قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 35 6 صفر عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-179 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة . مرسوم تنفيذي رقم 95-180 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة مرسوم تنفيذي رقم 95-181 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق وتحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة
يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة
أول يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 6 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة
1995، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والإدارة في الولايات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة
1995 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر . . . . . 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين كتاب عامين في الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة والتهيئة العمرانية
1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز
6 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 فهرس (تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة ولاية باتنة قرارات، مقررات، ) 1995 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في …. 14 آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يتضمن التنازل عن بعض قاعات العرض السينمائية للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع الداخلية وزارة التجهيز والتهيئة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. …. 17 العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية. 18
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-179 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية .. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-94 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 12 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية : 1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100 % من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى، 2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر ولدا أو أصلا، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للزوج،
- 30 % لذي الحق الآخر، 3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين) ، يحدّد مبلغ كلّ معاش تحويل كما يأتي :
- 60 % للزوج،
- يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40% الباقية. 4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للولد أو الأولاد ) يوزّع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)
- 30 % للأصل أو الأصول ( يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
- وإذا ترك المتوفى أولادا فقط ( اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70% إلى 100%،
- وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 %
6 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه”. “المادة 13 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفّر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 12 السابقة، معاش نسبي لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا، الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية. وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا. يحدد الوزير المكلف بالمالية، بتعليمة، كيفيات تطبيق هذه المادة”. المادة 2 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-180 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم الأحكام المتعلقة بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 12 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية: 1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100 % من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى. 2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر ( ولدا أو أصلا) ، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للزوج،
- 30 % لذي الحق الآخر . 3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق ( الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 ه
- 60 % للزوج، يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40% الباقية. 4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا ، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للولد أو الأولاد ) يوزّع، عند الاقتضاء حصصا متساوية)
- 30 % للأصل أو الأصول ( يوزّع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية) وإذا ترك المتوفّى أولادا فقط ( اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70% إلى 100%، وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه “. “المادة 13 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفّر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه حسب الشروط المحددة في المادة 12 السابقة، معاش نسبي لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا، الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية. وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا . يحدد الوزير المكلف بالمالية، بتعليمة، كيفيات تطبيق هذه المادة “. المادة 2 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-181 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94 – 03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير ستة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث، في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا (278.163.765 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
6 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1995 المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية اعتماد قدره مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة (278.163.765 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1416 الموافق أول الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. رقم يوليو سنة 1995. مقداد سيفي الجدول “ أ “ الاعتمادات الأبواب العناوين وزارة الداخلية الملغاة ( دج ) والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع المديرية العامة الثاني للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 09-34 الأمن الوطني - ألبسة الشرطة البلديّة. 78.163.765 10-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية الخاصة بالشرطة البلدية. 180.000.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم الرابع 258.163.765 مجموع العنوان الثالث 258.163.765 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات تكوين الشرطة البلدية………… 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 278.163.765 مجموع الفرع الثاني 278.163.765 مجموع الاعتمادات الملغاة 5 6 278.163.7
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 ه الجدول ب رقم الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الإدارة المركزية - ألبسة الشرطة البلدية والحراس البلديين. 181.000.000 09-34 10-34 الإدارة المركزية - أدوات الوقاية والحماية الخاصة بالشرطة البلدية والحراس البلديين . 77.163.765 مجموع القسم الرابع 258.163.765 مجموع العنوان الثالث 258.163.765 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات تكوين الشرطة البلدية والحراس البلديين . 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 278.163.765 مجموع الفرع الأول 278.163.765 مجموع الاعتمادات المخصصة 278.163.765
6 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994، مهام السيد نور الدين حرفوش، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
-
- رشيد كيشة، في ولاية ولاية الشلف علي بولعتيقة، في ولاية الأغواط، حسين واضح، في ولاية باتنة عبد القادر فارسي، في ولاية البويرة العربي مرزوق، في ولاية تبسة نصر الدين عكاش، في ولاية الجزائر،
- محمد بشير دحو، في ولاية الجلفة، جمال الدين اليميني، في ولاية جيجل،
- زبير بن صبان، في ولاية قالمة،
- محمد البحاري، في ولاية المدية
- محمد ناصر خضيري، في ولاية المسيلة، محمد بلعيدي، في ولاية معسكر، مبروك بليوز، في ولاية ايليزي جمال نور الدين قينون، في ولاية برج بوعريريج، عبد القادر مساك، في ولاية بومرداس، عبد الرحمن لموي، في ولاية تندوف عزوز بن مخلوف، في ولاية الوادي حسان حمداش، في ولاية خنشلة،
- ابراهيم لمهل، في ولاية سوق أهراس، مكي بومزبر، في ولاية تيبازة،
- محمد الشريف عبيب، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد علي قوجيل، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن إنهاء مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : عبد الحميد عبد المالك، في ولاية باتنة جلول ناصري، في ولاية تلمسان عبد الوهاب شرفي، في ولاية الجزائر قويدر ودان، في ولاية سيدي بلعباس، حسين حقة، في ولاية وهران عبد الرحمن زواوي في ولاية برج بوعريريج، إدريس بلعروسي، في ولاية الوادي. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- سليمان زرقون، في ولاية الشلف محمد مرجاني، في ولاية البويرة اسماعيل تقرين، في ولاية المسيلة بلقاسم راقب، في ولاية سوق أهراس عبد الحميد بوحيدل، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد بشير جناوي، في ولاية باتنة عبد القادر مؤمن، في ولاية بشار بلقاسم حمدي، في ولاية سطيف رابح خيوك، في ولاية ورقلة عبد السلام ريمان، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد العزيز كازي تاني، في ولاية تلمسان عمور الشاذلي، في ولاية معسكر، زيدان بن عبد الرحمن، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد عبد الناصر الياميني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 ، مهام السيد محمد بوسماحة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية وهران.
