مرسوم تنفيذي رقم 94-247 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-247

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-212

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (337)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تبسة

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ميلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيزي وزو

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بشار

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سيدي بلعباس

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية النعامة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سعيدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-164

    مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الشلف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الطارف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية عين تموشنت

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-224

    مرسوم تنفيذي رقم 18-224 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-300

    مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سوق أهراس

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-331

    مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-94

    مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.