مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وثيقة تنظيمية، يجب تقديمها عند كل التزام بأشغال البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية.
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 11
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتكون اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة بالمؤسسات المرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع، الموضوعة تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري والغابات، حسب الآتي :
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 12
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتناوب على رئاسة اللجنة الوطنية لمدة سنة واحدة (1) ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات.
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 17
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تتكون اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة في الأصناف من 1 إلى 4، الموضوعة تحت سلطة الوالي والواقع مقرها على تراب الولاية، حسب الآتي :
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- محافظ الغابات للولاية،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
(الباقي بدون تغيير) ."
9 مارس سنة 2011 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إجبارية لجميع المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية".
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
يحدد التصنيف أهمية المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ومدى قدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعين على أساس المعايير المحددة في المادة 7 أدناه".
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعايير الآتية :
- العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظ هر فيه عدد عم ال التأطي ر التقني المتك ون من إط ارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية.
يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال.
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والغابات كما هو مبين في الحصائل الجبائية ومستخرجات جدول ضرائب السنوات الثلاث
(3) المحاسبية الأخيرة.
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : (بدون تغيير) يحدد الوزراء المكلفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا.
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 24
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تقدر أنها لم تحصل على التخصص والتصنيف المطلوبين، والتي تعتبرهماحقالها، إيداع طعن مكتوب لدى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، قصد :
- تقديم عناصر ومعلومات جديدة أو براهين تدعم طلبها،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار".
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : (بدون تغيير) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-139
« تلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 93-289 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم المذكور في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : شهادة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-139
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-110
مرسوم تنفيذي رقم 11-110 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي ي وجب عل ى جميع المؤس س ات ال تي تع مل ف ي إط ار إنج از الصفق ات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005، يحدد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية و الري
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-114
مرسوم تنفيذي رقم 05-114 مؤرخ في 27 صفر عام 1426 الموافق 7 أبريل سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 03-301
مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-250
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.