مرسوم رئاسي رقم 96-422 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد 4 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (19.814.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (19.814.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ............ 10.000 مجموع القسم الأول 10.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجدول (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الفرع التكاليف الاجتماعية 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 310.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 310.000 الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث.
وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 175.000 مجموع القسم الأول 175.000 القسم الثالث الموظفون 3 3-11 | المصالح القضائية - المنح العائليّة.
التكاليف الاجتماعية 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.175.000 مجموع الفرع الأول 13.485.000 16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة الاعتمادات المخصصة (دج) التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-31 | مؤسسات السجون - المنح العائلية.
الاجتماعية 6.329.000 مجموع القسم الثالث 6.329.000 مجموع العنوان الثالث 6.329.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.329.000 مجموع الفرع الثاني 6.329.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.814.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.