مرسوم تنفيذي رقم 94-210 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-454

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-208 ورقم 94-210 المؤرخين في 16 يوليو سنة 1994 والمذكورين »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-47

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 94-210 المؤرخ في 18 غشت 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : معهد واحد في الهندسة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-454

    مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. . . . . . . 17 24 أكتوبر سنة 2000 م. العدد 62 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-256

    مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-259

    مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-290

    مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق الداخلية. 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-355

    مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.