ج.ر عدد 49 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1,712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-271 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس بين المؤسسة العمومية «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز » (سونلغاز ) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، والاجتماعي الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع في 10 للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد أبريل سنة 1996 بتونس، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي . والاجتماعي 3 مرسوم تنفيذي رقم 96-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 8 مرسوم تنفيذي رقم 96-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق

20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق

20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة . . . مرسوم تنفيذي رقم 96-276 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق

20 غشت سنة 1996، يمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء . 23 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 24 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . . … 26 قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية.

6 ربيع الثاني عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-271 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس بين المؤسسة العمومية «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز» (سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 74( 3 و 6 ) و 116 ) الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة الكهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز وتحويل منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس بين المؤسسة العمومية “ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “ (سونلغاز ) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس بين المؤسسة العمومية “الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “ ( سونلغاز والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية “ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “ ( سونلغاز) أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996. اليمين زروال

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، إنجاز برامج مشروع محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة. المادة 2 : تتكفّل المؤسسة العمومية (سونلغاز ) في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية : أ ) إنجاز محطة تربين غاز طاقتها 3 × 100 ميغاوات ب ) إنجاز مركز تحويل مدرع طاقته 220 ك . ف لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة. المادة 3 : تعد السلطات المختصة إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها لبرمجة نشاطات إنجاز أهداف كل العمليات المرتبطة بهذه البرامج ونتائجها. تعد المؤسسة العمومية (سونلغاز ) بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية هذه الخطط. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تضمنها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط ومراقبة الصرف. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 المادة 5 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة . وتتم النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المؤسسة العمومية (سونلغاز على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه، التي تتولاها المؤسسة العمومية سونلغاز طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لرقابة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة وللمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم وللمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تقوم بجميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت كي تكون كل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات المؤسسة العمومية ( سونلغاز ) المادة الأولى : تضمن المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها ، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال عمليات المشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 2 ) تجسيد خطط الأنشطة اللازمة لإنجاز مختلف برامج المشروع، 3 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة قصد :- أ رقابة العقود القابلة للتمويل وتقييمها في إطار برامج المشروع الممولة من القرض ب تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكورة أعلاه، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها، ج - إعداد جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة، وإرسالها في الآجال المناسبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية 4 ) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 ) إعداد كلّ ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسال ذلك من أجل تنسيقه وتنفيذه إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 6 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف (7) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،

  1. متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المرتبطة بها، 9 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج روغ المشروع، 10 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات 11 ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية. 12 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع 13 ) التأكد من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة “ إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع 14 ) السهر على الإسراع بإرسال طلبات سحب القروض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 15 ) تنفيذ عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، 16 ) التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف 17 ) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يرسل إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كلّ السلطات المختصة المعنية، 18 ) تقديم عمليات سداد القرض إلى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض،

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية 19 ) السهر على مطابقة عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها، مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تتولاها مصالح المفتشية العامة للمالية. الباب الثاني تدخلات وزارة الطاقة والمناجم المادة 2 : تتولى وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية : 1 ) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع،

  1. القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية (سونلغاز ) بتقييم إنجاز المشروع، وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها، إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون 3 ) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية (سونلغاز) كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسالها قصد التنسيق للإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات المختصة الأخرى فيما يخصها ، لتنسيقها وتنفيذها، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية 4 ) التكفل بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، والمتدخلين الآخرين ، بتبادل المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 5 ) ضمان إعداد مصالحها المختصة بالتفتيش برنامج تفتيش ورقابة وكذا تقرير حول تنفيذ البرامج، مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة الباب الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3 : تتكفّل وزارة المالية، في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها، زيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض على الخصوص بما يأتي : 1 ) تضمن وتكلّف بضمان تنفيذ أنشطة وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها 2 ) تكلّف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي : أ تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد ختام السنة المالية، المتعلقة بها. ب تقرير ختامي حول تنفيذ برامج المشروع المذكور أعلاه، المتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية ونشاطاته التجارية والعقارية والعملياتية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية، 3 ) تتكفل بواسطة الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية التي تمثل الدولة إزاء المقرضين، بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع، كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن إحداث المعاهد التكنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1995-1996 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1995-1996 ، مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996. ег أحمد أويحيى

