مرسوم تنفيذيّ رقم 06-274 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ بأم البواقي، تحت تسمية "المركز الجامعي لأم البواقي" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأم البواقي واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم التكنولوجية،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم الدقيقة،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بأم البواقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمدينة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.