قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.