرى. 70-07 زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى أو منضد. 70-10 قوارير ضخمة (دمجانات) وقناني وقوارير ودروق وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو تعبئة السلع، قوارير حفظ من زجاج ، سدادات وأغطية وغالقات أخرى من زجاج. 70-14 أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج ( عدا الداخلة في التعريفة 15-70). غير مشغولة بصريا. 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة. 70-20 مصنوعات أخرى من زجاج . 71-05 تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية.

1.6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة. مية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 71-06 فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق . 71-08 ذهب ( بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين خام أو نصف مشغول، أو بشكل مسحوق. 71-10 بلاتين، خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق. 72-05 حبيبات ومساحيق من حديد صب أو من سبيجيل من حديد أو صلب. 72-28 قضبان وعيدان أخرى من خلائط أخرى من صلب، مجنبات (بروفيلات) من خلائط أخرى. من صلب، قضبان وعيدان مجوفة للحفر ، من صلب مخلوط أو من غير مخلوط. 72-29 أسلاك من خلائط فولاذية أخرى. 73-07 لوازم مواسير أو أنابيب وصلات، مفاصل، أكواع مثلا…) من حديد صب أو حديد أو صلب. 73-11 أوعية للغاز المضغوط أو السائل من حديد صب أو حديد صلب. 73-14 نسج معدنية (بما فيها المتصلة الأطراف وشباك سياج وشبكية من أسلاك حديد أو صلب، ألواح شبكية ممددة من حديد أو صلب. براغي وصواميل عزاقات) ومحاجن (شناكل لولبية) ومسامير برشام وخوابير خابورية 73-18 وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب. نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب. 73-20 أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، غير مسخّنة كهربائيا وأجزاؤها، من حديد صب أو 73-22 حديد أو صلب، مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها موزعات الهواء النقي أو المكيف)، غير مسخنة كهربائيا ، المتضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك وأجزاؤها من حديد صب أو حديد أو حديد صلب. 73-25 مصنوعات أخرى مصبوبة من حديد صب أو حديد أو حديد صلب. 73-26 مصنوعات أخرى من حديد أو حديد صلب. 74-02 نحاس غير نقي، أقطاب موجبة (أنود) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي. 74-03 نحاس نقي وخلائط نحاسية، خاما. 74-04 فضلات وخردة النحاس. 74-05 خلائط رئيسية من نحاس. 74-06 مساحيق ورقائق من نحاس. 74-07 قضبان وعيدان مجنبات (بروفيلات من نحاس.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 74-11 مواسير وأنابيب من نحاس. 74-12 لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس مثل الوصلات والأكواع والأكمام). 74-13 أسلاك مفتولة، كوابل، أمراس مظفورة وما يماثلها ، من نحاس غير معزولة كهربائيا. 00-10-19-74 | سلاسل وأجزاؤها . 75-03 فضلات وخردة نيكل. 75-06 صفائح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكل. 75-08 مصنوعات أخرى من نيكل. 76-01 ألومنيوم خام. 76-03 مساحيق ورقائق من ألومنيوم. 76-04 قضبان وعيدان ومجنبات (بروفيلات من ألومنيوم. 76-13 أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو السائل. 76-14 أسلاك مفتولة، كوابل، أمراس مظفورة وما يماثلها من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء. 78-01 رصاص خام. 78-02 خردة وفضلات رصاص. 78-03 قضبان وعيدان و جنبات (بروفيلات) وأسلاك من . رصاص 78-04 صفائح وألواح وأشرطة ولفائف من رصاص، مساحيق ورقائق من . رصاص 78-05 مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب من رصاص (مثل الوصلات والأكواع والأكمام). 78-06 مصنوعات أخرى من رصاص. 79-01 زنك خام. 79-02 خردة وفضلات زنك. 79-03 غبار ومساحيق ورقائق زنك. 79-04 قضبان وعيدان ومجنبات (بروفيلات وأسلاك من زنك. 79-05 صفائح وألواح وأشرطة ولفائف من زنك.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة رية الجزائرية / العدد 75 2.3 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 79-06 مواسير وأنابيب مواسير أو أنابيب من زنك مثل الوصلات والأكواع والأكمام). 