مرسوم تنفيذي رقم 97-155
مرسوم تنفيذي رقم 97-155 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي في بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 :
معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-155
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
- مرسوم تنفيذي رقم 92-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.