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الأول المنشأة سنة 1995/1996 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 0207 بني حواء 04365 02 الشلف 0201 الشلف 04366 02 الشلف 0211 سيدي عكاشة 04367 03 الأغواط 0307 عين ماضي 04368 03 الأغواط 0306 حاسي الرمل 04369 04 أم البواقي | 0424 مسكيانة 04370 04 أم البواقي | 0402 عين البيضاء 04371 05 باتنة 0522 عين ياقوت 04372 05 باتنة 0547 ثنية العابد 04373 05 باتنة 0555 مدوكال 04374 06 بجاية 0644 خراطة 04375 06 بجاية 0640 القصر 04376 06 بجاية 0636 أوز لاقن 04377 07 بسكرة 0701 بسكرة 04378 07 بسكرة 0708 سيدي خالد 04379 07 بسكرة 0727 برج بن عزوز 04380 07 بسكرة 0712 مشونش 04381 07 بسكرة 0716 الفيض 04382 07 بسكرة 0719 الوطاية 04383 07 بسكرة 0718 عين زعطوط 04384 08 بشار 0814 الوطاء 04385 09 البليدة 0904 وادي العلايق 04386 11 تا منغست | 1102 أباليسا 04387 11 تا منغست 1101 تا منغست 04388 13 تلمسان 1304 الرمشي 04389 13 تلمسان 1301 تلمسان 04390 14 تيارت 1428 عين كرمس 04391 14 تيارت 1413 دحموني 04392 16 الجزائر 1612 بئر خادم 04393 16 الجزائر 1603 المدنية 04394 16 الجزائر . 1630 برج الكيفان 04395 17 الجلفة 1719 سيدي العجال | 04396 ثانوية بني حواء بني حواء ثانوية حي الحرية الشلف متقن سيدي عكاشة سيدي عكاشة ثانوية عين ماضي عين ماضي متقن حاسي الرمل حاسي الرمل ثانوية محمد العيد حمزاوي مسكيانة متقن حي الأمل عين البيضاء ثانوية عين ياقوت عين ياقوت. متقن ثنية العابد ثنية العابد ثانوية مدوكال المندمجة مدوكال متقن خراطة خراطة متقن القصر القصر متقن 20 أوت 1956 أوز لاقن متقن رأس القرية بسكرة متقن سيدي خالد سيدي خالد ثانوية عبد الحفيظ جلاب المندمجة برج بن عزوز ثانوية مشونش مشونش ثانوية الإخوة بن ناجي المندمجة الفيض ثانوية الوطاية المندمجة الوطاية ثانوية عين زعطوط المندمجة عين زعطوط ثانوية الوطاء الوطاء متقن وادي العلايق وادي العلايق ثانوية أباليسا أباليسا ثانوية أمشون تا منغست متقن الرمشي الرمشي ثانوية المشور تلمسان ثانوية عين كرمس متعددة الاختصاصات عين كرمس متقن دحموني دحموني ثانوية بئر خادم بئر خادم ثانوية محمد البجاوي المدنية متقن حي فايزي برج الكيفان ثانوية سيدي العجال سيدي العجال

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ( تابع ) رمز رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية الولاية البلدية الوطني 18 جيجل 1805 الطاهير 04397 19 سطيف 1901 سطيف 04398 21 سكيكدة 2101 سكيكدة 04399 21 سكيكدة 2130 فلفلة 04400 21 سكيكدة 2108 ابن عزوز 04401 21 سكيكدة 2128 أم الطوب 04402 22 سيدي بلعباس 2208 سيدي علي بوسيدي 04403 22 سيدي بلعباس 2221 طابية 04404 . 23 عنابة 2311 سيدي عامر 04405 23 عنابة 2305 اليوني 04406 24 قالمة 2431 بومهرة أحمد 04407 24 قالمة 2401 قالمة 04408 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 04409 27 مستغانم 2706 حاسي معمش 04410 27 مستغانم 2722 ماسرة 04411 27 مستغانم 2707 عين تادلس 04412 30 ورقلة 3008 النزلة 04413 30 ورقلة 3001 ورقلة 04414 31 وهران 3101 وهران 04415 34 برج بوعريريج 3407 الياشير 04416 35 بومرداس 3520 أولاد موسى 04417 35 بومرداس 3502 بودواو 04418 35 بومرداس 3514 شعبة العامر 04419 35 بومرداس 3503 الرويبة 04420 36 الطارف 3613 الذرعان 04421 36 الطارف 3603 ابن مهيدي 04422 39 الوادي 3929 أم الطيور 04423 39 الوادي 3902 الرباح 04424 39 الوادي 3928 جامعة 04425 39 الوادي 3927 المغير 04426 40 خنشلة 4008 بو حمامة 04427 40 خنشلة 4016 أولاد رشاش 04428 ثانوية الطاهير متعددة الاختصاصات الطاهير متقن حي يحياوي سطيف ثانوية سكيكدة جنوب سكيكدة ثانوية فلفلة الجديدة فلفلة ثانوية ابن عزوز ابن عزوز متقن أم الطوب أم الطوب متقن سيدي علي بوسيدي سيدي علي بوسيدي متقن طابية طابية ثانوية وادي زياد متعددة الاختصاصات | سيدي عامر متقن بوزعرورة البوني ثانوية أحمد بومهرة أحمد بومهرة متقن حي بوروايح قالمة متقن حي القماس قسنطينة ثانوية حاسي معمش حاسي معمش

  • متقن ماسرة ماسرة متقن عين تادلس عين تادلس متقن النزلة النزلة متقن مخادمة ورقلة ثانوية حي ابن رشد وهران ثانوية الياشير الياشير ثانوية أولاد موسى أولاد موسى متقن بودواو بودواو ثانوية شعبة العامر شعبة العامر متقن حي السواسي الرويبة ثانوية الذرعان مركز الدرعان متقن ابن مهيدي ابن مهيدي ثانوية أم الطيور أم الطيور متقن الرباح الرباح متقن جامعة جامعة متقن المغير المغير ثانوية بوحمامة بوحمامة متقن أولاد رشاش أولاد رشاش

6 ربيع الثاني عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية. البلدية 42 تيبازة 4236 حطاطبة 42 تيبازة 4211 بابا حسن 43 ميلة 4310 وادي النجاء 43 ميلة 4308 تاجنانت 43 ميلة . 4314 بوحاتم 43 ميلة 4315 الرواشد 43 ميلة 4328 الزغاية 43 ميلة 4322 عميرة عراس 45 النعامة 4512 البيوض 45 النعامة 4501 النعامة 45 النعامة 4507 عسلة 47 غرداية 4701 غرداية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04429 ثانوية حطاطبة حطاطبة 04430 متقن بابا حسن بابا حسن 04431 متقن وادي النجاء وادي النجاء 04432 متقن تاجنانت تاجنانت 04433 ثانوية طريق بوصلاح بوحاتم 04434 ثانوية الرواشد الرواشد 04435 متقن الزغاية الزغاية 04436 متقن بوغرداين عميرة عراس 04437 ثانوية البيوض البيوض 04438 ثانوية النعامة النعامة 04439 ثانوية عسلة عسلة 04440 ثانوية ابن غانم غرداية الملحق الثاني 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة سنة 1995/1996 رمز رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية الولاية البلدية 04 أم البواقي | 0424 مسكيانة 06 بجاية 0636 أوز لاقن 16 21 الجزائر 1630 برج الكيفان 21 سكيكدة 2108 ابن عزوز 21 سكيكدة 2130 فلفلة 36 39 الطارف 3613 الدرعان 39 الوادي 3902 الرباح 43 ميلة 4314 بوحاتم

