مرسوم تنفيذي رقم 90-254 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-254 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن كيفيات دفع مرتبات محافظ البنك المركزي الجزائري ونوابه. 1210

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-254

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-47

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 المذكور يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة | أعلاه، وكل النصوص المرتبطة به. وواجباتهم، »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.