مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام هذا المرسوم وتتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتكوّن البنّ الأخضر من فولات سلالة نباتية واحدة.
وينبغي ألا يشتمل على فولات معيبة بكميات تفوق 225 عيبا في عيّنة 300 غرام، من حبات عادية، أي بمعنى أنه يحتوي على كمية من الفولات تتراوح 1500 و 2000 فولة .بين إن البن الأخضر الذي يكون حجم حباته أدنى من حجم الحبات العادية المحددة في الفقرة السابقة، أي عندما تكون عينة 300 غرام منه تحتوي على عدد من الفولات يفوق 2000 ، يجب ألا يحتوي على عدد من العيوب يفوق "س" س" الذي يتم حسابه حسب الصيغة الآتية :
س = 225 X ي ، ي يمثل عدد فولات العينة 2000 الخاضعة للفحص.
العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 تحدد العيوب ويكون مقياس حسابها كما يأتي :
أ تحديد العيوب :
تعد عيوبا العيوب الآتي بيانها :
الفولة العفنة الجافة،
- الفولات ذات الشكل الكرزي، القولات السوداء الفولات التي يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا وباطنا)
- الفولات شبه السوداء (فولات أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا أو باطنا، الفولات الحريفة أو العفنة (الفولات ذات المظهر الحريف أو اللون الكستنائي الداكن بقدر أو بآخر، والتي تنبعث منها رائحة كريهة عند فتحها )،
- فولات قشرية : فولات تكونت كليا أو جزئيا من قشورها،
- الفولات البيضاء الإسفنجية الشكل.
ب) - مقياس حساب العيوب : 1 فولة عفنة جافة عيبان 1 فولة كرزية الشكل عيب واحد، 1 فولة سوداء عيب واحد، 5 فولات غير مرغوب فيها عيب واحد، 5 مقوقعات عيب واحد، 5 دقاقات عيب واحد، 1 فولة حريفة. عيب واحد، 2 فولتان نواهما مغلفتان عيب واحد، 5 فولات شبه سوداوات عيب واحد، 5 فولات بيضاء إسفنجية الشكل عيب واحد، 5 فولات جافة عيب واحد، 5 فولات فجة عيب واحد، 5 فولات بيضاء عيب واحد، 10 فولات مبقعة أو مسقوقة عيب واحد، 1 قشرة أو قوقعة ثخينة .... عيب واحد، 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد، 1 قطعة خشب ثخينة عيبان 1 قطعة خشب متوسطة عيب واحد 3 قطع خشب صغيرة ... عيب واحد، 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية يمكن أن يعدل عدد الفولات المعيبة ومقياس حساب عيوب البن الأخضر المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجودة".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يجب أن يكون مقدار الماء في البن الأخضر أقل من 13 % ".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 10 :
يجب أن يحتجز البن الأخضر الذي يكون حجم حباته عاديًا، في مصفاة مستديرة الثقوب قطرها 4,76 مم، المساوي للمنخل رقم 12 مع التسامح في نسبة 6% من الحبوب التي تمر عبر هذه المصفاة، وتحقنها المصفاة المستديرة الثقوب التي قطرها 3,97 مم المساوي للمنخل رقم 10".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يحمّص البنّ الأخضر بدرجة حرارة مطابقة للممارسات الحسنة الصنع".
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتعدّل الفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يجب أن لا تشوب بدون تغيير حتى تفوق 0,2 )
- عدم انطوائه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق 12 % من وزنه الأقصى، أو على كمية قصوى من 75 عيبا في عينة 100 غرام من حبات عادية.
الباقي بدون تغيير.
المادة 8
فتح المادةتضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر، تحرّر كما يأتي :
"المادة 15 مكرّر : الفولات الفاسدة من البن المحمص يكون مصدرها فولات فاسدة من البن الأخضر كما هو معرف في المادة الأولى أعلاه من جهة، ومن جهة أخرى فولات متلفة عند التحميص والعمليات التابعة.