الوطني 03541 ثانوية مسكيانة القديمة ( حولت إلى مسكيانة إكمالية ) 00378 ثانوية إغزر أمقران ) تعاد المحلات إلى أوز لاقن الطور الثالث ) 01249 ثانوية بن زرقة ( حولت إلى إكمالية ) برج الكيفان 03175 ثانوية ابن عزوز ) تعاد المحلات إلى ابن عزوز الطور الثالث ) 01628 ثانوية فلفلة ) تعاد المحلات إلى الطور فلفلة الثالث ) 02534 ثانوية الذرعان (مسقطة نتيجة حريق) الدرعان 02598 ثانوية مالك بن نبي ( تعاد المحلات إلى الرباح الابتدائي ) 04073 ثانوية بوحاتم القديمة ( تعاد المحلات إلى بوحاتم الابتدائي )

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه 2 قائمة مؤسسات التكوين رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 09 البليدة 0920 بوفاريك 00570 16 الجزائر 1613 الحراش 01156 مرسوم تنفيذي رقم 96-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الملغاة سنة 1995/1996 تسمية المؤسسة العنوان معهد عبد الرحمن ابن الجوزي بوفاريك التقنولوجي للتربية (حول إلى إكمالية) ) تعاد المحلات إلى الطور الثالث ) معهد الحراش التقنولوجي للتربية الحراش حول إلى مركز وطني لتكوين إطارات التربية ) وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1995-1996 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1995-1996 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة المدارس الأساسية (الإكمالية رمز رمز البلدية رقم التعريف الولاية الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 0201 الشلف 04200 02 الشلف 0224 الشطية 04201 02 الشلف 0221 وادي سلي 04202 02 الشلف 0220 الزبوجة 04203 02 الشلف 0205 تاجنة 04204 03 الأغواط 0307 عين ماضي 04205 03 الأغواط 0301 الأغواط 04206 03 الأغواط 0302 قصر الحيران 04207 03 الأغواط 0319 آفلو 04208 04 أم البواقي 0401 أم البواقي 04209 04 أم البواقي 0413 هنشير تومغاني | 04210 04 أم البواقي | 0424 مسكيانة 04211 04 أم البواقي | 0402 عين البيضاء 04212 05 باتنة 0556 أولاد عمار 04213 05 باتنة 0510 قيقية 04214 05 باتنة 0538 تاكسلانت 04215 05 باتنة 0529 سقانة 04216 05 باتنة 0526 تغانمين 04217 05 باتنة 0521 تغرغار 04218 05 باتنة 0504 مروانة 04219 06 بجاية 0601 بجاية 04220 06 بجاية 0601 | بجاية 04221 06 بجاية 0631 تاسكريوت 04222 06 بجاية 0613 كنديرة 04223 06 بجاية 0636 أوز لاقن 04224 07 بسكرة 0701 بسكرة 04225 07 بسكرة 0701 بسكرة 04226 07 بسكرة 0705 أولاد جلال 04227 07 بسكرة 0720 جمورة 04228 07 بسكرة 0711 سيدي عقبة 04229 07 بسكرة 0716 الفيض 04230 08 بشار 0803 أولاد خضير 04231 09 البليدة 0909 بئر توتة 04232 09 البليدة 0920 بوفاريك 04233 10 البويرة 1037 مشد الله 04234 10 البويرة 1007 ديرة 04235 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 الأول المنشأة سنة 1995/1996 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية حي بن سونة الشلف إكمالية الجبير الشطية إكمالية بولفراد وادي سلي إكمالية الهضبة الزبوجة الزبوجة إكمالية تاجنة 2 تاجنة إكمالية عين ماضي عين ماضي إكمالية حي الصادقية الأغواط إكمالية قصر الحيران الجديدة قصر الحيران إكمالية طريق الأغواط آفلو إكمالية حي ابن مهيدي أم البواقي إكمالية هنشير تومغاني هنشير تومغاني إكمالية طريق تبسة مسكيانة إكمالية حي ابن ايدير عين البيضاء إكمالية أولاد عمار أولاد عمار إكمالية قيقية قيقية إكمالية تاكسلانت تاكسلانت إكمالية سقانة سقانة إكمالية تغانمين تغانمين إكمالية تغرغار تغرغار إكمالية علي النمر مروانة إكمالية إيغيل واعزوق بجاية إكمالية سيدي أحمد بجاية إكمالية آيت ادريس تاسكريوت إكمالية كنديرة كنديرة إكمالية إغزر أمقران 2 أوز لاقن إكمالية حليمي رشيد الجديدة بسكرة إكمالية رأس القرية بسكرة إكمالية أولاد جلال أولاد جلال إكمالية قديلة جمورة إكمالية سيدي عقبة الجديدة سيدي عقبة إكمالية زريبة حامد الفيض إكمالية أولاد خضير أولاد خضير إكمالية بابا علي بئر توتة إكمالية ابن الجوزي بوفاريك إكمالية رافور مشد الله إكمالية المنطقة الحضرية ديرة ديرة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 10 البويرة 1030 الصهاريج 04236 10 البويرة 1001 البويرة 04237 10 البويرة 1026 جباحية 04238 11 تا منغست | 1108 ان صالح 04239 12 تبسة 1201 تبسة 04240 12 تبسة 1201 تبسة 04241 12 تبسة 1212 مرسط 04242 12 تبسة 1216 قوريقر 04243 12 تبسة 1202 بئر العاتر 04244 13 تلمسان 1350 شتوان 04245 13 تلمسان 1340 ندرومة 04246 13 تلمسان 1353 العين الكبيرة 04247 13 تلمسان 1326 الحناية 04248 13 تلمسان 1329 السواحلية 04249 13 تلمسان 1301 تلمسان 04250 13 تلمسان 1322 السبعة شيوخ 04251 13 تلمسان 1316 زناتة 04252 13 تلمسان 1351 المنصورة 04253 13 تلمسان 1351 المنصورة 04254 14 تيارت 1401 تيارت 04255 14 تيارت 1416 السوقر 04256 14 تيارت 1415 مهدية 04257 15 تيزي وزو 1508 تيميزارت 04258 16 الجزائر 1609 بئر مراد رايس | 04259 16 الجزائر 1612 بئر خادم 04260 16 الجزائر 1613 الحراش 04261 16 الجزائر 1630 برج الكيفان 04262 16 الجزائر 1633 الكاليتوس 04263 16 الجزائر 1603 المدنية 04264 17 الجلفة 1406 سد الرحال 04265 17 الجلفة 1701 الجلفة 04266 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية الصهاريج 3 الصهاريج إكمالية المنطقة الحضرية البويرة إكمالية ابن هارون جباحية إكمالية البركة ان صالح إكمالية المنطقة الحضرية رقم 3 المنطقة الحضرية رقم 3 إكمالية حي المرجة حي المرجة إكمالية مرسط الجديدة مرسط إكمالية قوريقر قور يقر إكمالية حي المطار بئر العاتر إكمالية أو زيدان شتوان إكمالية خريبة ندرومة إكمالية العين الكبيرة العين الكبيرة إكمالية الحناية الحناية إكمالية مزاورو السواحلية إكمالية ابن زرجب تلمسان إكمالية السبعة شيوخ السبعة شيوخ إكمالية زناتة زناتة إكمالية إمامة المنصورة إكمالية حي والي مصطفى المنصورة إكمالية حي السكن العائلي تيارت إكمالية حي مجاط السوقر إكمالية حي الدرب مهدية إكمالية بربر تيميزارت إكمالية حي البساتين بئر مراد رايس إكمالية تقصر اين بئر خادم إكمالية طريق براقي الحراش إكمالية حي الدوم برج الكيفان إكمالية سعد الله الكاليتوس إكمالية الدلفين المدنية إكمالية سد الرحال سد الرحال إكمالية حي 5 جويلية الجلفة

