قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة التضامن الوطني والعائلة لجنة لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم، تدعى في صلب " النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتعتبر اللجنة جهازا دائما لاقتراح الأعمال المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم ومتابعتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد العناصر المحددة للسياسة الوطنية تجاه الأشخاص المسنين
- ترقية برامج الإعلام والتحسيس حول حقوق الأشخاص المسنين وواجبات فروعهم تجاههم، زائرية اقتراح نصوص تهدف إلى حماية الأصول السهر على تنفيذ مخطط العمل الوطني في جوانبه المتصلة باللجنة، وتقييم تطبيقه اقتراح إجراءات من شأنها حل المشاكل المحتملة الوقوع خلال تنفيذ مخطط العمل الوطني.
المادة 3
فتح المادةفي إطار تنفيذ مهامها، تتولّى اللجنة دراسة كل ملف أو دراسة أو تفكير يدخل في مجال اختصاصاتها .
المادة 4
فتح المادةترأس اللجنة وزيرة التضامن الوطني والعائلة أو ممثلها وتتشكل من :
ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
- التضامن الوطني والعائلة، رئيسا،
- الشؤون الخارجية
- العدل
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الميزانية التربية الوطنية
- الصحة والسكان، العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الشؤون الدينية
- الاتصال والثقافة
- السكن التنمية الريفية السياحة والصناعة التقليدية
- البيئة.
ممثلي أجهزة الدولة ومؤسساتها :
- المجلس الأعلى للشباب
- مديرو الدور الخاصة بالأشخاص المسنين و / أو المعوقين بسطيف ومعسكر وقسنطينة ودالي إبراهيم وباب الزوار وسيدي موسى ووهران. / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1420 ه ممثلي الحركة الجمعوية :
جمعية "وفاء"،
- الجمعية الوطنية لمساعدة الأشخاص المسنين لجنة الجمعيات المهتمة بالعائلة.
المادة 5
فتح المادةيسيّر اللجنة مكتب يتكون من :
- - الرئيس
- رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات المعنية التي يتبعونها أو يختارون حسب مساهمتهم في التكفل بالمسائل المتصلة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم.
ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيتم انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها من طرف نظرائهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها بحكم كفاءته في الميدان موضوع هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين في السنة في دورة عادية وتجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
المادة 10
فتح المادةتضم اللجنة ثلاث (3) لجان تكلف على التوالي بما يأتي :
- الإعلام والتحسيس
- الحماية الاجتماعية والتضامن العائلي،
- الحفاظ على الصحة.
المادة 11
فتح المادةتتولى وزارة التضامن الوطني والعائلة أمانة اللجنة.
المادة 12
فتح المادةترسل التقارير ومحاضر الاجتماعات بانتظام إلى رئيس اللجنة ليوافق عليها. 13 جمادى الأولى عام 1420 ه
المادة 13
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي الذي صادقت عليه اللجنة ووافقت عليه وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنظيم اللجنة وسيرها.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999.
ربيعة مشرنن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.