قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-443 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. العدد 81 5 شعبان عام 1416 ه 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء
مرسوم تنفيذي رقم 95-444 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 95-445 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر
ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14 مرسوم تنفيذي رقم 95-447 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله. مراسيم فردية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 95-06 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية . . . .
5 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-443 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1994-1995 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1994-1995 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 6 7-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي
الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوي رمز رمز رقم الولاية الولاية البلدية التعريف البلدية 0301 الأغواط 04021 03 الأغواط 0302 قصر الحيران 04022 05 باتنة 0542 بريكة 04023 0508 تازولت 04024 0628 أيت رزين 04025 06 بجاية 0631 تاسكريوت 04026 0626 صدوق 04027 0724 أورلال 04028 07 بسكرة 0701 بسكرة 04029 08 09 بشار 0801 بشار 04030 09 البليدة 0920 بوفاريك 04031 1035 عين بسام 04032 10 البويرة 1017 الشرفة 04033 13 تلمسان 1329 السواحلية 04034 1517 إيفرحونن 04035 15 تيزي وزو 1519 إيلولة أو مالو 04036 1529 معاتقة 04037 1620 الدار البيضاء 04038 16 الجزائر 1626 جسر قسنطينة 04039 1630 برج الكيفان 04040 17 الجلفة 1717 مسعد 04041 18 جيجل 1801 جيجل 04042 .1803 العوانة 04043 1911 الحامة 04044 1916 بابور 04045 19 1926 عين أرنات 04046 سطيف 1944 بني فودة 04047 1952 قصر الأبطال 04048 1901 سطيف 04049 22 سيدي بلعباس 2201 سيدي بلعباس 04050 الأول المنشأة سنة 1994 – 1995 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية المخضر الأغواط متقن قصر الحيران قصر الحيران ثانوية حي 1000 مسكن بريكة ثانوية متعددة الاختصاصات تازولت تازولت ثانوية آيت رزين أيت رزين ثانوية متعددة الاختصاصات برج ميرة برج ميرة متقن صدوق صدوق ثانوية أورلال أورلال متقن العالية بسكرة ثانوية حي الدبدابة بشار متقن بوفاريك بوفاريك ثانوية الحي الجديد عين بسام متقن الشرفة الشرفة ثانوية تونان السواحلية ثانوية ايفرحونن إيفرحونن ثانوية إيلولة أو مالو إيلولة أو مالو ثانوية معاتقة معاتقة ثانوية الدار البيضاء الدار البيضاء ثانوية متعددة الاختصاصات جسر قسنطينة جسر قسنطينة متقن برج الكيفان الحي الدبلوماسي متقن مسعد مسعد ثانوية العقابي جيجل ثانوية متعددة الاختصاصات العوانة العوانة ثانوية العداوة الحامة ثانوية بابور بابور ثانوية متعددة الاختصاصات عين أرنات عين أرنات ثانوية متعددة الاختصاصات بني فودة بني فودة ثانوية متعددة الاختصاصات قصر الأبطال قصر الأبطال متقن سطيف حي 1006 مسكن سطيف ثانوية حي فتيحة عظيم 1 سيدي بلعباس
5 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 الملحق الأول ( تابع ) قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة سنة 1994 – 1995 رمز رمز رقم الولاية البلدية البلدية التعريف الولاية 23 24 عنابة 2302 برحال 04051 24 قالمة 2401 قالمة 04052 2505 ديدوش مراد 04053 25 قسنطينة 2506 الخروب 04054 26 المدية 2636 العزيزية 04055 27 مستغانم 2711 خير الدين 04056 28 المسيلة 2819 ونوغة 04057 2841 عين الملح 04058 29 معسكر 2922 وادي تاغية 04059 30 ورقلة 3001 ورقلة 04060 31 وهران 3101 وهران 04061 32 البيض 3201 البيض 04062 33 إيليزي 3301 إيليزي 04063 34 برج بوعريريج 3431 بئر قاصد علي 04064 3606 عين العسل 04065 36 الطارف الذرعان 