6 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والإدارة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 ، مهام السيدين الآتيان اسماهما بصفتهما مديرين للتنظيم والإدارة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد السلام بن القصيرة، في ولاية الأغواط،
- عبد السلام بن تواتي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 ، مهام السيد رابح عوابدية بصفته مديرا للتنظيم والإدارة في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1995 ، مهام السيد عبد القادر سكران بصفته مديرا للتنظيم والإدارة في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الوهاب كبير، في ولاية الشلف إخلف قلعي، في ولاية بجاية محمد بن تفتيفة، في ولاية البليدة رابح مصران، في ولاية البويرة نور الدين بدوي، في ولاية تيزي وزو، العربي بومرداس، في ولاية قالمة،
- محمد الصغير بن الحرش، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- رجم رمضان، في ولاية سكيكدة محمد أوذينة، في ولاية قسنطينة، أحمد حنتيت، في ولاية مستغانم عبد القادر داودي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
- جلول ناصري، في ولاية تلمسان
- شعبان قاسمي، في ولاية سوق أهراس، ادريس بلعروسي، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 ، مهام السيدين الآتيان اسماهما بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد اللطيف بومجرية، في ولاية تبسة،
- يوسف سعدي، في ولاية عنابة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994، مهام السيدين الآتيان اسماهما بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : عبد الحميد عبد المالك، في ولاية باتنة حسين حقة، في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1995 ، مهام السيد عبد الرحمن وعراس، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 ، مهام السيد عبد الوهاب شرفي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية الجزائر، : بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 ، مهام السيد قويدر ودان، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 1994 ، مهام السيد عبد المالك أبوبكر، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 ، مهام السيد عبد الرحمن زواوي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج، بناء على طلبه. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أم البواقي :
- سيد أحمد ياسف ولاية بجاية : عبد الرحمن كديد،
- بوعلام سوافي. ولاية الجزائر : عيسى قايد
- رشيد بوسحابة. ولاية جيجل :
- عبد القادر بوعزقي. ولاية سيدي بلعباس :
- محمد بن ادريس. ولاية المدية :
- عبد المجيد مزعاش. ولاية وهران :
- محمد الصالح علواش. ولاية البيض :
- محمد مكور . ولاية خنشلة :
- محمد بلعلوي.
6 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 ولاية تيبازة :
- عمار فضيل. ولاية عين الدفلى :
- أحمد التهامي حمو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الجلفة :
- محمود خواطرية. ولاية معسكر :
- فوزي بن حسين . ولاية عين الدفلى :
- عياش هواري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994، مهام السيدين الآتيان اسماهما بصفتهما رئيسي دائرة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : ولاية بشار : مهدي مناد، ولاية المدية :
- صالح قنفود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أم البواقي : عمر مديو ولاية تيارت :
- رشيد علوش
- مقراني بلعباس. ولاية مستغانم :
- مصطفى كريم رحيل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 ، مهام السيدين الآتيان اسماهما بصفتهما رئيسي دائرة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : ولاية البليدة :
- عبد الحكيم شاطر . ولاية تيسمسيلت :
- ناصر معسكري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أم البواقي : حسين رملي. ولاية باتنة :
- ابن شهرة دهماس. ولاية سيدي بلعباس : جمال الدين بريمي. ولاية عين تموشنت : عبد العزيز معيوش.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد محمد بوتحلولة، بصفته رئيس دائرة في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1994 ، مهام السيد محمد باحمد، بصفته رئيس دائرة في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية، ابتداء من أول غشت سنة 1994 : جمال الدين الياميني، في ولاية تيزي وزو، عبد الرحمن قديد، في ولاية قالمة،
- محمد بلعلوي، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تعين الآنسة جميلة عمار موهوب، كاتبة عامة في ولاية عنابة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :
- بشير فرقي، في ولاية بجاية امحمد قاسمي، في ولاية البويرة
- مراد شكال، في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد ولد محمدي مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد محمود مراد، مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة.
