مرسوم تنفيذي رقم 97-158 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بأم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة أم البواقي مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بأم البواقي، تحت تسمية "المركز الجامعي لأم البواقي" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بأم البواقي واختصاصها كما يأتي :
معهد الهندسة الميكانيكية معهد الإلكترو تقنية معهد علوم الطبيعة معهد العلوم الدقيقة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-266 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأم البواقي واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم التكنولوجية،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم الدقيقة،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي بأم البواقي الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
الفلاحة
- الطاقة
- الصناعة
- العمل والتكوين المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بأم البواقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمدينة".
المادة 4
فتح المادةتحلّ كلّ من المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية والمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي المنشأين بموجب المرسومين رقم 84-204 و 84-255 المؤرخين في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحوّل إلى المركز الجامعي بأم البواقي، نتيجة الحلّ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها كل من المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية والمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيحوّل إلى المركز الجامعي بأم البواقي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مستخدمو كل من المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية والمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 84-204 و 84-255 المؤرخين في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-06
« أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-274
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 84-204
- مرسوم رقم 84-255
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-06
مرسوم تنفيذي رقم 09-06 مؤرّخ في 7 مح رّم عام 1430 الموافق 4 ي ن اير س نة 2009، يتضمن إنشاء جامعة أم البواقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-274
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-274 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-266
مرسوم تنفيذي رقم 04-266 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.