مرسوم تنفيذي رقم 96-302 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 6.797,28 دج / للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة، عند خروجها من المصفاة، المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1996.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة :
السعر عند الخروج من حدود ربح التوزيع المنتوجات معامل البوتان البروبان غاز البروبان المميع سائبا غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز
- بنزين عاد غاز أويل فيول ثقيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-05
مرسوم تنفيذي رقم 97-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع بالجملة . . 5 4 يناير سنة 1997، يحدد شروط منح وثائق 5 يناير سنة 1997، يحدد شروط ممارسة عمل 8 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد سعر البيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.