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 الملحق الأول (تابع) رمز رمز البلدية رقم التعريف الولاية الولاية البلدية الوطني 17 17 الجلفة 1704 | حاسي بحبح 104267 17 الجلفة 1731 عين وسارة 04268 18 جيجل 1809 الميلية 04269 18 جيجل 1801 جيجل 04270 19 سطيف 1901 سطيف 04271 19 سطيف 1928 عين ولمان 04272 19 سطيف 1926 عين ارنات 04273 19 سطيف 1937 الوريسية 04274 19 سطيف 1913 عين لقراج 04275 19 سطيف 1960 تلعة 04276 19 سطيف 1915 الدهامشة 04277 19 سطيف 1906 عين الروى 04278 19 سطيف 1908 بئر العرش 04279 19 سطيف 1938 | تيزي نمشار 04280 19 سطيف 1931 بازر الصخرة 04281 20 سعيدة 2004 | أولاد خالد 04282 20 سعيدة 2014 أولاد ابراهيم 04283 20 سعيدة 2006 يوب 04284 20 سعيدة 2009 سيدي بوبكر 04285 20 سعيدة 2013 العين السخونة 04286 20 سعيدة 2002 دوي ثابت 04287 20 سعيدة 2001 سعيدة 04288 21 21 سكيكدة 2107 بكوش الأخضر 04289 21 سكيكدة 2112 الكركرة 04290 22 سيدي بلعباس 2245 ابن باديس 04289 22 سيدي بلعباس 2209 | بدر الدين المقراني 04290 22 سيدي بلعباس 2213 | تلموني 04293 22 سيدي بلعباس 2205 | تلاغ 04294 22 سيدي بلعباس 2251 بن عشيبة شلية 04295 22 سيدي بلعباس 2226 مسيد 04296 22 سيدي بلعباس 2201 سيدي بلعباس | 04297 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية حي المحطة حاسي بحبح إكمالية الحي الجديد عين وسارة إكمالية عجنق الميلية إكمالية جيجل الجديدة جيجل إكمالية الشيخ العيفة سطيف إكمالية ذراع الميعاد عين ولمان إكمالية خلفون عين ارنات إكمالية المواني الوريسية إكمالية غبولة عين لقراج إكمالية تلعة تلعة إكمالية الدهامشة الجديدة الدهامشة إكمالية عين الروى عين الروى إكمالية بئر العرش بئر العرش إكمالية تيزي نبشار تيزي نبشار إكمالية الملاح الملاح إكمالية رباحية أولاد خالد إكمالية بلول بلول إكمالية حاسي العبد يوب إكمالية مولاي توهامي سيدي بوبكر إكمالية العين السخونة الجديدة العين السخونة إكمالية فيجل دوي ثابت إكمالية حي بوخرص سعيدة إكمالية مكاسة بكوش الأخضر إكمالية بورغيدة الكركرة إكمالية ابن باديس ابن باديس إكمالية بدر الدين المقراني بدر الدين المقراني إكمالية تلموني تلموني إكمالية تلاغ تلاغ إكمالية بن عشيبة شلية . بن عشيبة شلية إكمالية مسيد مسيد إكمالية حي العربي بن مهيدي سيدي بلعباس