79-07 مصنوعات أخرى من زنك. 80-01 قصدير خام. 80-02 فضلات وخردة قصدير 80-03 قضبان وعيدان ومجنبات (بروفيلات) وأسلاك من قصدير. 80-04 صفائح وألواح وأشرطة يزيد سمكها عن 0,2 مم، من قصدير 80-05 أوراق لفائف) من قصدير وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها 0,2 مم (عدا سمك الحامل)، مساحيق ورقائق من قصدير. 80-06 مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب ( مثل الوصلات والأكواع والأكمام) من قصدير. 80-07 مصنوعات أخرى من قصدير بما فيها الفضلات والخردة. 81-01 تنجستين ( ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة. 81-02 موليبدنيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة. 81-03 تنتالوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة. 81-04 مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة. 81-05 مت الكوبالت نصف خام ومنتجات وسيطة أخرى لتعدين الكوبالت كوبالت ومصنوعاتها، بما في ذلك الفضلات والخردة. 81-06 بيسموث ومصنوعاتها، بما في ذلك الفضلات والخردة. 81-07 كادميوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة. 81-08 تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة. 81-09 تركنيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة. 81-10 أنتيموان ومصنوعاته، بما فيه الفضلات والخردة. 81-11 منغنيز ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة. 81-12 بيريليوم وكروم وجرمانيوم وفاناديوم وكاليوم وهافنيوم (سلتيوم) وأنديوم ونيوبيوم (كولوبيوم) ورينيوم، وثاليوم، ومصنوعات من هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة.

24 دة الرسمية للجم الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 81-13 خلائط خزفية معدنية ومصنوعاتها، بما فيها الفضلات والخردة. 82-02 مناشير يدوية، ونصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسنتة). 00-20-03-82 | كماشات وملاقط وعدد مماثلة. 82-04 مفاتيح ربط وشدّ يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات، قطع مفاتيح الشدّ القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها . 82-05 عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مواقد اللحام وما يماثلها، ملزمات ومرابط وما يماثلها ، عدا أجزاء ولوازم العدد الآلية، سنادين أكواز حدادة قابلة للحمل دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم. 82-07 عدد قابلة للتبديل للعدد اليدوية وإن كانت آلية أو للعدد الآلية (مثلا للضغط، للكبس والبصم والتثقيب والطرق واللولبة والحفر والتقعير والتقرير والطحن والخرط وفك وربط البراغي) بما فيها قوالب سحب وثقب المعادن وأدوات حفر الأتربة والصخور. 82-08 سكاكين ونصال قاطعة لآلات أو للأجهزة الآلية. 82-09 صفائح وأصابع وأطراف وخلافها من عدد غير مركّبة، من كربيدات معدنية ملبدة أو من خلائط معدنية خزافية (سيرميت). 83-11 أسلاك وعيدان وأنابيب وصفائح وأقطاب لحام كهربائي ولوازم مماثلة، من معادن عادية أو فحم معدني مغلّفة أو محشوة بمواد صاقلة المستعملة في التلحيم أو ترسب المعدن أو الفحم المعدني، أسلاك وعيدان من مسحوق المعادن العادية المجمعة لعملية المعدنة عن طريق الإرسال. 84-04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في التعريفة رقم 02-84 أو في التعريفة رقم 03-84 (الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز مثلا مكثفات للآلات البخارية. 84-05 مولدات غازات أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها، مولّدات غاز الاستيلين ومولدات غازات مماثلة بطريقة الماء وإن كانت مع منقياتها. 84-10 عنفات (تربينات) ونواعير تعمل بقوة الماء ومنظماتها. 84-12 محركات وآلات محركة أخرى. 84-13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل. 84-14 مضخات هوائية أو مضخات تفريغ هواء، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للج لجزائرية / العدد 75 25 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 84-15 آلات تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. 84-16 أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، مواقد آلية بما فيها مغذيات الوقود والشبكات الآلية ومفرغات الرماد الآلية والتركيبات المماثلة. 