مرسوم رئاسي رقم 96-372 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - - ا احتياطي مجمع
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 | الإدارة المركزية - الإيجار . 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح العنوان وسائل القسم القضائية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح القضائية - الأجور الرئيسيّة. 31-12 | المصالح القضائية - التعويضات والمنح القسم 69.000.000 المختلفة. 25.000.000 مجموع القسم الأول 94.000.000 السابع المصاريف المختلفة 37-11 | المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 60.000.000 الفرع إدارة السجون مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع الفرع الثالث 154.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 154.000.000 مجموع الفرع الأول 174.000.000 الثاني وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات العنوان وسائل القسم السجون الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-36 | مؤسسة السجون - التغذية . 26.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000 مجموع الفرع الثاني 26.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 200.000.000 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.