مرسوم تنفيذي رقم 96-303 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع البنزين الممتاز والعادي كما يأتي :
وحدة سعر البيع المنتوجات الكيل على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة التوزيع ( دج) إلى معيد البيع إلى المستهلكين و/أو المستعملين البنزين الممتاز هكتولتر 1645,00 البنزين العادي هكتولتر 1445,00 تشمل هذه الأسعار جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع وحدة سعر البيع المنتوجات الكيل 1655,00 1700,00 1455,00 1500,00 يوليو سنة 1996.
بعض المنتوجات البترولية كما يأتي :
على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة التوزيع ( دج) إلى معيد البيع إلى المستهلكين و/أو المستعملين غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 520,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 905,00 فيول أويل هكتولتر
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع 521,00 600,00 3,13 915,00 950,00 850,00 غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
العناوين وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة ( دج ) للمستعملين (دج) غاز البوتان حمولة 13 كغ 105,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 220,00 110,00 120,00 230,00 240,00
المادة 4
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم ، جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول غشت سنة 1996
المادة 5
فتح المادةيحدّد حدّ الربح لتكرير البترول بمبلغ : 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الخام المسلّم لمختلف مصافي التكرير الوطنية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-06
مرسوم تنفيذي رقم 97-06 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام مراسيم فردية 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.