مرسوم تنفيذي رقم 94-42 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-373

    « يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرّر : يتشكّل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-97

    مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يحدّد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يحدد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-373

    مرسوم تنفيذي رقم 03-373 مؤرخ في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن 13 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 13

  • مرسوم رئاسي رقم 96-240

    مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يحدّد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.