3613 04066 38 تيسمسيلت 3806 الرجام 04067 39 الوادي 3901 الوادي 04068 3912 حساني عبد الكريم 04069 3911 الدبيلة 04070 40 خنشلة 4001 خنشلة 04071 41 سوق أهراس 4108 تاورة 04072 4314 بوحاتم 04073 43 ميلة وادي العثمانية 4304 04074 45 النعامة 4503 عين الصفراء 04075 4708 زلفانة 04076 47 غرداية 4704 بريان 04077 4801 غليزان 04078 48 غليزان 4811 عمي موسى 04079 4817 المطمر 04080 تسمية المؤسسة العنوان متقن برحال برحال ثانوية بوالروائح قالمة ثانوية ديدوش مراد ديدوش مراد ثانوية الخروب الجديدة الخروب متقن العزيزية العزيزية ثانوية خير الدين خير الدين ثانوية ونوغة ونوغة متقن عين الملح عين الملح ثانوية وادي تاغية وادي تاغية ثانوية حي سيدي عبد القادر ورقلة متقن وهران حي الحمري متقن محمد بوخبزة البيض ثانوية متعددة الاختصاصات إيليزي إيليزي ثانوية بئر قاصد علي بئر قاصد علي ثانوية عين العسل عين العسل متقن الذرعان الذرعان متقن الرجام لرجام ثانوية تاكسبت الوادي ثانوية حساني عبد الكريم حساني عبد الكريم متقن الدبيلة الدبيلة متقن تامزة تامزة متقن تاورة تاورة ثانوية بوحاتم بوحاتم متقن وادي العثمانية وادي العثمانية متقن الهاشمي خليفة عين الصفراء ثانوية زلفانة زلفانة متقن بريان بريان ثانوية حي علي بومنجل غليزان متقن عمي موسى عمي موسى متقن المطمر المطمر
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 شعبان عام 1416 ه الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوي رمز رمز رقم الولاية الولاية البلدية التعريف البلدية 05 باتنة 0542 بريكة 03282 06 بجاية 0631 تاسكريوت 00369 18 جيجل 1803 العوانة 03339 48 غليزان : 4817 المطمر 03571 : مرسوم تنفيذي رقم 95-444 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، الثاني الملغاة سنة 1994 – 1995 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية طريق الجزار بريكة ) أعيدت إلى الطور الثالث ) ثانوية برج ميرة القديمة تاسكريوت ) أعيدت إلى الطور الثالث ) ثانوية العوانة العوانة ( أعيدت إلى الطور الثالث ) ثانوية المطمر المطمر ( أعيدت إلى التعليم الابتدائي ) وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1994-1995 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1994-1995 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي
5 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 الملحق الأول قائمة المدارس الأساسية (الإكمالية المنشأة سنة 1994 – 1995 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 0114 تا منطيط 0102 تاماست الشلف 0216 وادي قوسين
0202 تنس 0318 تاجرونة 0311 عين سيدي علي 03 الأغواط 0301 الأغواط 0301 الأغواط 0405 العامرية 0405 العامرية 04 أم البواقي 0405 العامرية 0409 بريش 0412 عين كرشة 0542 بريكة 0528 قصر بلازمة 05 باتنة 0501 باتنة 0557 الحاسي 0515 متكاوك 0614 تيفرة 0604 تاوريرت إغيل 06 بجاية 0601 بجاية 0611 تيشي 0631 تاسكريوت 0712 مشونش 0701 بسكرة 07 بسكرة 0724 أورلال 0715 زربية الوادي 0703 البرانيس 0701 بسكرة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان 03870 إكمالية تمنطيط تا منطيط 03871 إكمالية تاماست تا ماست 03872 إكمالية وادي قوسين وادي قوسين 03873 إكمالية تنس طريق شرشال 03874 إكمالية تاجرونة تاجرونة 03875 إكمالية عين سيدي علي عين سيدي علي 03876 إكمالية الأغواط برج السنوسي 03877 إكمالية الأغواط حي 450 مسكن 03878 إكمالية العامرية أولاد ناصر 03879 إكمالية العامرية عين البرج 03880 إكمالية العامرية أولاد محاوش 03881 إكمالية بريش الجديدة بريش 03882 إكمالية عين كرشة الجديدة عين كرشة 03883 إكمالية بريكة طريق الجزار