تحدد عيوب البنّ المحمّص ويكون مقياس حسابها كما يأتي :
أ) - تحديد العيوب :
تعد عيوبا العيوب الآتي بيانها :
الفولات السوداء : هي فولات أصلها أسود، ذات مظهر فحمي، كامد في غياب التلبيس وعموما ذات سطح محبب الفولات المفحمة : هي فولات ضاربة إلى السواد ذات نسيج يشبه فحم الخشب، تحطّم بسهولة تحت ضغط الأصابع وتتحول إلى جزئيات دقيقة
- الفولات الكرزية : هي ثمار مجففة لها الكل أو الجزء من الأغلفة الخارجية مع بذرتها أو بذورها،
- الفولات الحريفة : هي فولات مغلفة كليا أو جزئيا بنواها،
- الفولات شبه السوداء : هي فولات يكون أقل من نصفها فحميا ظاهريا، الفولات المرخمة أو الملطخة : هي فولات يكون لونها السطحي غير متناسق، وتكون على العموم قابلة للتفتت ولها ذوق سييء،
- الفولات غير المرغوب فيها : هي فولات ذات مظهر فاسد تقسم عموما بسهولة دون أن تحطم ولا ينطبق عليها أي واحد من هذه التعاريف، وإذا ما أدخلت في الجزء المصفى من العينة تظل ظاهرة بسهولة
- فولات شاحبة : هي فولات لونها أصفر إلى أسمر فاتح، يمكن أن تنبعث منها رائحة كريهة عند سحقها أو تكون ذات صلابة غير قابلة للتفتت وغير كافية التحميص
- فولات مبقعة أو مسقوقة : هي فولات تعرضت لهجوم حشرات تحتوي على الأقل : * إما ثغرتين صغيرتين أو ممرات أحدثتها مسقوقة الحبة ( STEPHANODERES ) أو أية طفيليات أخرى، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / و إما ثغرة كبيرة أحدثتها حشرة ( Araecerus )، المقوقعات : هي فولات مشوهة تمثل جوفا، أو جزءا خارجيا لفولة مجوفة الدقاقات : هي أجزاء من الفولات التي يكون حجمها أقل من نصف فولة، وهناك فرق بين تلك التي لا تمر عبر المصفاة قطر الثقوب 4 مم وتلك التي تمر عبر هذه المصفاة
- القشور التخينة أو المقوقعات : هي الأجزاء الخارجية للثمرة
- القشور الصغيرة أو النّوى : هي أجزاء غلاف الفولة
- قطع خشبية ثخينة : قطع طولها حوالي 3 سم، قطع خشبية متوسطة : قطع طولها حوا حوالي 1 سم، 1 قطع خشبية صغيرة : قطع طولها حوالي () سم. 2
ب) - مقياس حساب العيوب :
يكون مقياس حساب عيوب البن المحمص كما يأتي : 1 فولة كرزية الشكل عيب واحد، 1 فولة سوداء عيب واحد، 1 فولة مفحمة عيب واحد، 1 فولة حريفة عيب واحد، 10 مقوقعات عيب واحد، 10 دقاقات ) 4 مم عيب واحد، 02 غ دقاقات صغيرة ( 4 ) مم ..... عيب واحد، 1 قشرة ثخينة أو قوقعة عيب واحد 2 فولتان شبه سوداوان عيب واحد، 2 فولتان مرخمتان أو ملطختان عيب واحد، 2 فولتان غير مرغوب فيهما عيب واحد، 2 فولتان شاحبتان عيب واحد، 10 فولات مبقعة مسقوقة عيب واحد، 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد، 1 قطعة خشبية ثخينة عيبان 1 قطعة خشبية متوسطة عيب واحد، 3 قطع خشبية صغيرة عيب واحد".
العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 ه }
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : يجب أن يكون البن المطحون خاليا من العيوب الآتية :
انبعاث رائحة كريهة سوء المذاق...
احتواء الماء بنسبة تفوق 5%،
- احتواء شوائب تزيد على نسبة 0.2 %
- احتواء الرّماد بنسبة إجمالية تفوق 6 %".
المادة 10
فتح المادةتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي
"المادة 19 : يجب أن يكون وسم (بدون تغيير حتى عند الاقتضاء.
يجب أن يشتمل البن الأخضر الموضب في أكياس وغير الموجه للمستهلك النهائي على البيانات الآتية :
- البلد ، الأصلي أسماء المادة وسلالتها النباتية
- الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن تصنيف المادة المعبر عنه بالدرجة المحددة في البلد الأصلي، وبالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على وثائق المرافقة الإشارات المتعلقة بما يأتي :
- سنة جني المادة،
- اسم المستورد أو الممون معدل الرطوبة المعبّر عنه بالنسبة المئوية عدد العيوب".
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-30
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-30
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.