مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 272 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم. 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م
الفصل الأول — شروط الاعتماد
المادة 2
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يمارسوا مهنة خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين لدى شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية كما تنص عليه المواد 269 و 270 و 270 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
تخضع هذه المهام إلى اعتماد تسلمه جمعية شركات التأمين.
المادة 3
فتح المادةيوضح مقرر الاعتماد ميدان التخصص ويبلغ رئيس جمعية شركات التأمين المعنيين بهذا المقرر.
تسجل جمعية شركات التأمين خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين المعتمدين في قائمة مفتوحة لهذا الغرض، وتبلغ هذه القائمة إلى شركات التأمين كما تعلق في الأماكن التي تراها الجمعية ضرورية.
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاعتماد المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، على تكوين ملف يشتمل على ما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- طلب خطي يحدد التخصص المطلوب،
- شهادة أو شهادات جامعية تتعلق بالتخصص المطلوب وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات،
- وثيقة تثبت توفر محل يسمح بممارسة النشاط،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم .3
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين يجب أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري :
- طلب خطي من المسيّر الرئيسي للشركة يحدد التخصص أو التخصصات المطلوبة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- وصل التسجيل في السجل التجاري،
- شهادة أو شهادات جامعية للمتدخلين تتعلق بالتخصص المطلوب.
الفصل الثاني — المهام والواجبات
القسم الأول — المهام
المادة 5
فتح المادةتتمثل المهام العامة لكل من خبير ومحافظ العواريات فيما يأتي :
- البحث عن أسباب الحادث وإثبات وقوعه المادي،
- تحديد طبيعة الأضرار وحجمها،
- تقدير و/أو تقييم الأضرار،
- تدوين جميع المعاينات في تقرير.
المادة 6
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يؤهل محافظ العواريات للقيام بما يأتي :
- اقتراح الإجراءات التحفظية في صالح ملاك حمولة البضائع والمؤمن،
- القيام بأي نشاط يرمي إلى الوقاية من الأضرار التي تلحق بالبضائع.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة خبير التأمين فيما يأتي :
- تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والإحصائية قصد تحديد شروط التأمين،
- تقييم أخطار وتكاليف المؤمنين و/أو المؤمّن لهم،
- دراسة شروط مردودية شركة تأمين ويسرها،
- متابعة نتائج الاستغلال ومراقبة الاحتياطات المالية للشركة،
- اقتراح طرق تسعير الأخطار أو إبداء الرأي فيها.
القسم الثاني — الواجبات
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين المعتمدين، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، أن يلتزموا بما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممارسة مهامهم بعناية طبقا لأعراف وتقاليد المهنة،
- التمتع بسلوك حسن.
المادة 9
فتح المادةيلزم خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين بكتمان السر المهني واحترام قواعد المهنة.
المادة 10
فتح المادةيتعيّ ن عل ى خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين أن يقدموا نسخ ة من تقريرهم إلى المؤمّن والمؤمن له خلال الآجال المقررة في الشروط العامة المنصوص عليها في عقد التأمين.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةيمكن جمعية شركات التأمين أن توقف أو تشطب خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين، بناء على تقرير معلّل تقدمه شركة التأمين أو المؤمن له.
يترتب على مقرر الشطب تلقائيا سحب اعتماد خبير أو محافظ العواريات أو خبير التأمين.
المادّ ة 12 : يعيّن خبير أو محافظ العواريات أو خبير التأمين المعتمدين لدى شركات التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية طبقا للشروط المحددة في عقد التعيين.
المادة 13
فتح المادةيحق لخبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين أن يتقاضوا أتعابا تحدّد ضمن السلم الذي تعدّه جمعية شركات التأمين وتوافق عليه وزارة المالية.
المادّ ة 14 : ت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-46 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.