84-17 أفران للصناعة أو المختبرات بما فيها المرمدات، غير كهربائية. 84-18 ثلاجات ومجمدات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غيرها، مضخات حرارية عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في التعريفة رقم 15-84. 84-19 آلات أو تجهيزات أو أجهزة مختبرات وإن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميس أو التقطير أو التكرير أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، على أن لا تكون معدة لاستعمالات منزلية، مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع، غير كهربائية. 84-20 آلات صقل وترقيق واسطوانات لهذه الآلات، عدا آلات تجليخ المعادن أو الزجاج. 84-21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح وتنقية السوائل أو الغازات. 84-23 أجهزة وآلات وزن، بما في ذلك القبابين والموازين لمعايرة القطع المصنوعة (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل، صنجات موازين (عيارات من جميع الأنواع. 84-25 روافع ذات بكرات ما عدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية عفريات روافع. 84-31 أجزاء يمكن التحقق منها بوضوح بأنها معدة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات والأجهزة الداخلة في التعريفات من رقم 25-84 إلى رقم 30-84. 84-39 آلات وأجهزة لصنع عجائن الورق من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع الورق أو الورق المقوى أو تجهيزه. 84-40 آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب. 84-41 آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق أو الورق المقوى بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع.

. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 84-42 آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في التعريفات من رقم 56-84 إلى رقم 84-65) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم (كليشيهات)، ألواح واسطوانات أو غيرها من أجزاء طابعة، رواسم (كليشيهات وألواح واسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة أحجار ليتوغرافية ورواسم وألواح واسطوانات محضّرة للطبع (ممسوحة أو محببة أو مصقولة مثلا). 84-43 آلات وأجهزة طباعة بما فيها آلات الطبع عن طريق الحبر عدا تلك المذكورة في التعريفة رقم 71-84 ، آلات مساعدة للطباعة. 84-54 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة، ومغارف وقوالب سبك وأجهزة صب المعادن المستعملة في عمليات التعدين أو صهر المعادن. 84-55 آلات تجليخ ( ترقيق) المعادن واسطواناتها. 84-56 عدد الية تؤدي عملها باقتطاع أو إزالة جميع المواد وتعمل بالليزر أو بأحزمة ضوئية أخرى أو ضوئية فوطونية أو بالطريقة الفوق صوتية أو بطريقة التفريغ الإلكتروني أو بالطريقة الكيمياوية الإلكترونية أو بحزم الاليكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة البلازما القوسية. 84-57 مراكز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المراكز، لشغل المعادن. 84-58 مخارط (بما فيها مراكز التخريط) تعمل بنزع المعادن . 84-59 عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق للثّقب أو لتعديل الثقوب أو للتشكيل أو اللولبة الداخلية والخارجية عن طريق نزع المعادن، ما عدا المخارط الداخلية في التعريفة رقم .84-58 84-60 عدد آلية لتشذيب أو تقويم أو شحذ أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت بواسطة أحجار الجلخ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس الداخلة في التعريفة رقم 61-84. 84-61 عدد آلية لمسح (تسوية أو كشط أو تشقيق أو تفريض ( بروش) أو تشكيل أو تقرير أو قطع أو تجهيز أسنان التروس وغيرها من عدد آلية تعمل بإزالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية (سير ميت غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر. 84-62 عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو بالتشكيل في قوالب مطارق آلية هيدروليكية أو تعمل بالهواء المضغوط، آلات لشغل المعادن (بما فيها المكابس بالثني أو بالطي أو بالتسوية أو بالتقويس أو بالقص أو بالتخزيم أو بالقرض أو بالقضم مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه. 84-63 عدد آلية أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون نزع المادة .

