قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر 16 1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن 17
المادة الأولى
فتح المادةيعرف هذا القرار عيوب البن الأخضر، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه وبمفهوم هذا القرار ما يأتي :
- فولة متعفنة جافة : فولة ( أو حبة بن ) ذات لون أخضر رمادي أو فولة مغطاة بالطحلب.
- فولة كرزية الشكل : ( أو كرز جاف ) ثمرة مجففة تحمل في جميع أغلفتها الخارجية أو في بعضها فولة أو عدة فولات.
فولة سوداء : فولة يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا أو باطنا.
فولة شبه سوداء : فولة يكون نصفها أو أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا أو باطنا.
فولة حريفة : حبة بن متعفنة بسبب زيادة في التخمر، لونها الباطني أسمر خفيف مائل إلى الحمرة تنبعث منها عند القطع الجديد رائحة كريهة خفيفة وغريبة عن رائحة البن الأخضر السليم ويمكن أن يكون للفولة الحريفة مظهر شمعي.
فولة بنواتها : فولة مغلفة كليا أو جزئيا في نواتها ( غلاف الثمرة الداخلي )،
- فولة بيضاء : فولة لها سطح أبيض وهي خفيفة جدا وكثافتها تقل بكثير عن حبة سليمة من الحجم نفسه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فولة إسفنجية بيضاء : فولة بيضاء ذات تماسك إسفنجي مماثل للون الفلين، أي أنه يمكن أن تتداخل أنسجتها تحت ضغط طرف الظفر.
فولة جافة : فولة ذات تجاعيد خفيفة الكتلة تميل إلى اللون الرمادي أو الأسود عموما.
فولة فجة : فولة غير ناضجة تميل إلى اللون الأخضر أو الرمادي وغالبا ما يحتوي سطحها على تجاعيد .
فولة مبقعة أو مسقوفة : فولة متضررة من الباطن أو الخارج بفعل الحشرات وتحتوي الفولة المبقعة على ما يأتي : * ثلاث ( 3 ) ثقوب صغيرة على الأقل يتراوح قطرها ما بين 0,3 الى 1,5 مليمتر تتسبب فيها الكراثة أو أي طفيلي آخر. * أو ثقب كبير على الأقل بفعل التسوس.
فولة غير مرغوب فيها : فولة سيئة المنبت أو فاسدة لا يتوفر فيها أي تعريف مما ذكر .
ويقصد بالفولة غير المرغرب فيها على الخصوص ما يأتي : * فولة عنبرية : فولة لونها أصفر وغالبا نصف شفافة. * * فولة متعفنة : فولة ذات عفونة أو مصابة بتعفن يرى بالعين المجردة. * فولة رخامية : فولة تحتوي على مناطق غير منتظمة يميل لونها إلى الأخضر أو الأبيض أو الأصفر أحيانا. * فولة مكدومة أثناء نزع اللب : فولة محضرة عن طريق الرطوبة مقطوعة أو مداسة خلال نزع لبها وتعتريها في الغالب بقع سمراء أو تميل إلى السواد. * فولة سمراء : فولة لونها أسمر داكن.
- مقوقعة ( أو أذن ) : فولة سيئة التكوين تحتوي على تجويف.
- دقاقة : جزء من فولة حجمها أقل من نصف فولة من الحجم ذاته. / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه قشرة تخينة ( أو شذرة القوقعة ) :
شذرة من الغلاف الخارجي اليابس من الثمرة أو (غلاف الثمرة ).
قشرة صغيرة ( أو شذرة نواة ) : جزء الغلاف الداخلي اليابس ( نواة ).
قطعة خشب تخينة : عسلوج يقارب طوله 3 سنتيمتر ، أي من 2 إلى 4 سنتيمتر عمليا.
- قطعة خشب متوسطة : عسلوج يقارب طوله 1,5 سنتيمتر، أي فيه من 1 إلى 2 سنتيمتر عمليا.
قطعة خشب صغيرة : عسلوج يقارب طوله 10,5 سنتيمتر، أي أقل من 1 سنتيمتر عمليا.
المادة 3
فتح المادةترتب الفولة المعيبة التي تدخل في عدة تعريفات مما ذكر في المادة 2 أعلاه في الصنف المطابق للعيب الأشد خطورة. :
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.