- 03884 إكمالية قصر بلازمة قصر بلازمة 03885 إكمالية حي تا مشيط حي تامشيط 03886 إكمالية الحاسي الحاسي 03887 إكمالية متكاوك متكاوك 03888 إكمالية تيفرة تيفرة 03889 إكمالية تاوريرت إغيل تاوريرت إغيل 03890 إكمالية سيدي احمد الجديدة سيدي احمد 03891 إكمالية تيشي توركين 03892 إكمالية تاسكريوت الجديدة برج ميرة 03893 إكمالية مشونش مشونش 03894 إكمالية بسكرة الجديدة الحي الغربي 03895 إكمالية أورلال أورلال 03896 إكمالية زربية الوادي الجديدة زربية الوادي 03897 إكمالية البرانيس البرانيس 03898 إكمالية العالية العالية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الجزائرية / العدد 81 5 شعبان عام 1416 الأول ( تابع ) قائمة المدارس الأساسية (الإكمالية المنشأة سنة 1994-1995 رمز رمز الولاية البلدية البلدية الولاية 0806 الأحمر 0810 | القنادسة 08 بشار 0818 | كرزاز 0801 | بشار 0923 بني تامو 0924 بوعرفة 09 البليدة 0903 | بوينان 0929 جبابرة 1041 عين العلوي 10 البويرة 1039 المعمورة 1219 الونزة 12 تبسة 1201 تبسة 1201 تبسة 1201 تبسة 13 تلمسان 1311 وادي شولي 1521 الأربعاء ناث ايراثن 1510 ذراع الميزان 1514 | فريقات 1539 جبل عيسى ميمون 1530 آيت بومهدي 1543 تيرميتين 15 تيزي وزو 1564 | تادمايت 1534 بوزقن 1501 تيزي وزو 1501 تيزي وزو 1526 مكيرة 1567 آيت تودرت 1553 أغريب 1509 | ماكودة 1508 تيميزارت 1525 عين الزاوية رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف 03899 إكمالية الأحمر الأحمر 03900 إكمالية القنادسة الجديدة القنادسة 03901 إكمالية كرزاز كرزاز 03902 إكمالية حي البركة حي البركة 03903 إكمالية بني تامو مركز بني تامو مركز 03904 إكمالية بوعرفة بوعرفة 03905 إكمالية عمروسة بوينان 03906 إكمالية جبابرة جبابرة 03907 إكمالية عين العلوي عين العلوي 03908 إكمالية المعمورة المعمورة 03909 إكمالية الونزة الونزة 03910 إكمالية تبسة حي الزاوية 03911 إكمالية تبسة طريق عنابة 03912 إكمالية تبسة طريق حي البساتين 03913 إكمالية وادي شولي وادي لخضر . 03914 إكمالية تاوريرت أمقران تاوريرت أمقران 03915 إكمالية بومهني بومهني 03916 إكمالية بويغزر بويغزر 03917 إكمالية جبل عيسى ميمون جبل عيسى ميمون 03918 إكمالية آيت بومهدي آيت بومهدي 03919 إكمالية مناصرة مناصرة 03920 إكمالية سيدي علي بوناب سيدي علي بوناب 03921 إكمالية حورة بوزقن 03922 إكمالية تيمزار الغبار تيزي وزو 03923 إكمالية تا مادورت تيزي وزو 03924 إكمالية تامدكيت . مكيرة 03925 إكمالية آيت تودرت آيت تودرت 03926 إكمالية تامسيت تا مسيت 03927 إكمالية الماين الماين 03928 إكمالية أبيزار أبيزار 03929 إكمالية عين الزاوية . عين الزاوية
5 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 الملحق الأول ( تابع ) قائمة المدارس الأساسية (الإكمالية المنشأة سنة 1994 – 1995 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 16 الجزائر 1616 بوروبة 17 الجلفة 1728 زعفران 1709 بويرة لحدب 18 جيجل 1803 العوانة 1825 جمعة بني حبيبي : 1805 الطاهير 1913 عين لقراج 1901 سطيف 19 سطيف 1902 عين الكبيرة 1918 عين الحجر 1923 الرصفة 2001 سعيدة 20 سعيدة 2003 عين الحجار 21 سكيكدة 2130 فلفلة سيدي بلعباس 2201 سيدي بلعباس
2201 سيدي بلعباس 23 عنابة 2305 البوني 2426 هيليوبوليس 24 قالمة 2401 قالمة 2431 بومهرة أحمد 2501 قسنطينة 25 قسنطينة 2506 الخروب 2509 أولاد رحمون رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف 03930 إكمالية بوروبة بوروبة 03931 إكمالية زعفران الجديدة زعفران 03932 إكمالية بويرة لحدب بويرة لحدب 03933 إكمالية العوانة العوانة 03934 إكمالية جمعة بني حبيبي جمعة بني حبيبي 03935 إكمالية الطاهير الطاهير 03936 إكمالية بني حافظ بني حافظ 03937 إكمالية حي هاشمي سطيف 03938 إكمالية عين الكبيرة عين الكبيرة 03939 إكمالية رمادة رمادة 03940 إكمالية راس إسلي راس إسلي 03941 إكمالية سعيدة حي النصر 03942 إكمالية سيدي مبارك سيدي مبارك 03943 إكمالية فلفلة الجديدة فلفلة 03944 إكمالية حي سيدي الجيلالي سيدي بلعباس 03945 إكمالية حي العصافير سيدي بلعباس 03946 إكمالية البوني مركز البوني 03947 إكمالية حي ورفلة هيليوبوليس 03948 إكمالية حي عين الدفلى قالمة 03949 إكمالية بومهرة أحمد الجديدة بومهرة أحمد 03950 إكمالية حي بوصوف قسنطينة 03951 إكمالية حي 1500 مسكن الخروب 03952 إكمالية الجراح أولاد رحمون
