مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-454
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-208 ورقم 94-210 المؤرخين في 16 يوليو سنة 1994 والمذكورين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-47
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 94-210 المؤرخ في 18 غشت 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : معهد واحد في الهندسة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-454
مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. . . . . . . 17 24 أكتوبر سنة 2000 م. العدد 62 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-256
مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-259
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-290
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق الداخلية. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-355
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.