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 الملحق رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 24 قالمة 2425 | بوشقوف 25 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 25 قسنطينة 2505 ديدوش مراد 27 مستغانم 2710 سيدي بلعطار 27 مستغانم 2707 عين تادلس 27 مستغانم 2728 عين بودينار 28 المسيلة 2812 برهوم 28 المسيلة 2816 سيدي عيسى 28 المسيلة 2828 أولاد منصور 28 المسيلة 2811 مقرة 29 معسكر 2902 | بوحنيفية 29 معسكر 2915 ماقضة 29 معسكر 2931 المحمدية 29 معسكر 2929 القعدة 29 معسكر 2901 معسكر 30 ورقلة 3005 الرويسات 30 ورقلة 3013 توقرت 30 ورقلة 3008 النزلة 30 ورقلة 3004 | حاسي مسعود 31 وهران 3101 وهران 31 وهران 1 310 وهران 31 وهران 3103 بئر الجير 31 وهران 3103 بئر الجير 31 وهران 3104 حاسي بونيف 31 وهران 3116 بوسفر 31 وهران 3103 بئر الجير 32 البيض 3202 رقاصة 33 إيليزي 3304 برج عمر ادريس الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04298 إكمالية حي سيدي أحمد بوشقوف 04299 إكمالية جبل الوحش الجديدة قسنطينة 04300 إكمالية ديدوش مراد الجديدة ديدوش مراد 04301 إكمالية حي سيدي بلعطار سيدي بلعطار 04302 إكمالية ينارو عين تادلس 04303 إكمالية عين بودينار عين بودينار 04304 إكمالية برهوم برهوم 04305 إكمالية سيدي عيسى الجديدة سيدي عيسى 04306 إكمالية أولاد منصور أولاد منصور 04307 إكمالية أولاد عريبة مقرة 04308 إكمالية سيدي سليمان بوحنيفية 04309 إكمالية ماقضة ماقضة 04310 إكمالية المحمدية المحمدية 04311 إكمالية القعدة القعدة 04312 إكمالية الحي الحضري رقم 08 | معسكر 04313 إكمالية سيدي بوغفالة الجديدة | الرويسات 04314 إكمالية حي الرمال توقرت 04315 إكمالية حي عسو النزلة 04316 إكمالية حي الإمام علي حاسي مسعود 04317 إكمالية حي البدر 2 وهران 04318 إكمالية باب الحمراء وهران 04319 إكمالية الحي الجامعي بئر الجير 04320 إكمالية حي سيدي البشير بئر الجير 04321 إكمالية حي الشهيد محمود حاسي بونيف 04322 إكمالية بوسفر بوسفر 04323 إكمالية دوار بن دواد بئر الجير 04324 إكمالية رقاصة الجديدة رقاصة 04325 مدرسة برج عمر ادريس برج عمر الأساسية المندمجة ادريس

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 34 برج بوعريريج 3433 | الرابطة 34 برج بوعريريج 3429 | تسمرت 34 برج بوعريريج 3404 | المنصورة 34 برج بوعريريج 3415 | الجعافرة 35 بومرداس 3518 | تمزريت 35 بومرداس 3514 | شعبة العامر 35 بومرداس 3501 - بومرداس 36 36 الطارف 3607 | بوثلجة 36 الطارف 3607 بوثلجة 37 تيندوف 3701 | تيندوف 38 38 تيسمسيلت 3801 | تيسمسيلت 38 تيسمسيلت 3808 سيدي العنتري 39 الوادي 3902 | الرباح 39 الوادي 3901 | الوادي 39 الوادي 3901 | الوادي 39 الوادي 3901 | الوادي 40 خنشلة 4001 | خنشلة 40 خنشلة 4005 | الحامة 40 خنشلة 4021 | شلية 40 خنشلة 4018 | امصارة 40 خنشلة 4003 قايس 40 خنشلة 4013 | بابار 41 41 سوق اهراس 4108 | تاورة 41 سوق اهراس 4121 | سافل الويدان 42 تيبازة 4234 سيدي راشد 42 تيبازة 4209 المعالمة 42 تيبازة 4212 حجوط 42 تيبازة 4237 | السويدانية 42 تيبازة 4224 مراد رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04326 إكمالية الرابطة الرابطة 04327 إكمالية تسمرت تسمرت 04328 | إكمالية المنصورة المنصورة 04329 | إكمالية أولاد خليفة الجعافرة 04330 | إكمالية تمزريت تمزريت 04331 إكمالية البشير الابراهيمي شعبة العامر 04332 | إكمالية الكرمة بومرداس 04333 | إكمالية بوثلجة الجديدة بوثلجة 04334 إكمالية بحيرة الطيور بوثلجة 04335 | إكمالية أحمد مدغري تيندوف 04336 إكمالية عين الكرمة تيسمسيلت 04337 | إكمالية سيدي العنتري سيدي العنتري 04338 إكمالية العواشير الرباح 04339 | إكمالية حي الرمال الوادي 04340 إكمالية حي النجار الوادي 04341 | إكمالية حي أول نوفمبر الوادي 04342 | إكمالية حي حسناوي خنشلة 04343 | إكمالية الحامة الجديدة الحامة 04344 | إكمالية شلية شلية 04345 | إكمالية امصارة امصارة 04346 | إكمالية حي العجاردية قايس 04347 إكمالية بابار الجديدة بابار 04348 | إكمالية سبتي بومعراف تاورة 04349 إكمالية سافل الويدان سافل الويدان 04350 | إكمالية حي الزيتون سيدي راشد 04351 : إكمالية المعالمة المعالمة 04352 | إكمالية حي 250 سكن حجوط 04353 إكمالية السويدانية الجديدة السويدانية 04354 إكمالية فجانة مراد مراد

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 43 ميلة 4320 دراجي بوسلاح 43 ميلة 4313 | تيبرقنت 43 ميلة 4315 | الرواشد 43 ميلة 4323 ترعى باينان 43 ميلة 4307 | وادي سقان 45 النعامة 4502 مشرية 45 النعامة 4502 مشرية 47 47 غرداية 4712 | حاسي القارة 47 غرداية 4704 | بريان 48 غليزان 4810 - سيدي خطاب قائمة المدارس الأساسية رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 03 الأغواط 0307 عين ماضي 05 05 باتنة 0501 باتنة 05 باتنة 0555 مدوكال 06 بجاية 06.13 كنديرة 07 بسكرة 0701 بسكرة 07 بسكرة 0727 برج بن عزوز 07 بسكرة 0716 الفيض رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني . 04355 إكمالية دراجي بوسلاح دراجي بوسلاح 04356 إكمالية تيبرقنت تيبرقنت 04357 إكمالية الرواشد الرواشد 04358 إكمالية الدار الحمراء ترعى باينان 04359 إكمالية قرية بن بولعيد وادي سقان 04360 إكمالية حي الأمل مشرية 04361 إكمالية حي مويلح الجديدة مشرية 04362 إكمالية حاسي القارة حاسي القارة 04363 إكمالية قارة التين بريان 04364 إكمالية سيدي خطاب الجديدة سيدي خطاب الملحق الثاني (الإكمالية) الملغاة سنة 1995/1996 رقم التعريف : تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00133 إكمالية عين ماضي القديمة (حولت عين ماضي إلى ثانوية) 00224 إكمالية بلقاسم قرين (حولت إلى باتنة فرع م و ت م ) 00298 إكمالية مدوكال حولت إلى ثانوية مدوكال مندمجة ) 00333 إكمالية تيزي تنجيث تعاد المحلات إلى الابتدائي) كنديرة 00414 إكمالية حليمي رشيد القديمة اسقطت باستثناء المطعم والمطبخ بسكرة 00459 إكمالية جلاب عبد الحفيظ (حولت برج بن إلى ثانوية) عزوز 00445 إكمالية الإخوة بن ناجي (حولت إلى ثانوية مندمجة) الفيض

6 ربيع الثاني عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 الملحق الثاني ( تابع ) رمز رمز البلدية رقم التعريف الولاية الولاية البلدية الوطني 07 بسكرة 0719 الوطاية 03092 07 بسكرة 0718 عين زعطوط 00448 10 البويرة 1001 البويرة 00595 11 تا منغست 1102 أباليسا 00668 12 تبسة 1201 تبسة 00685 13 تلمسان 1301 تلمسان 03470 16 الجزائر 1603 المدنية 01068 سطيف 1915 الدهامشة 01425

19 سطيف 1901 سطيف 01386 سعيدة 2013 العين 01527

السخونة البيض 3202 رقاصة 02335

خنشلة 4005 الحامة 02661

42 تيبازة 4234 سيدي راشد 03527 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية الوطاية حولت إلى ثانوية مندمجة) الوطاية إكمالية عين زعطوط حولت إلى ثانوية مندمجة) عين زعطوط إكمالية قوبزي سعيد تسخير الأرضية لبناء مقر مديرية التربية البويرة إكمالية حسان بن ثابت تعاد) المحلات إلى التعليم الابتدائي أباليسا إكمالية طريق عنابة تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي) تبسة إكمالية بودغن الحاق المحلات بمتقن صغير لخضر) تلمسان إكمالية محمد الصديق البجاوي حولت إلى ثانوية) المدنية إكمالية الدهامشة القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي) الدهامشة إكمالية معيزة الماسة وضعت تحت تصرف مصالح الأمن سطيف إكمالية بوخالفة محمد (تعاد) المحلات إلى التعليم الابتدائي) العين السخونة إكمالية رقاصة القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي) رقاصة إكمالية بايزيد بلفضل (تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي ) الحامة إكمالية سيدي راشد (تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي ) سيدي راشد

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه الملحق الثاني (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 43 ميلة 4320 دراجي بوسلاح 02870 43 ميلة 4313 تيبرقنت 02856 43 ميلة 4315 الرواشد 02859 45 النعامة 4507 عسلة 02954 48 غليزان 4810 سيدي خطاب 03045 مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية إكمالية دراجي بوسلاح (تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي ) دراجي بوسلاح إكمالية ذراع الأحمر تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي ) تيبرقنت إكمالية عبد المجيد خلالفة (تحول إلى ثانوية ) الرواشد إكمالية عسلة حولت إلى ثانوية) عسلة إكمالية سيدي خطاب تعاد المحلات إلى التعليم الابتدائي ) سيدي خطاب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء مركز التكوين المهني للإسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني للإسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس الخاضع للمرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : تحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس، عقب الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي وكيفي وتقويمي، تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 21 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المنحل أو التي هي في حوزته. ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. يقرر وزير السكن لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المنحل ووسائلها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم : 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن إنشاء جامعة عنابة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء مركز التكوين المهني للإسكان والتعمير في مدينة عنابة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-06 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني للإسكان والتعمير في مدينة عنابة إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، الخاضع للمرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-06 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : تحوّل إلى جامعة عنابة، عقب الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي : أ 1 إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقويمي، تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المنحل أو التي هي في حوزته. ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية يقرر وزير السكن كن ، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يحوّل إلى جامعة عنابة، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بعمل وسير جميع هياكل المعهد ووسائله، وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-06 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-276 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 23 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 الذي يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يخوّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء المنشأ بالمرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويمارسها في الحدود والأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أعراب علي المولود في 9 سبتمبر سنة 1976 بتلمسان. عيسى توفيق، المولود في 20 أبريل سنة 1970 بمحمد بلوزداد (الجزائر). عيسى سامي، المولود في 21 مارس سنة 1963 بغزة (فلسطين) وابنه القاصر :

