قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 67 4 جمادى الاولى عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93-240 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993… 3 مرسوم تنفيذي رقم 93-241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس …….. مراسيم فردية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ) استدراك ) .
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة ا قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة مدير تنشيط أعمال الشباب. 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1993 . الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1993 .
4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-240 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 138 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 93 173 المؤرخ في 28 محرم عام 1413 الموافق 18 يوليو سنة 1993، الذي يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية السنة المالية 1993 اعتماد قدره أربعة ملايير وثلاثمائة ومليون دينار ( 4.301.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية السنة المالية 1993 اعتماد قدره أربعة ملايير وثلاثمائة ومليون دينار (4.301.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير الخدمات … 136.000 السكن. 870.000 اعانة مالية وتبعات التهيئة العمرانية. 1.700.000 رصيد النفقات غير المتوقعة وللنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها . 1.595.000 المجموع ….. 1.000 4.30 الجدول “ ب” مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية ……….. 330.000 التربية والتكوين ………….. , 471.000 قطاعات أخرى. 3.000.000 المخططات البلدية للتنمية… 500.000 المجموع. 4.301.000 مرسوم تنفيذي رقم 93 241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس.
- إن رئيس الحكومة / العدد 67 4 جمادى الاولى عام 1414
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-250 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة سيدي بلعباس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي :
4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : يحل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس ، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-250 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، المادة 2 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى جامعة سيدي بلعباس، كما يستمر تكوين الطلبة الذين هم في طور التكوين حتى نهاية دراستهم. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل المذكور ما يأتي : أ 1 - اعداد : 1 جرد كيفي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. وتتم الموافقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. 2 حصيلة ختامية حضورية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي كانت ملكا للمعهد أو كان حائزها . مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 ب – تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه . ويحدد وزير الفلاحة لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوزير المنتدب للجامعات والب… العلمي. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد وتسييرها الى جامعة سيدي بلعباس طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية، الأساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 85-250 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك فردية تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد محمد الشاذلي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة في أبوظبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سبتمبر سنة 1993، مهام السيد محمد صباغ ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في طرابلس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد بلعيد حاجم ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الثورية لغينيا في كوناكري. : بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد منور ملياني بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية في برازافيل بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد عبد القادر مساهل ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوركينا فاسو في وغادوغو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد جمال أورابح ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الغابونية في ليبروفيل. / العدد 67 4 جمادى الاولى عام 1414 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد محمد عزالدين عزوز، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تشاد في نجامينا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد تيجيني صلاونجي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السينغال في دكار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد عبد القادر براهيمي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا في أكرا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد عبد المجيد فاصلة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التركية في أنقرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد عبد الحميد سميشي،
4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة بجنيف ( سويسرا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد عبد المجيد قوار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية البلغارية في صوفيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد محمد لعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية في برازيليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد محمد العماري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الفيتنام الاشتراكية في هانوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد مختار رقيق بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في بيونغ يونغ. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 12 الصادر بتاريخ 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992. الصفحة 307 - العمود الثاني – السطر 24 بدلا من :
- بن الكيعص هاشمي ………. يقرأ :
- بن كحيص هاشمي. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال قمار، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم / العدد 67 4 جمادى الاولى عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران قوادي مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد أمقران قوادي، مدير تنشيط أعمال الشباب، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
4 جمادى الاولى عام 1414 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير الاعلام الآلي والوثائق، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي، نائب مدير المناهج والبرامج، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993 . سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلحاج حاج عيسى نائب مدير لبرامج الإدماج في وزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير برامج الإدماج الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. / العدد 67 4 جمادى الأولى عام 1414 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للاتصال بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير الاتصال الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب
4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جعفر يفصح، نائب مدير لترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جعفر يفصح، نائب مدير ترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض ام ضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلحاج، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح منصر، نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب / العدد 67 4 جمادى الاولى عام 1414 إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محفوظ خليلي، نائب مدير للتوجيه الرياضي والتقنين بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ خليلي، نائب مدير التوجيه الرياضي والتقنين الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب
4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشباب والرياضة : : بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993. سيد علي لبيب
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 4 جمادى الاولى عام 1414 ه اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 الاصول الذهب.. اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.. الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الاموال .. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. يناير سنة 1993 1.133.787.460,61 41.973.779.215,48 366.062.264,64 33.519.060,38 642.653.672,00 29.431.033.548,72 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21/1962/12). 0- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية. فصول اخرى في الاصول. الخصوم اوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية … الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجازي الدائن للخزينة العمومية. القانون رقم 94.765.848.330,12 القانون رقم 64.887.621.210,07 3.356.863.741,31 12.440.100.000,00 47.029.421.592,10 0- 2.389.000.000,00 1.529.127.952,22 1.714.046.599,07 949.578.181,70 58.213.633.909,42 المجموع 360.856.076.737,84 185.697.277.997,87 55.963.525.804,31 29.543.169,51 4.043.412.480,00 0- الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. -0- حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الراسمال …. الاحتياطات. الارصدة .. فصول اخرى في الخصوم. 1.413.743.024,23 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 104.808.250.842,36 المجموع 360.856.076.737,84
4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1993 الاصول الذهب.
- اموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة …….. الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الاموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من في 1990/4/14 )( 1.133.787.460,61 45.197.388.634,32 24.874.242,74 289.226.381,06 642.653.672,00 29.991.405.831,06 في 12/21 (1962). -0- القانون رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات : العمومية.
- الخاصة .. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول اخرى في الاصول.. الخصوم
- اوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع. 63.392.023.957,00 4.519.704.776,76 12.440.100.000,00 50.669.230.789,89
5.000.000.000,00 939.416.958,49 1.171.441.328,74 974.484.289,65 57.388.524.353,29 المجموع 368.540.111.005,73 188.637.688.640,12 56.713.236.561,02 206.245,93 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 4.114.529.448,00 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. 0- الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. 0- حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الراسمال ….. الاحتياطات. الارصدة. فصول اخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 139 شارع 3.801.693.822,50 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 106.372.432.868,60 المجموع 368.540.111.005,73 عبد القادر بن مبارك - الجزائر