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الجزائرية / العدد 81 5 شعبان عام 1416 الأول ( تابع ) قائمة المدارس الأساسية (الإكمالية المنشأة سنة 1994 – 1995 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 2601 المدية 2628 سيدي الزهار 26 المدية 2623 تافراوت 2605 العيساوية 2619 بوسكن 2661 السدراية : 2721 عين سيدي الشريف 27 مستغانم 2730 الصفصاف 2706 حاسي ماماش 2801 المسيلة 2835 بن زوح 28 المسيلة 2835 بن زوح 2826 الحوامد 2823 تامسة 2810 أولاد ماضي 2819 ونوغة 2931 المحمدية 29 معسكر 2927 وقاز 2914 المطمور 3001 ورقلة 3001 ورقلة 3015 الطيبات 30 ورقلة 3006 بليدة عامر 3008 النزلة 3113 سيدي الشحمي 31 وهران 3110 العنصر 32 البيض 3205 غسول رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان 03953 إكمالية زيري بن مناد المدية 03954 إكمالية سيدي الزهار سيدي الزهار 03955 إكمالية تافراوت تافراوت 03956 إكمالية العيساوية العيساوية 03957 إكمالية بوسكن بوسكن 03958 إكمالية السدراية السدراية 03959 إكمالية عين سيدي الشريف عين سيدي الشريف 03960 إكمالية الصفصاف الصفصاف 03961 إكمالية حاسي ماماش الجديدة حاسي ماماش 03962 إكمالية بوخميسة بوخميسة 03963 إكمالية بن زوح بن زوح 03964 إكمالية عين الكرمام عين الكرمام 03965 إكمالية الرمانة الحوامد 03966 إكمالية تامسة تامسة 03967 إكمالية أولاد ماضي أولاد ماضي 03968 إكمالية الطيب العقبي ونوغة 03969 إكمالية سحاورية المحمدية 03970 إكمالية وقاز وقاز .03971 إكمالية المطمور المطمور 03972 إكمالية القربوز ورقلة 03973 إكمالية حي الشرفة ورقلة 03974 مدرسة الدليليعة المندمجة الطيبات 03975 مدرسة قوق المندمجة بليدة عامر 03976 مدرسة سيدي مهدي المندجمة النزلة 03977 إكمالية نجمة سيدي الشحمي 03978 إكمالية العنصر العنصر 03979 إكمالية غسول الجديدة غسول
5 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 الملحق الأول ( تابع ) قائمة المدارس الأساسية (الإكمالية المنشأة سنة 1994 – 1995 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 33 إيليزي 3302 جانت 3302 جانت 34 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج : 3412 بليمور 3419 حسناوة 35 بومرداس 3503 الرويبة 3533 أولاد هداج 36 الطارف 3618 - الشط 37 تيسمسيلت 3815 سيدي بوتشنت 3901 الوادي 3901 الوادي 3901 الوادي 39 الوادي 3925 العقلة 3904 البياضة 3927 المغير . 3912 حساني عبد الكريم 3906 قمار 3905 النخلة 3918 المقرن 3928 جامعة 4101 سوق أهراس 41 سوق أهراس 4123 خميسة 4206 خميستي 42 تيبازة 4231 العاشور رقم العنوان تسمية المؤسسة التعريف 03980 مدرسة الأمير عبد القادر المندمجة جانت 03981 مدرسة العربي التبسي المندمجة جانت 03982 إكمالية حي 437 مسكن برج بوعريريج 03983 إكمالية الثانية بليمور 03984 إكمالية الحسناوة الجديدة حسناوة 03985 إكمالية السباعات الرويبة 03986 إكمالية حوش المخفي أولاد هداج 03987 إكمالية الشط الجديدة الشط 03988 إكمالية سيدي بوتشنت سيدي بوتشنت 03989 إكمالية حي أولاد تواتي الوادي 03990 إكمالية الطلايبة الوادي 03991 إكمالية النخيل الشرقي الوادي 03992 إكمالية العقلة العقلة 03993 إكمالية البياضة الشمالية البياضة 03994 | إكمالية حي 20 أوت 1956 المغير 03995 إكمالية الزقم حساني عبد الكريم 03996 إكمالية قط الصادق قمار 03997 إكمالية الحي الغربي النخلة 03998 إكمالية حي العيايشة المقرن 03999 إكمالية مازر الزاوية جامعة 04000 إكمالية حي ابن رشد سوق أهراس 04001 إكمالية خميسة مركز خميسة 04002 إكمالية خميستي الجديدة خميستي 04003 إكمالية العاشور العاشور