  • عيسى رشدي، المولود في 13 غشت سنة 1993 بحسين داي (الجزائر). عربية بنت بوداود، زوجة نوقال سليمان المولودة في سنة 1954 بالعبادلة (بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : هرشوم عربية.
  • امجاهد كلثوم، زوجة حمادي بليدي، المولودة في 12 مارس سنة 1945 بزموري، برج منايل (بومرداس). عياشي ساسية ، زوجة بن طالب بشير، المولودة في 24 فبراير سنة 1930 بالرويقبية (تونس). الجهماني فراس ، المولود في 16 يناير سنة 1971 بدرعا (سوريا). أبو مهادي نيدة، زوجة عيسى سامي المولودة في 13 غشت سنة 1972 بمحمد بلوزداد (الجزائر). / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 ه فردية
  • أبو دقة فوزي، المولود في 23 غشت سنة 1952 بعبسان (فلسطين) وولداه القاصران :
  • أبو دقة مهند ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1978 بقسنطينة،
  • أبو دقة منال المولودة في 14 يوليو سنة 1986 بسيدي امحمد (الجزائر). البوزازي فتحية، أرملة زديري عبد المولودة في 5 يناير سنة 1961 بعين سلطان (تونس). بن أحمد عائشة، أرملة بن سعيدي محمد، المولودة في سنة 1937 ببشار . بن علي حوسيني، المولود في 27 نوفمبر سنة 1959 بدوي ثابت (سعيدة).
  • شهيد زواوية، زوجة بلحديد مختار، المولودة في سنة 1955 بزلاقة، المطمور (معسكر).
  • دراوي جمعة، زوجة فركوس بشير، المولودة في 18 أبريل سنة 1961 بدبدابة (بشار). السالمي عامر ، المولود في 30 مايو سنة 1958 بدوي ثابت (سعيدة).
  • الصوص نجاة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1975 بمحمد بلوزداد (الجزائر). قلعي كنزة، زوجة الهبري مقدس، المولودة في 13 مارس سنة 1933 ببني صاف عين تموشنت). قمقامي خيرة، المولودة في 10 بوليو سنة 1972 بعين تموشنت.
  • حاجي عمار ، المولود في 16 يناير سنة 1935 ببوشتاتة (تونس) وأولاده القصر :
  • حاجي صالحة المولودة في 11 فبراير سنة 1977 ببوحجار (الطارف)،

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • حاجي مليكة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1978 ببوحجار (الطارف)
  • حاجي نادية، المولودة في 21 مايو سنة 1979 ببوحجار (الطارف)،
  • حاجي بريزة المولودة في 13 أبريل سنة 1980 ببوحجار (الطارف). حبيبة بنت حمو ، أرملة جلال أحمد، المولودة في سنة 1915 ببني شيكار ، الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : جلال حبيبة. خليلي مروان المولود في 15 غشت سنة 1973 بحمص (سوريا).
  • كلموح فاطنة المولودة في 6 مارس سنة 1973 ببني صاف (عين تموشنت). مونشو محمد المولود في سنة 1935 ببودينار، الناظور (المغرب) وأولاده القصر :
  • مونشو سليمة، المولودة في 6 فبراير سنة 1976 باحمر العين (تيبازة)
  • مونشو فتيحة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1978 باحمر العين (تيبازة)
  • مونشو جميلة المولودة في 16 غشت سنة 1982 باحمر العين تيبازة)
  • مونشو فاطمة الزهراء، المولودة في 2 يناير سنة 1985 باحمر العين (تيبازة). معيوش محمد، المولود في سنة 1932 بالسوالمية، وجدة (المغرب). مروقي رحمة، زوجة ادريس عيس، المولودة في 19 مايو سنة 1945 بمسيردة الفواقة، مرسى بن مهيدي (تلمسان). رسكار ماري كلير قسان، زوجة معطالله معطالله، المولودة في 23 غشت سنة 1960 بجانت (إيليزي). رشيد بن العربي، المولود في 8 ديسمبر سنة 1965 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي رشيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 25 -روخو محمد، المولود في سنة 1945 بدوار بني حماد، تازة (المغرب) وأولاده القصر :
  • روخو مخطار، المولود في 19 نوفمبر سنة 1977 بمدريسة (تيارت)
  • روخو عبد القادر ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1979 بمدريسة (تيارت)
  • روخو مختارية، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1982 بفرندة (تيارت).
  • سميرة بنت محمد المولودة في 7 يناير سنة 1964 ببولوغين (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن صاري سميرة. تمسماني بوعرفة المولود في سنة 1944 ببني سيدال الناظور (المغرب) و أولاده القصر :
  • عويشة بنت بوعرفة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1977 بوهران
  • محمد بن بوعرفة، المولود في 13 أبريل سنة 1979 بوهران
  • سليم بن بوعرفة، المولود في 27 فبراير سنة 1982 بوهران
  • نوال بنت بوعرفة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1985 بوهران. ويدعى الأولاد من الآن فصاعدا : تمسماني عويشة تمسماني محمد، تمسماني سليم، تمسماني نوال. توزاني زهية زوجة تقنسيت محمد صغير، المولودة في 16 يوليو سنة 1965 بالبليدة. جلال محمد، المولود في 23 مايو سنة 1966 بالبيضاء (المغرب).
  • يزيدي مغنية، زوجة شيخ قويدر المولودة في 24 فبراير سنة 1968 بمغنية (تلمسان). الزياني جمعة، المولودة في 20 فبراير سنة : 1975 بالرباحية، سيدي بوبكر (سعيدة).

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية زناسني رشيد ، المولود في 14 يوليو سنة 1973 بالرمشي (تلمسان). بن خديم شادلية، زوجة بزاق الطاهر، المولودة في 24 يناير سنة 1942 بتونس (تونس).