6 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994، يتضمن التنازل عن بعض قاعات العرض السينمائية للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية ووزير الثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الفنّ السينمائي وصناعته، المعدل والمتمم بالأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 173 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم رقم 87-253 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 173 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982، المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة قاعات العرض السينمائية التي تتنازل عنها البلديات مجانا للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته، كما يحدد كيفيات التنازل عن ذلك. المادة 2 : تلحق بهذا القرار قائمة قاعات العرض السينمائية المذكورة في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : يجسّد تسليم القاعات إلى المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته محضر تسليم يصحبه جدول مشتملات يتضمن التعيين الدقيق والمفصل لمختلف الأجزاء المادية وغير المادية التي تشتمل عليها كل قاعة. المادة 4 : يشترك ممثلو البلدية والمركز الجزائري للفنّ السينمائي وصناعته في معاينة القاعات حضورياً وجرد الأجهزة والأشياء المنقولة تفصيليا قبل الشروع في استعمالها. وتلحق المعاينة والجرد بالمحضر بعد أن يمضيهما الممثلون المذكورون في الفقرة السابقة. المادة 5 : يتسلّم المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته الأملاك على الحالة التي يجدها عليها يوم التسليم. المادة 6 : تتحمل كل بلدية معنية بالتنازل تكاليف الأصول والخصوم المالية المترتبة على قاعة العرض المتنازل عنها في تاريخ التنازل. المادة 7 : يسري مفعول هذا التنازل ابتداء من تاريخ التوقيع على محضر التسليم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 المادة 8 : يحل المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته محل البلديات المعنية فيما يخص عقود التأمين، واشتراكات الماء، والغاز والكهرباء، والهاتف. المادة 9 : يتعين على المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته أن لا يغير طبيعة قاعات العرض السينمائية المتنازل عنها وأن يتبع ما ينص عليه الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968، المذكور أعلاه. المادة 10 : يتولى العون المحاسب في الهيئة جميع العمليات المالية التي تهم قاعات العروض السينمائية المتنازل عنها للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته. المادة 11 : يجب أن تحوّل قاعات العرض السينمائية المتنازل عنها إلى المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته قبل يوم 31 ديسمبر سنة 1994. المادة 12 : تحدث لجنة للطعن تتكون من ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة. وتكلف بالنظر في كل نزاع يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار . 1 وتتولى الوزارة المكلّفة بالداخلية كتابة اللجنة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994. وزير الداخلية وزير الثقافة والجماعات المحلية سليمان الشيخ والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق قائمة قاعات السينما المتنازل عنها للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته الولاية البلدية التسمية الجزائر الوسطى الجزائرية الجزائر الوسطى الخيام الجزائر الوسطى | الهلال الجزائر الوسطى المتطوع الجزائر الوسطى متيجة الجزائر الوسطى الشباب سيدي امحمد إفريقيا الجزائر سيدي امحمد موسي باب الوادي المغرب باب الوادي الأوراس القبة سيرتا الحراش الأهرام الحراش قرطاج الأبيار كربلاء الأبيار الفتح عنابة الكرامة عنابة إفريقيا عنابة عنابة الحمراء عنابة المنار خميس مليانة الكواكب عين الدفلى خميس مليانة الشباب باتنة باتنة النصر بسكرة بسكرة الزعاطشة البليدة البليدة الأطلس البويرة البويرة لالة خديجة برج بوعريريج برج بوعريريج المرجان بشار بشار البلدي
6 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 الملحق الولاية البلدية التسمية قسنطينة الأندلس قسنطينة قسنطينة الأنوار عين وسارة الهضاب العليا الجلفة الجلفة الكواكب الأغواط الأغواط امزي المدية المدية تمزقيدة الأفراح المسيلة المسيلة الحضنة معسكر السعادة سيق الفتح معسكر المحمدية ريال الهقار المنصورة المرجاجو وهران وهران إفريقيا الأطلس العصفور المغرب ورقلة ورقلة سدراتة أم البواقي الطارف أم البواقي عين البيضاء النهضة غليزان غليزان دنيازاد سعيدة سعيدة دنيازاد الكواكب سطيف سطيف أ - ب - س (تابع) الولاية البلدية التسمية إفريقيا سيدي بلعباس سيدي بلعباس الجزائرية تسالة الأطلس سكيكدة سكيكدة العالية سوق أهراس سوق أهراس المونديال دنيا زاد تيارت تيارت الأطلس سرسو حجوط كا بطول تيبازة الشراقة الساحل عين تموشنت عين تموشنت تسالة الصومام تلمسان مغنية العصفور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والمندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 6 صفر عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، الذي يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993، المذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي : – - || الصندوق الوطني للجماعات المحلية، المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط،
- الوكالة الوطنية لحماية البيئة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 المندوب للتخطيط عن وزير الداخلية علي حمدي والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والمندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 ، الذي يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ، والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 ، المذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات (مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ومؤسسات
6 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ) التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي :
- الوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والتزويد بها.
- الوكالة الوطنية لموارد الري،
- الوكالة الوطنية للسدود،
- الوكالة الوطنية للطرق السريعة. المطبة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995. وزير التجهيز المندوب للتخطيط والتهيئة العمرانية علي حمدي الشريف رحماني عبد القادر بن مبارك الجزائر