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الجزائرية / العدد 81 5 شعبان عام 1416 ه الأول ( تابع .) قائمة المدارس الأساسية (الإكمالية) المنشأة سنة 1994 – 1995 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 4317 القرارم قوقة 43 ميلة 4316 تسالة المطاعي 4332 الشيقارة 4315 الرواشد : 4322 عميرة أراس 4329 العياضي برباس 4328 الزغاية 4304 وادي العثمانية 4401 عين الدفلى 44 عين الدفلى 4422 برج الأمير خالد 4415 وادي الجمعة 45 النعامة 4502 المشرية 4701 غرداية 47 غرداية 4706 القرارة 1713 المنصورة 4801 غليزان 48 غليزان 4819 عين طارق رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان 04004 إكمالية علي عنوش القرارم قوقة 04005 إكمالية تسالة لمطاعي تسالة المطاعي 04006 إكمالية الشيقارة i الشيقارة 04007 إكمالية سيدي زروق الرواشد 04008 إكمالية بوغرداين عميرة أراس 04009 إكمالية العياضي برباس العياضي برباس 04010 إكمالية الزغاية الجديدة الزغاية 04011 إكمالية جبل عقاب وادي العثمانية 04012 إكمالية عين الدفلى الجديدة عين الدفلى 04013 إكمالية برج الأمير خالد برج الأمير خالد 04014 إكمالية وادي الجمعة وادي الجمعة 04015 إكمالية حي الحرية المشرية 04016 إكمالية عبد الرحمن بن رستم غرداية 04017 إكمالية حي أولاد نايل القرارة 04018 إكمالية المنصورة المنصورة 04019 إكمالية “سيتال “ حي زغلول غليزان 04020 إكمالية سوق السبت عين طارق
5 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 قائمة المدارس الأساسية رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 06 بجاية 0631 تاسكريوت 07 بسكرة 0712 مشونش 16 الجزائر 1619 باش جراح 17 الجلفة 1728 زعفران 25 26 قسنطينة 2501 قسنطينة 26 المدية 2601 المدية 28 المسيلة 2819 ونوغة 29 32 معسكر 2927 عكاز 32 البيض 3205 غسول 42 تيبازة 4206 خميستي 43 ميلة 4316 تسالة لمطاعي 4332 الشيقارة 47 غرداية 4701 غرداية 4708 زلفانة الملحق الثاني (الإكمالية) الملغاة سنة 1994 – 1995 رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف 00368 إكمالية برج ميرة القديمة تاسكريوت أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 00443 إكمالية مشونش مشونش أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 01198 إكمالية عمار بن ياسر باش جراح (أشغال ترميم المؤسسة) 01308 إكمالية زعفران القديمة زعفران أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 01846 إكمالية موسى شعبان قسنطينة أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 01917 | إكمالية زيري بن مناد المدية أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 02084 إكمالية الطيب العقبي ونوغة أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 02170 إكمالية عكاز القديمة عكاز أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 02339 إكمالية غسول القديمة غسول أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 03529 إكمالية خميستي القديمة خميستي أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 02861 إكمالية تسالة المطاعي تسالة لمطاعي أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 02879 إكمالية الشيقارة القديمة الشيقارة أعيدت إلى التعليم الابتدائي) 02991 | إكمالية ابن رستم القديمة غرداية تستقبل مصالح مديرية التربية 03013 إكمالية زلفانة زلفانة (تحول إلى ثانوية)
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 شعبان عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 95-445 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل مقر الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، وتنظيمها وعملها، لاسيما المادة 2 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل إلى مدينة وهران، مقر الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة الذي حدد سابقا في مدينة الجزائر بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة !
5 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-414 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، إلى جانب المناصب العليا الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المتصلة بتنظيم المصالح غير المركزية في الإدارة المكلفة بالثقافة، وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا : المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين :
-
- محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمهندسين المعماريين المختصين في حماية النصب والمعالم التاريخية ومحافظي الوثائق والأرشيف والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رؤساء المصالح المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 رؤساء المصالح المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 رؤساء المكاتب المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رؤساء المكاتب المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 4 للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 2)-مهندسي الدولة المعماريين ومفتشي التنشيط الثقافي والفني أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 ) - ملحقي الحفظ والإصلاح والمكتبيين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمستشارين الثقافيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين : 1 ) - مهندسي الدولة المعماريين ومفتشي التنشيط الثقافي والفني أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 ) - ملحقي الحفظ والإصلاح والمكتبيين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمستشارين الثقافيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 ) - مساعدي الحفظ والإصلاح ومساعدي المكتبات والوثائق والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو المنشطين الثقافيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والأجور المادة 5 : تصنف المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه طبقا للجدول الآتي : التصنيف الدرجة القسم الرقم الاستدلالي 19 5 19 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 شعبان عام 1416 ه المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنح والتعويضات الواردة في التنظيم المعمول به زيادة على الأجور الرئيسية. الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا الواردة في هذا المرسوم بقرار من وزير الثقافة، بناء على اقتراح مدير الثقافة في الولاية. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 8 : يبقى الموظفون المعينون، عند تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، والذين لا تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادتين 3 و4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-447 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير المندوب للتخطيط،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 30 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
5 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية “ المادة 4 : يتكون المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 30 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، من : ممثل واحد لكلِّ وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17
- الدفاع الوطني،
- الجماعات المحلية،
- العدل. ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الوطني للإحصاء، لمدة أربع ( 4 ) سنوات : علي حمدي، رئيسا حاجي بابا عمي عبد الكريم بجاجة محفوظ بركاني محمد بلحسين زهير بلوي محمد مصطفى بكري عبد القادر بن حجوجة بوجمعة بودواور
- عبد الباقي بولقرون محمد بوهالي الآنسة مريم بويعقوب حسين حجام
- الشريف حنطاش
- نور الدين در بوشي عيسى ديليندا
- فضيل زايدي
- خوجة نور الدين زيان
- عبد الكريم سعودي
- أحمد سوامس
- بن يوسف شريف مولاي ادريس شنتوف نور الدين علاق ابراهيم غانم ياسين فرفارة
- جمال فروخي
- سعدان قادري
- السعيد محرزي عبد القادر مسوس عيسى مرازقة
- أحمد مقدم مولود مقران
- محمد الطاهر نافع الشريف ولد حسين .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 شعبان عام 1416 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-06 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995، يتعلّق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 47، 110 إلى 120 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض
- وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدّل والمتمم بالنظام رقم 93-03 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1993، وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1995، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد النشاطات التابعة التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها، تكملة للنشاطات الرئيسية المنصوص عليها في المواد 110 إلى 113 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، المادة 2 : تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يسمح للبنوك والمؤسسات المالية المقيام بالنشاطات التابعة لنشاطاتها الرئيسية. وتدخل ضمن هذه النشاطات التابعة العمليات المنصوص عليها في المادة 116 من القانون 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذلك تلك المحددة صراحة في القوانين الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية. المادة 3 : تعتبر النشاطات التابعة التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية نشاطات مكملة كما يجب أن تكون أهميتها محدودة بالنسبة لمجمل نشاطاتها. المادة 4: لا تعتبر، في مفهوم هذا النظام، الأموال المحصلة والمخصصة لاستعمال ما في إطار إنجاز النشاطات التابعة أموالا متلقاة من الجمهور مثلما تعرفه المادة 111 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تمارس البنوك والمؤسسات المالية النشاطات التابعة لها في إطار احترام التنظيم الحذر الذي سنه بنك الجزائر. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر