مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-332
« الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-145
« الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك التي تضمّنتها المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-166
« منها أحكام الفقرة 2 من البند 1 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-332
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 22-284
مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل 16
-
مرسوم رئاسي رقم 22-145
مرسوم رئاسي رقم 22-145 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 18-166
مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-316
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-240
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-487
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.