  • بن عمار نعيمة، المولودة في 7 يونيو سنة . ببجاية .1975 منانة بنت ميمون، زوجة بوعزة مفتاح المولودة في سنة 1937 بشعبة اللحم (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : حداوي منانة.
  • صحراوي فاطنة زوجة سوسي حسن، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1934 ببني صاف (عين تموشنت). جيلالي مليكة، المولودة في 14 فبراير سنة 1968 بالأغواط. لعزافري محمد المولود في 21 فبراير سنة 1955 بتيندوف، ويدعى من الآن فصاعدا : بن دريس محمد.
  • هبال محمد المولود في سنة 1948 بفجيج (المغرب) وأولاده القصر :
  • هبال أحمد الأمين المولود في 28 يونيو سنة 1984 بوهران
  • هبال نبيلة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1986 بوهران
  • هبال رضا المولود في 26 يناير سنة 1991 بوهران.
  • صحراوي زهرة ، زوجة عموري داحو، المولودة في سنة 1928 بقديل (وهران).
  • بكر حيدر عزيز، المولود في أول يوليو سنة 1950 بالموصل العراق ) وولداه القاصران :
  • بكر مي، المولودة في 20 يوليو سنة 1978 بليدز (انكلترا) / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417
  • بكر أشرف، المولود في 21 يوليو سنة 1984 بالحمادية، بئر مراد رايس (الجزائر).
  • بن بويرك سترة، زوجة بلعمش ملوك، المولودة في سنة 1947 بدوار ايغير ، آيت حربيل (المغرب). الكافالي دليلة، المولودة في 2 فبراير سنة 1968 بطرابلس (ليبيا). باشيخ زينب، زوجة صافي امبارك، المولودة في 25 مارس سنة 1961 بتيندوف.
  • محمد نيروز ، المولودة في 9 مايو سنة 1971 بمليانة (عين الدفلى). كريمة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1968 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد كريمة.
  • أبو سمعان أمال، زوجة سنيقري محمد، المولودة في 12 مارس سنة 1970 بالجزائر الوسطى (الجزائر). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982، يتضمنان التجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1402 الموافق 5 أكتوبر سنة 1982. الصفحة 1882 - العمود الثاني - السطر 15. يضاف : …… الزعيبي محمد نزار ، المولود في 4 غشت سنة 1982 بعين الدفلى (الشلف). الباقي بدون تغيير).

6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 588 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تخضع مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية المودعة في الجزائر، لتنقل عن طريق الجو سواء داخل التراب الوطني أو في اتجاه البلدان الأجنبية، للرسوم الجوية الإضافية المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تنقل المراسلات الرسمية عن طريق الجو داخل حدود التراب الوطني دون أن تخضع لرسوم إضافية.

المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996. محند الصالح يويو الملحق جدول الرسوم الإضافية الجوية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية رسوم إضافية (د.ج) بلدان المجموعة عن 5 غ

4 1,75 5 3,00 عن 10 غ عن 20 غ 0,75 1,50 4,00

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 ربيع الثاني عام 1417 جدول خاص بمجموعة البلدان المجموعة البلدان 1 الجزائر ! بلدان المغرب العربي :

وإدارة الاتحاد الجماهيرية الليبية، المغرب، موريتانيا، تونس. 3 البلدان العربية والافريقية : افريقيا الجنوبية (جمهورية)، انغولا، العربية السعودية، البحرين، بنين، بهوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، افريقيا الوسطى، كومور، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، الامارات العربية المتحدة، اريتيريا، اثيوبيا، الغابون غامبيا غانا غينيا غينيا بيساو، العراق، الأردن، كينيا، الكويت، لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغشقر مالاوي مالي موريس جزيرة)، موزمبيق ناميبيا النيجر نيجريا، عمان، أوغندا، قطر، رواندا، السينغال، السيشل سيراليون، الصومال السودان ، سوازيلاندا ، سوريا، تنزانيا تشاد، توغو، اليمن، الزائير زامبيا، الزيمبابوي. 4 البلدان الأوروبية : البانيا ألمانيا، اندور، ارمينيا (جمهورية)، النمسا، ادربيجان (جمهورية)، بلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا ، قبرص، كرواتيا، الدانمارك، اسبانيا استونيا ، فلندا، فرنسا، جورجيا ، جبل طارق، بريطانيا العظمى، اليونان، غرانادا، المجر، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، كزاخستان كيرغيزيستان (جمهورية)، ليتونيا لشتستين، ليتوانيا، (جمهورية)، موناكو النرويج، هولندا، الانتيل لكسمبورغ، مسيدوان (جمهورية)، مالطا، مولدوفا الهولندية واوروبا، بولونيا البرتغال، رومانيا، روسيا (فيدرالية)، سان كريستوف، ونيفيس سانت لوسي، سان مران (جمهورية)، سان فانسان وغرينادين سالومون (جزر)، ساموا الغربية ساوتومي وبرانسيب سلوفاكيا (جمهورية) ، سلوفينيا (جمهورية)، السويد سويسرا، التشكية (جمهورية)، تركمنستان تركيا، اوكرانيا، الفاتيكان، يوغسلافيا (جمهورية فيدرالية). 5 بلدان امريكا، وآسيا والاقيانوس : افغانستان، امريكا (الولايات المتحدة الأمريكية)، انتيغوا وبربيدا، الأرجنتين، استراليا، بهاماس، بنغلاديش برباد، بيليز بوليفيا البرازيل بروناي دار السلام كومبودج، كندا، الشيلي، الصين (جمهورية شعبية)، كولومبيا كوريا (جمهورية)، كوريا الجمهورية الشعبية الديمقراطية) كوستاريكا كوبا، دومينيكان (جمهورية)، دومينيك، السلفادور ، الاكواتور، فيجي (جزر)، غواتيمالا، غينيا الاستوائية غويانا هايتي هندوراس هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا ، ايران، جامايكا اليابان، كريباتي لاو (الجمهورية الديمقراطية الشعبية)، ماليزيا، مالديف (جمهورية)، مكسيك، منغوليا، ميانمار، نورو (جمهورية)، النيبال نيكاراغوا بنما (جمهورية)، بابوازي - غينيا الجديدة ، زيلندا الجديدة، اوزباكيستان (جمهورية)، الباكستان، باراغواي بيرو الفيليبين، بورتوريكو، سنغافورا، سريلانكا سورينام (جمهورية)، تايلندا، تونغا ترينيتي - وتوباغو توفالو، الاروغواي، فانواتو، فنزويلا فيتنام. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .