مرسوم تنفيذي رقم 96-07 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 43
مرسوم تنفيذي رقم 96-07 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 43
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-449
مرسوم تنفيذي رقم 96-449 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 96-444
مرسوم رئاسي رقم 96-444 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-460
مرسوم رئاسي رقم 96-460 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 96-422
مرسوم رئاسي رقم 96-422 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد 4 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد 4
-
مرسوم رئاسي رقم 96-372
مرسوم رئاسي رقم 96-372 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-260
مرسوم تنفيذي رقم 96-260 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 96-250
مرسوم رئاسي رقم 96-250 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 96-220
مرسوم رئاسي رقم 96-220 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.