مرسوم تنفيذي رقم 93-32 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال المالية لسنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين وسبعة وخمسين مليونا وستة وسبعين الف دينار (2.057.076.000 دج ( والمخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال لسنة 1993 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع المصالح العنوان وسائل القسم الأول المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. 45.000.000 02-31 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة. 17.160.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.350.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد..... للبيان مجموع القسم الأول 63.510.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل.
مجموع القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة (دج) 50.000 القسم الثاني 50.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.600.000 30.000 12.660.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.590.000 مجموع القسم الثالث 16.880.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ............. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات.......... 7.970.000 1.600.000 3.250.000 3.100.000 180.000 1.600.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 17.710.000 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 أول شعبان عام 1413 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني العالي للتكوين الموسيقي. 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية. 03-36 اعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية والرقص. 04-36 اعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 05-36 اعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 اعانة لقصر الثقافة. 07-36 اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية التاريخية. 08-36 اعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالهقار. 09-36 اعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 أعانة للمتاحف الوطنية. 11-36 اعانة لدور الثقافة. 12-36 اعانة للمؤسسات السينماتوغرافية. 13-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 اعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 19.000.000 23.000.000 13.000.000 15.000.000 34.000.000 18.000.000 الاماكن والاثار 50.000.000 43.000.000 14.000.000 60.780.000 64.100.000 11.000.000 41.000.000 2.500.000 مجموع القسم السادس 408.380.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.200.000 3.800.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 515.530.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التداريب - ونفقات التكوين...
الاجور المسبقة 600.000 02-43 الادارة المركزية - التظاهرات الثقافية السينمائية - الحفلات السينمائية. 03-43 الادارة المركزية - اقتناء اشياء الاعمال الفنية. 5.800.000 للبيان 04-43 الادارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 12.000.000 05-43 الادارة المركزية - تشجيع الانشطة الثقافية والسمعية البصرية 1.350.000 06-43 الادارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والاعلام ............. 800.000 مجموع القسم الثالث 20.550.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 500.000.000 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. 390.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة. 236.000.000 04-44 الادارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للأحداث المصورة. 05-44 الادارة المركزية - المساهمة السمعي البصري. 06-44 الادارة المركزية - المساهمة في 07-44 الادارة المركزية - المساهمة في 23.800.000 في المؤسسة الوطنية للانتاج 30.000.000 نشر النشاطات المسرحية. 60.000.000 وكالة الانباء الجزائرية ............... 140.000.000 08-44 الادارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والاعلام. 3.000.000 09-44 الادارة المركزية - المساهمة في وكالة التصوير والاعلام. 3.500.000 10-44 الادارة المركزية - المساهمة في القسم النشاط الاجتماعي نشر مجلة الثقافة. 1.800.000 مجموع القسم الرابع 1.388.100.000 السادس الاعانة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ... 1.400.000 مجموع القسم السادس 1.400.000 مجموع العنوان الرابع 1.410.050.000 مجموع الفرع الاول 1.925.580.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - الاجور الرئيسية 62.500.000 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - التعويضات والمنح المختلفة 18.750.000 13-31 مديرية الثقافة والاتصال - الموظفون المناوبون - والمياومون الاجور ولواحقها. 3.856.000 مجموع القسم الاول 85.106.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - الضمان الاجتماعي. 2.400.000 480.000 16.250.000 مجموع القسم الثالث 19.130.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد ..النفقات....... 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الأدوات والاثاث ........ 13-34 مديرية الثقافة والاتصال - اللوازم............. 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 15-34 مديرية الثقافة والاتصال - الالبسة. 91-34 مديرية الثقافة والاتصال - حظيرة السيارات........ 6.800.000 6.800.000 3.400.000 3.400.000 للبيان للبيان 98-34 مديرية الثقافة والاتصال - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.
للبيان مجموع القسم الرابع 20.400.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 11-35 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني. 960.000 القسم مجموع القسم الخامس 960.000 السابع المصاريف المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي. 4.900.000 مجموع القسم السابع 4.900.000 مجموع العنوان الثالث 130.496.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الاجتماعية المحرومة.
العمومية السادس الاعانة والتضامن الدعم المباشر لمداخيل الفئات 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 131.496.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال 2.057.076.000 أول شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-342
مرسوم تنفيذي رقم 93-342 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 67 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 69 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا 71
-
مرسوم رئاسي رقم 93-321
مرسوم رئاسي رقم 93-321 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا . 13
-
مرسوم رئاسي رقم 93-204
مرسوم رئاسي رقم 93-204 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-171
مرسوم رئاسي رقم 93-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-104
مرسوم رئاسي رقم 93-104 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.