مرسوم تنفيذي رقم 10798 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصفاة المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 17ر7.959 دج / للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم .
المادة 3
فتح المادةتطبق الأسعار المحددة في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
يطبق حدّ ربح توزيع البوتان بالجملة ابتداء من 15 مايو سنة 1998.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة الأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة :
السعر عند الخروج من حدود توزيع الربح بالجملة المنتوجات المصفاة (دج / ط .م) بدون البوتان.. 2.362 البروبان. 2.362 غاز البروبان المميع سائبا. 2.362 غاز البروبان المميع وقودا ........ 2.362 البنزين الممتاز. 11.232 البنزين العادي 11.232
- غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-353
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-107 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-353
مرسوم تنفيذي رقم 04-353 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.