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الجزائرية / العدد 75 27 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 84-66 أجزاء ولوازم معدة للإستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في التعريفات من 84-56 إلى 65-84 ، بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات والملولبات ذاتية الحركة ورؤوس تقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد الآلية، حوامل العدد اليدوية، والعدد الآلية من أي نوع كانت. 84-67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط ومائية أو تشمل محرك غير كهربائي. 84-68 آلات وأجهزة لحام وإن كانت قادرة على القطع، ما عدا تلك الداخلة في البند 15-85 . آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن. 84-69 آلات كاتبة عدا الآلات الطابعة الداخلة في التعريفة 71-84 ، وآلات لمعالجة النصوص. 84-70 آلات حاسبة آلات جيب تسمح بتسجيل ونسخ ونشر المعلومات، محتوية وظيفة حساب، آلات حاسبة كاتبة آلات ختم الطوابع، وآلات صرف التذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة حاسبة صناديق نفد حاسبة مسجلة. 84-71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارئات مغناطيسية أو بصرية آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84-72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب (مثل آلات الإستنساخ طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع العناوين، آلات ذاتية لتوزيع الأوراق النقدية (البانكتوت) آلات فرز قطع النقود أو عدها أو تغايفها أنبوبيا ، أجهزة بري الأقلام وأجهزة الثقب أو التشبيك). 84-73 أجزاء ولوازم ماعدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها معدة للإستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في التعريفات من رقم 69-84 إلى رقم 72-84. 84-80 صناديق قولبة لصب المعادن ، صفائح قاعدية للقوالب ، نماذج القولبة، قوالب صب المعادن (عدا قوالب السبائك أو الكربيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن. 84-81 أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات متأثرة بالحرارة (تيرموستاتية). 84-82 مدحرجات ( كروية) بكرات أو بأسطوانات أو بدواليب أو بإبر. 84-83 أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية والكزنكات، كراسي صناديق. للمدرجات، سبائك تروس وعجلات الإحتكاك براغي ذات كرات، مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، بما فيها مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية، دواليب منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الطليقة أو الحرة، معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة بما فيها الوصلات المفصلية.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 84-85 أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو ملامس أو وشائع كهربائية أو غيرها من مستلزمات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 85-01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-03 أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في التعريفة رقم 01-85 أو رقم 85-02 85-04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (مثل مقاومات التيار ووشائع تأثير كهربائي). 85-05 مغناطسية كهربائية ، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها، حوامل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعثقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85-06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 85-08 عدد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مدمج، للإستعمال باليد. 85-11 أجهزة إشعال أو أجهزة إطلاق الحركة كهربائية للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الإحتراق أو التوهج ومحركات إطلاق الحركة)، مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب)، قاطعات - واصلات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات. 85-14 أفران كهربائية للصناعات وللمختبرات بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة)، أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85-15 آلات وأجهزة لحام كهربائية ( وإن كانت قادرة على القطع بما في ذلك تلك العاملة بالغاز المسخن كهربائيا أو العاملة بأشعة ليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوطونية أو فوق الضوئية أو بحزمة الكترونات أو نبضات مغناطيسية أو بنفث الغاز الوبن (بلازما)، آلات وأجهزة كهربائية بالنثر الحراري للمعادن والكربيدات المعدنية الملبدة. 85-18 مذياعات (ميكروفونات) وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة كمجموعات كهربائية لتضخيم الصوت.

1.6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2.9 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 85-19 أجهزة إدارة اسطوانات، حاكيات كهربائية (الكتروفون)، قارئات أشرطة كاسيت) وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير مدمج فيها تسجيل صوت. 85-20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت مدمجة فيها أجهزة لإذاعة الصوت. 85-21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو) وإن كان مدمج فيها جهاز استقبال إشارات الصوت والصورة (فيديوفونية). 85-22 أجهزة ولوازم الأجهزة الداخلة في التعريفات من رقم 19-85 إلى رقم 21-85 . 85-24 اسطوانات وأشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيلات مماثلة، مسجلة، بما في ذلك الآلات والقوالب الهوائية لصناعة الاسطوانات ماعدا المنتجات المذكورة في الفصل 37. 85-29 أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصورة أساسية للأجهزة الداخلة في التعريفات من رقم 25-85 إلى رقم 28-85 85-31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق غير ما يدخل منها في التعريفة رقم 12-85 أو رقم التعريفة 30-85. 85-32 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيّرة أو قابلة للتعديل. 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة (ريوستات) وأجهزة المقاومة (بوتنسيومتر). 85-34 درارات كهربائية مثبتة (مطبوعة). 85-35 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الضغط الجهد الكهربائي) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط يزيد عن 1.000 فولت. 85-36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمقويات “ديلية”. والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل)، معدة لضغط لا يزيد عن 1.000 فولت. 85-37 لوحات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية طاولات، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في التعريفتين رقم 35-85 أو رقم 36-85 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند 17-85.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 85-38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في التعريفات رقم 35-85 أو رقم 36-85 أو رقم 37-85 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة “مصابيح مقفلة” والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية. مصابيح وصمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل 85-40 المصابيح والصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار غاز والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق، والأنابيب ذات قطب سالب وصمامات وأنابيب الكاميرات التلفزيونية عدا تلك الداخلة في التعريفة رقم 39-85. صمامات ثنائية وترانزيستورات وأجهزة مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، 85-41 أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصفرة إلكترونية. 85-43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85-44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء بما في ذلك المطلية أو المؤكسدة عن طريق القنط الإيجابي) وإن كانت مزودة بوصلات، حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بوصلات. 85-47 قطع عازلة للآلات والأجهزة والمنشآت الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد عازلة وإن كانت محتوية على قطع معدنية للتجميع ( مثل القواعد الملولية للمصابيح) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء الصنع، باستثناء العازلات الداخلة في التعريفة رقم 46-85 أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة. 85-48 بقايا البطاريات والمجمعات الكهربائية ، بطاريات كهربائية ومجمعات كهربائية غير مستعملة أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في تعريفات أخرى من هذا الفصل. 85-48-90-00 غيرها.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 31 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 90-01 ألياف بصرية وأحزمة من ألياف بصرية، كابلات من ألياف بصرية عدا الداخلة في التعريفة رقم 44-85 ، ألواح وصفائح من مواد مستقطبة عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركّبة، عدا أصناف هذه الأنواع المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا. 90-02 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا. 90-04 نظارات (مصححة أو واقية أو غيرها) وأصناف مماثلة. 90-06 أجهزة التصوير الفتوغرافي أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (بما فيها المصابيح والأنابيب باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في التعريفة رقم 39-85. 90-07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90-08 أجهزة عرض صور غير متحركة، أجهزة فوتوغرافية ( عدا السينمائية ) للتكبير أو التصغير. 90-09 أجهزة إستنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة إستنساخ الصور بالطريقة الحرارية. 90-10 أجهزة ومعدات المختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي (بما فيها أجهزة عرض خطوط الدوائر على السطوح المحسسة لمواد نصف موصلة للكهرباء)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية (نيجاتوسكوب) وشاشات عرض. 90-11 مجاهر (ميكروسكوبات بصرية، بما فيها المجاهر الفوطوميكروغرافية والسينيفوطو ميكروغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90-12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة إنحراف الضوء ديفراكتوغراف”. 90-13 أجهزة من كريستال سائل لا تشمل أصناف داخلة في بنود أخرى أكثر تخصيصا، أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية (ديودات) الليزر، أدوات وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90-14 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة، أجهزة وأدوات أخرى للملاحة. 90-15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأراضي ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعية الأرض باستثناء البوصلات، ومقاييس الأبعاد. 90-16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادى الثانية عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 90-17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ “بنتوغراف”، مناقل، مجموعات أطقم للرياضيات، مساطر ودوائرة للحساب، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار ، الميكرومترات، مقاييس بعد منزلقة ومعايير غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90-18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض (سنتيغراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر. 90-23 أجهزة، أدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح (مثلا في التعليم أو المعارض) ولا تصلح للإستعمال لأغراض أخرى. 90-24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخاصيات الآلية الأخرى للمواد (مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن). 90-25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) مقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر ) و(بسيكرومتر) مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مدمجة معا . 90-26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الارتفاع (المستوى) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة ماعدا الأجهزة والأدوات الداخلة في التعريفات رقم 14-90 أو رقم 15-90 أو رقم 28-90 أو رقم 32 - .90 90-27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب (بولاريمتر) ومقاييس انكسار الأشعة (فراكتومتر) وأجهزة التحليل الطيفي ( سبكترومتر وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان أجهزة وأدوات القياس أو اختيار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور) وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 90-28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء بما فيها أجهزة معايرتها. 90-29 عدادات أخرى مثل عدادات الدورات، عدادات الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة (تكسيماتر) عدادات المسافات، وعدادات المسافات بالخطى، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في التعريفتين رقم 14-90 أو رقم 15-90 ، أجهزة التبطيء الظاهري للسرعة ستروبوسكوب).

16 جمادى الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3.3 الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المنتوجات التعريفة 90-30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي (اوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة الفا وبيتا وجاما، والأشعة السينية والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات ذات المفعول الأيوني. 90-31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو للمراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها . 90-32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية. 90-33 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 91-06 أجهزة مراقبة وتسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت مجهزة بعدد حركة وأصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامن مثل مسجلات مدة الحضور). 91-07 مفاتيح زمنية وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامن، لتحريك جهاز في وقت معين. 95-06 أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجنباز وألعاب القوى وأنواع الرياضة الأخرى (بما فيها تنس الطاولة أو الألعاب في الهواء الطلق، غير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال. 96-02 مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع بارفين من ستيارين، من صموغ أو راتجات طبيعية، أو من عجين قولبة النماذج ومصنوعات أخرى مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، هلام غير مقسى مشغول ( عدا الهلام الداخل في التعريفة (03-35 ومصنوعات من هلام غير مقسى. 96-03 مكانس وفراجين وإن كانت تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو العربات ومكانس أرض آلية دون محرك تدار باليد، فرش تنظيف ومنافض من ريش، حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين، لبادات واسطوانات دهان مماسح (مقانط) من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة. 96-04 مناخل يدوية وغرابيل يدوية.

. 34. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الثاني آلات وأجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي. إن مدير (1) الممضي أسفله، يشهد أن العتاد التالي (2) المستورد من طرف (3) موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص لأن يستعمل من طرف (4) وبقيمة حسب الفاتورة رقم في ب (الإمضاء) استيراد (5) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب 10 D رقم بتاريخ في ب مصلحة الجمارك 1 (1) مدير المؤسسة 2 (2) طبيعة التجهيزات (3) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد (4) مكان المؤسسة المرسل إليها وعنوانها (5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك يجب أن تسلّم نسخة من الشهادة للمستورد بعد إتمامها قانونا.

16 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3.5 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا لبعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن التنظيم الإداري للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 16 جمادي الثانية عام 1419 ه التصنيف المنصب المستوى الصنف القسم السلمي رئيس دائرة أ 1 2-1 تقنية إدارية الرقم شروط كيفية الاستدلالي التعيين التعيين 778 ………………… “.. “.. قرار وزاري ممارس أو طبي عام يثبت 10 سنوات أقدمية في الرتبة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1419 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الموافق 22 سبتمبر سنة 1998. وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر